المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإن قبَّل، أو لمس بشهوةٍ، لزمه دمٌ. وإن جامع قبل - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: وإن قبَّل، أو لمس بشهوةٍ، لزمه دمٌ. وإن جامع قبل

وإن قبَّل، أو لمس بشهوةٍ، لزمه دمٌ. وإن جامع قبل الوقوف بعرفَةَ، فسد حجّهُ، وعليه شاة،

‌منحة السلوك

[الجماع ومقدماته]

قوله: وإن قبَّل، أو لمس بشهوة، لزمه دم.

لأن فيه الاستمتاع بالنساء وهو منهي عنه، فإذا أقدم عليه، فقد ارتكب المحرم فيجب دم

(1)

.

قوله: وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالإجماع

(2)

، وعليه شاة عندنا

(3)

.

وعند الشافعي: بدنة

(4)

؛ اعتبارًا بما لو جامع بعد الوقوف.

ولنا: أن الجناية قبل الوقوف أكمل؛ لوجودها في مطلق الإحرام،

(1)

وهو بدنة عند الشافعية.

وذهب المالكية إلى أن قبلته إن كانت بدون مني ومذي، ففيها هدي، إذا كانت على الفم لغير وداع، أو رحمة. وإن كانت على غير الفم، لا شيء فيها.

وعند الحنابلة إن أنزل بقبلة، أو لمس لشهوة، عليه بدنة، وإن لم ينزل فشاة.

شرح فتح القدير 3/ 42، الهداية 1/ 177، الكتاب 1/ 206، الاختيار 1/ 165، مواهب الجليل 3/ 167، الكافي لابن عبد البر ص 158، جواهر الإكليل 1/ 192، الشرح الصغير 1/ 292، روض الطالب 1/ 513، أسنى المطالب 1/ 513، مغني المحتاج 1/ 522، الروض المربع ص 196، المبدع 3/ 161.

(2)

مراتب الإجماع لابن حزم ص 42، الإجماع لابن المنذر ص 56.

(3)

الاختيار 1/ 164، الكتاب 1/ 206، بداية المبتدي 1/ 177، الهداية 1/ 177، فتاوى الذخيرة جـ 1 لوحة 208/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر، تحت رقم 1584 فقه حنفي.

(4)

وكذا عند مالك، وأحمد.

التلقين ص 70، منح الجليل 2/ 332، أقرب المسالك ص 52، حاشية البناني 2/ 307، هداية الغلام ص 72، التذكرة ص 84، الروض المربع ص 196، المبدع 3/ 161.

ص: 331

ويتمه، ويقضيه،

‌منحة السلوك

فيكون جزاؤه أغلظ

(1)

. وروي أن رجلًا جامع امرأته وهما محرمان، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما:"اقضيا نسككما، واهديا هديًا" الحديث رواه البيهقي

(2)

. والهدي يتناول الشاة.

قوله: ويتمه. أي: يتم ذلك الحج الفاسد، ويقضيه من عام قابل

(3)

.

لما روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم، أنهم قالوا:"يريقان دمًا، ويمضيان في حجهما، وعليهما الحج من قابل"

(4)

.

(1)

تبيين الحقائق 2/ 57، الهداية 1/ 177، شرح فتح القدير 3/ 42.

(2)

في السنن الكبرى 5/ 167 كتاب الحج، باب ما يفسد الحج.

عن يزيد بن نعيم، أن رجلًا من جذام، جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما:"اقضيا نسككما، واهديا هديًا، ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما، وأتما نسككما، واهديا".

قال البيهقي في السنن الكبرى 5/ 167: هذا منقطع.

ونقل في نصب الراية 3/ 125 عن ابن القطان قوله: هذا حديث لا يصح.

(3)

المبسوط 4/ 118، الاختيار 1/ 164، الهداية 1/ 177، فتاوى الذخيرة جـ 1 لوحة 208/ ب.

(4)

أخرجه مالك في الموطأ 1/ 380 كتاب الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله رقم 151، عن عمر، وعلي، وأبي هريرة بلاغًا، وأسنده البيهقي 5/ 167 كتاب الحج، باب ما يفسد الحج، من طريق مالك، ورواه من طريق عطاء، عن عمر. وهو منقطع عطاء لم يسمع من عمر.

