الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعليه بدنةٌ. وإن جامع بعد الحلق، فعليه شاةٌ. وجماع الناسي، والعامد سواء.
ومن طاف للقدوم، أو للصدر محدثًا، فعليه صدقةٌ.
منحة السلوك
قوله: وعليه بدنة؛ لأنه لا قضاء عليه، فتغلظ الجناية، فتجب البدنة
(1)
.
قوله: وإن جامع بعد الحلق، فعليه شاة؛ لخفة الجناية لوجود الحل في حق غير النساء
(2)
.
قوله: وجماع الناسي، والعامد سواء
(3)
.
لوجود المذكر، بخلاف الصوم. وكذا جماع الطائع والمكره
(4)
.
[الطواف محدثًا]
قوله: ومن طاف طواف القدوم، أو الصدر محدثًا، فعليه صدقة؛ لأنه دخله نقص بترك الطهارة، فيجبر بالصدقة
(5)
.
(1)
الهداية 1/ 177، تبيين الحقائق 2/ 58، المختار 1/ 164، الكتاب 1/ 206، الاختيار 1/ 164.
(2)
قال المصنف في البناية 3/ 699: أي: في حق إفساد الحج والإحرام، لا في حق الإثم. الاختيار 1/ 164، الكتاب 1/ 206، الهداية 1/ 178، تبيين الحقائق 2/ 58.
(3)
المبسوط 4/ 121، بداية المبتدي 1/ 178.
(4)
لاستوائهما في الارتفاق وهو الموجب. وكذا جماع النائمة، والمكرهة، مفسد لما ذكرنا. وفاقًا للمالكية، والحنابلة.
وذهب الشافعية: إلى أن جماع الجاهل، والناسي، والمكره لا يفسد الحج.
المبسوط 4/ 121، العناية 3/ 48، منح الجليل 2/ 329، الكافي لابن عبد البر ص 158، حاشية ابن قاسم العبادي 4/ 177، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 240، كشاف القناع 2/ 443، هداية الراغب ص 215.
(5)
وكذا الحكم لكل طواف هو تطوع، ولا يجب فيه دم؛ لأنه لو وجب لكان مثل طواف الزيارة؛ وهو دونه، فيجب فيه دون ما يجب في طواف الزيارة؛ إظهارًا للتفاوت بينهما.
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في أصح الروايتين عندهم؛ إلى أن الطهارة شرط =