المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يستحب صومه] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[ما يستحب صومه]

ويستحب صوم يوم الخميس،

‌منحة السلوك

التشبه باليهود

(1)

.

[ما يستحب صومه]

قوله: ويستحب يوم الخميس

(2)

.

أي: صوم يوم الخميس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يصوم يوم الاثنين، ويوم الخميس" وسئل عن ذلك فقال: "إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين، ويوم الخميس" رواه أبو داود

(3)

، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان

= شرح فتح القدير 2/ 350، تحفة الفقهاء 1/ 344، الفتاوى التتارخانية 2/ 389، حاشية الشلبي 1/ 332، القوانين الفقهية ص 78، المنهاج 1/ 535، مغني المحتاج 1/ 446، دليل الطالب 1/ 230، نيل المراد ص 80.

(1)

وإليه ذهب الشافعية.

وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه لا يكره صوم عاشوراء وحده.

شرح فتح القدير 2/ 350، تحفة الفقهاء 1/ 344، الفتاوى التتارخانية 2/ 389، بدائع الصنائع 2/ 79، الذخيرة 2/ 529، الشرح الكبير للدردير 1/ 516، الكافي لابن عبد البر ص 129، مغني المحتاج 1/ 446، المنهاج 1/ 535، حاشية المقنع 1/ 378، المبدع 3/ 52.

(2)

وفاقًا للثلاثة. بدائع الصنائع 2/ 79، تحفة الفقهاء 1/ 344، الفتاوى التتارخانية 2/ 389، أقرب المسالك ص 42، الشرح الصغير 1/ 243، أنوار المسالك ص 223، الوجيز 1/ 105، منار السبيل 1/ 229، العمدة ص 33.

(3)

2/ 325 كتاب الصوم، باب في صوم الاثنين والخميس 2436، ورواه الطيالسي ص 87 رقم 362، وابن سعد في الطبقات 4/ 1، وأحمد 5/ 200، والدارمي 1/ 445 كتاب الصوم، باب في صيام يوم الاثنين والخميس رقم 1699، وابن خزيمة 2119 كتاب الصيام، باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس أيضًا؛ لأن الأعمال فيهما تعرض على الله عز وجل 3/ 299، والنسائي كتاب الصيام، باب صوم النبي بأبي هو وأمي، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك 4/ 201 رقم 2358، والبيهقي 4/ 293 كتاب الصيام، باب صوم الاثنين والخميس. =

ص: 201

والجمعة،

‌منحة السلوك

يصوم الاثنين، والخميس. فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال: إن يوم الاثنين، والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم، إلا مهتجرين، يقول: دعوهما حتى يصطلحا" رواه ابن ماجه

(1)

.

قوله: والجمعة.

أي: يستحب صوم يوم الجمعة

(2)

.

قال في الإيضاح: لا بأس بصوم يوم الجمعة في قول: أبي حنيفة، ومحمد. وقال أبو يوسف: قد جاء حديث في كراهته إلا أن يصوم قبله يومًا، وبعده يومًا

(3)

. وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله بيومٍ، أو بعده" رواه مسلم وأبو داود

(4)

.

= قال المنذري في مختصر السنن 3/ 320: وهو حديث حسن.

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال:"إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس".

(1)

1/ 553 كتاب الصيام، باب صيام يوم الاثنين والخميس رقم 1740، ورواه أيضًا مسلم 4/ 1987 كتاب البر والصلة باب النهي عن الشحناء والتهاجر رقم 2565.

(2)

وإليه ذهب المالكية.

تحفة الفقهاء 1/ 344، الفتاوى التتارخانية 2/ 389، حاشية الشلبي 1/ 332، الشرح الكبير للدردير 1/ 534، حاشية الدسوقي 1/ 534، جواهر الإكليل 1/ 153.

(3)

وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

الفتاوى التتارخانية 2/ 389، حاشية الشلبي 1/ 332، المنهاج 1/ 535، مغني المحتاج 1/ 446، غاية المنتهى 2/ 219، التسهيل ص 90.