قال في التلخيص الحبير 2/ 282: وفيه إرسال. وابن أبي شيبة 2/ 360 كتاب الحج، باب في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت، والدارقطني 3/ 50، والبغوي في شرح السنة 7/ 281 رقم 1996. قال في التلخيص 2/ 283: رواه سعيد بن منصور، من طريق مجاهد، عن عمر، وهو منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن علي، وهو منقطع أيضًا بين الحكم وبينه. =

ص: 332

ولا يفارق امرأته في القضاء. وإن جامع بعد الوقوف، لم يفسد حجُّهُ،

‌منحة السلوك

قوله: ولا يفارق امرأته في القضاء.

لأن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء؛ لأن القضاء يحكي الأداء

(1)

.

وقال زفر، ومالك، والشافعي: يفترقان فيه. فعند مالك: عند الخروج من المنزل

(2)

.

وعند الشافعي: عند المكان الذي جامعها فيه

(3)

.

وعند زفر: عند الإحرام

(4)

.

قوله: وإن جامع بعد الوقوف، لم يفسد حجه

(5)

.

= وقال في الدراية 2/ 41: وعن علي الأزدي، سألت ابن عمر عن رجل وامرأة من عمان، أقبلا حاجين، فقضيا المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإفاضة وقع عليها، فقال:"ليحجا عامًا قابلًا" أخرجه سعيد بن منصور، وغيره، بإسناد صحيح.

(1)

ولأن الجامع بينهما وهو النكاح قائم، فلا معنى للافتراق قبل الإحرام؛ لإباحة الوقاع ولو بعده؛ لأنهما يتذاكران ما لحقهما من المشقة العظيمة، بسبب لذة يسيرة، فيزدادان ندمًا، وتحرزًا، فلا معنى للافتراق، ولأنه لا يؤمر أن يفارقها في الفراش حالة الحيض، ولا حالة الصوم، مع توهم تذاكرهما ما كان بينهما حالة الطهر، والفطر.

الأصل 2/ 393، كنز الدقائق 2/ 58، تبيين الحقائق 2/ 58، المبسوط 4/ 119، العناية 3/ 46.

(2)

بل حين إحرامه بحجة القضاء.

الشرح الكبير للدردير 2/ 70، حاشية الدسوقي 2/ 70، جواهر الإكليل 1/ 193، الذخيرة 3/ 340.

(3)

وكذا عند الحنابلة.

رحمة الأمة 1/ 135، التنبيه ص 73، المقنع 1/ 419، هداية الراغب ص 215.

(4)

المبسوط 4/ 119، العناية 3/ 46، تبيين الحقائق 2/ 58.

(5)

وكذا عند المالكية وعليه هدي. =

ص: 333

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

خلافًا للشافعي

(1)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا، أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح

(2)

.

فبعد التمام لا يلحقه الفساد

(3)

.

= الاختيار 1/ 164، الكتاب 1/ 206، جواهر الإكليل 1/ 192، الخرشي على خليل 2/ 359.

(1)

وأحمد. حيث يريان: أنه يفسد حجه؛ لأنه وطء صادف إحرامًا صحيحًا لم يحصل فيه التحلل الأول، فأشبه ما قبل الوقوف. وعليه بدنة.

مغني المحتاج 1/ 522، حاشية أبي العباس الرملي على أسنى المطالب 1/ 511، الإقناع للحجاوي 2/ 443، الكافي لابن قدامة 1/ 458.

(2)

أبو داود 1950 كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة 3/ 486، والنسائي 2/ 48 كتاب الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وابن ماجه 2/ 1004 كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 3016، والترمذي 3/ 238 كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج رقم 891، والدارمي 2/ 59، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 408 كتاب مناسك الحج، باب حكم الوقوف بالمزدلفة 2/ 207، وابن الجارود في المنتقى ص 165 باب المناسك رقم 467، وابن حبان 1010 كما في موارد الظمآن ص 249 كتاب الحج، باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة، والدارقطني 2/ 239 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 17، والحاكم 1/ 463 كتاب المناسك، والبيهقي في السنن 5/ 116 كتاب الحج، باب وقت الوقوف لإدراك الحج، والطيالسي 1057 "منحة المعبود" 1/ 220 كتاب الحج والعمرة، باب وجوب الوقوف بعرفة، وفضله، والدعاء عند ذلك، وأحمد 4/ 15، والحميدي 900 عن عروة بن مضرس.

قال الترمذي 3/ 238: حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام.

(3)

الاختيار 1/ 164، الكتاب 1/ 206، تبيين الحقائق 2/ 58، حاشية الشلبي 2/ 58.

ص: 334