الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويرضَخُ الإمام للعبد، والصبي، والمرأة، والذمي ما يراه.
منحة السلوك
وعند الشافعي: يُعتبر كونه فارسًا، وراجلًا، حال انقضاء الحرب
(1)
.
[الرضخ]
قوله: ويرضخ الإمام للعبد، والصبي، والمرأة، والذمي، ما يراه
(2)
.
لقول ابن عباسٍ رضي الله عنهما: "لم يكن للمرأة، والعبد سهم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم" رواه أحمد، ومسلم
(3)
؛ ولأن الجهاد عبادة، والذمي ليس من أهله، والمرأة والصبيُّ عاجزان عنه
(4)
، وإنما يرضخ لهم إذا باشروا القتال، أو كانت المرأة تُداوي الجَرحى، وتقوم بمصالح المرضى، أو دل الذمي الطريق
(5)
.
ولا يبلغ بالرضخ السهم
(6)
. والرضخ -بالضاد والخاء المعجمتين-:
(1)
وكذا عند المالكية، والحنابلة. وبه قال: الأوزاعي، وأبو ثور، وإسحاق.
الكافي لابن عبد البر ص 214، منح الجليل 3/ 192، جواهر الإكليل 1/ 262، الشرح الكبير للدردير 2/ 193، التنبيه ص 235، قليوبي 3/ 193، الحاوي الكبير 8/ 421، مختصر الخرقي ص 130، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 508.
(2)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الاختيار 4/ 130، بداية المبتدي 2/ 439، تبيين الحقائق 2/ 254، الهداية 2/ 439، بداية المجتهد 1/ 392، القوانين ص 101، المهذب 1/ 245، التذكرة ص 117، المغني 10/ 442، مطالب أولي النهى 2/ 555.
(3)
أحمد 1/ 224، ومسلم 3/ 1446 كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم لهن، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب رقم 140 (1812).
عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنه كتب إلى نجدة الحروري
…
"
(4)
الهداية 2/ 439، تبيين الحقائق 3/ 256، الاختيار 4/ 130.
(5)
الهداية 2/ 440، تبيين الحقائق 3/ 256، الاختيار 4/ 130، شرح فتح القدير 5/ 509.
(6)
وفاقًا للثلاثة.
الاختيار 4/ 440، بداية المبتدي 2/ 439، المختار 4/ 440، الهداية 2/ 439، تبيين الحقائق 3/ 256، الشرح الكبير للدردير 2/ 192، السراج الوهاج ص 354، عميرة 3/ 194، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 495، غاية المنتهى/ 555.