(4)

مسلم 2/ 801 كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا رقم 1144، وأبو داود 2/ 320 كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم رقم 2420، ورواه أيضًا البخاري 4/ 232 كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة رقم 1985 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .... ".

ص: 202

وأيام البيض،

‌منحة السلوك

قوله: وأيام البيض.

أي: يستحب صوم أيام البيض. وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر

(1)

.

سميت بيضًا؛ لأن لياليها مقمرة من أول الليل إلى آخره

(2)

.

لما روي عن ابن ملحان

(3)

القيسي، عن أبيه

(4)

قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض، ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة،

(1)

وفاقًا للشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: يندب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكره كونها الأيام البيض؛ فرارًا من التحديد فيما لم يحدده الشارع، فإن اتفق صومها بلا قصد، فلا كراهة.

بدائع الصنائع 2/ 78، تحفة الفقهاء 1/ 343، شرح فتح القدير 2/ 350، شرح مقدمة الغزنوي لأبي البقاء محمد بن أحمد بن الضياء (مخطوط) لوحة 194/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة برقم 17 فقه حنفي، جواهر الإكليل 1/ 147، مختصر خليل ص 71، عمدة السالك ص 223، التذكرة ص 78، مطالب أولي النهى 2/ 213، مختصر الخرقي ص 52، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ص 117.

(2)

لسان العرب 7/ 124 مادة بيض، القاموس المحيط 1/ 350 مادة ب ي ض، المصباح المنير 1/ 68 مادة البياض، لغة الفقه ص 129، المطلع على أبواب المقنع ص 151، الدر النقي 2/ 368.

(3)

هو عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي، روى عن أبيه، وعنه أنس بن سيرين، ولم يرو عنه غيره، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث.

تهذيب الكمال 34/ 476، تهذيب التهذيب 6/ 413، ميزان الاعتدال 2/ 661.

(4)

هو قتادة بن ملحان القيسي، له صحبة، يعد في البصريين، تفرد بالرواية عنه ابنه عبد الملك بن قتادة. ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث.

الإصابة 3/ 225، الاستيعاب 2/ 251 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 315، تهذيب الكمال 23/ 520.

ص: 203

ويوم عرفة لغير الحاج.

‌منحة السلوك

قال: وقال: هن كهيئة الدهر" رواه أبو داود وابن ماجه

(1)

.

قوله: ويوم عرفة.

أي: يستحب صوم يوم عرفة

(2)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده" رواه مسلم

(3)

.

قوله: لغير الحاج.

قيد به: لأن صوم يوم عرفة للحاج مكروه

(4)

؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم "نهى

(1)

أبو داود 2/ 328 كتاب الصوم، باب في صوم الثلاث من كل شهر رقم 2449، وابن ماجه 1/ 545 كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر رقم 1707، والطيالسي ص 170 رقم 1225، وأحمد 5/ 28، والنسائي 4/ 224 كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من كل شهر رقم 2430، وابن حبان بترتيب ابن بلبان 8/ 411 كتاب الصوم، باب ذكر تفضل الله بكتبة صائمي البيض لهم أجر صوم الدهر رقم 3651، والبيهقي 4/ 294 كتاب الصيام، باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثة، والطبراني في المعجم الكبير 19/ 24.

لفظ ابن ماجه: "كان يأمر بصيام البيض، ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، ويقول: هو كصوم الدهر، أو كهيئة صوم الدهر".

من طريق همام، عن أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

".

قال في المجموع 6/ 385: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، بإسناد فيه مجهول.

يشير إلى عبد الملك بن قتادة فقد قال عنه في التقريب ص 364 رقم 4203: مقبول.

(2)

الفتاوى التتارخانية 2/ 389، تحفة الفقهاء 1/ 343، بدائع الصنائع 2/ 79، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ص 117، حاشية الشلبي 1/ 332.

(3)

2/ 818 كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم عرفة، وعاشوراء، والاثنين، والخميس رقم 1162 عن أبي قتادة رضي الله عنه.

(4)

وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. =

ص: 204