الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما يوجب على المفرد دمًا، يوجب على القارن دمين.
ولو قتل محرمان صيدًا. فعلى كل واحدٍ منهما جزاءٌ.
منحة السلوك
الأرض، وإنما هي مودعة فيها، ولأنها لا تنمو، ولا تبقى، فأشبهت اليابس من النباتات
(1)
.
قوله: وما يوجب على المفرد دمًا، يوجب على القارن دمين، دمًا لحجته، ودمًا لعمرته
(2)
.
وقال الشافعي: دم واحد
(3)
.
وهذه قاعدة مطردة، إلا في مسألة واحدة، وهي: مجاوزة القارن للميقات، فإن عليه دمًا واحدًا فيه
(4)
.
وقال زفر: دمان
(5)
.
[الجزاء في الاشتراك]
قوله: ولو قتل محرمان صيدًا، فعلى كل واحد منهما جزاء.
= لسان العرب 1/ 148 مادة كمأ، القاموس المحيط 4/ 79 مادة ك م أ، معجم مقاييس اللغة 5/ 137 باب الكاف والميم وما يثلثهما مادة كمى.
(1)
وإليه ذهب الحنابلة.
تبيين الحقائق 2/ 70، تحفة الفقهاء 1/ 426، بدائع الصنائع 2/ 211، شرح منتهى الإرادات 2/ 45، الإقناع للحجاوي 2/ 470.
(2)
بداية المبتدي 1/ 190، الكتاب 1/ 217، الهداية 1/ 190، تبيين الحقائق 2/ 70.
(3)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
بداية المجتهد 1/ 335، التلقين ص 68، رحمة الأمة 1/ 136، حلية العلماء 3/ 320، زاد المستقنع ص 198، منتهى الإرادات 2/ 35.
(4)
لأن الواجب عليه إحرام واحد؛ لتعظيم البقعة.
شرح فتح القدير 3/ 104، العناية 3/ 104، تبيين الحقائق 2/ 71.
(5)
لأنه أخَّر الإحرامين من الميقات، فيلزمه لكل واحد منهما دم؛ اعتبارًا بسائر المحظورات.
الهداية 1/ 191، العناية 1/ 104، تبيين الحقائق 2/ 71.
ولو قتل حلالان صيدَ الحرم، فعليهما جزاءٌ واحد. وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل.
منحة السلوك
أي: جزاء كامل؛ لأن كلًا منهما جانٍ
(1)
.
وقال الشافعي: جزاء واحد
(2)
.
قوله: ولو قتل حلالان صيد الحرم، فعليهما جزاء واحد.
لأن الواجب فيه بدل المحل، لا جزاء الفعل، وهو واحد
(3)
.
قوله: وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل
(4)
.
لأن بيعه حيًا تعرض للصيد، وبيعه بعد قتله بيع ميتة
(5)
، بخلاف ما إذا
(1)
وإليه ذهب المالكية.
بداية المبتدي 1/ 191، الكتاب 1/ 217، الهداية 1/ 191، تحفة الفقهاء 1/ 425، جواهر الإكليل 1/ 197، منح الجليل 2/ 349.
(2)
وإليه ذهب الحنابلة. والخلاف مبني على أنه هل هو كفارة، أو قيمة؟.
الذخيرة 3/ 320، التنبيه ص 74، الوجيز 1/ 129، كشاف القناع 2/ 433، الإفصاح 1/ 293.
(3)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه يلزم كل واحد جزاء.
الكتاب 1/ 218، كنز الدقائق 2/ 71، تحفة الفقهاء 1/ 425، الهداية 1/ 191، بلغة السالك 1/ 296، الذخيرة 3/ 320، الخرشي على خليل 2/ 369، الوجيز 1/ 129، التنبيه ص 74، المقنع 1/ 436، الكافي لابن قدامة 1/ 423.
(4)
وفي صحة شرائه عند المالكية قولان: قيل: العقد صحيح، وهو قول: ابن حبيب. وقيل: فاسد، كما في الموازية.
وعند الحنابلة: لا يملك المحرم الصيد بالبيع، ولا بالهبة. وعليه رده.
الكتاب 1/ 218، كنز الدقائق 2/ 71، الهداية 1/ 191، العناية 3/ 106، الخرشي على خليل 2/ 366، مواهب الجليل 3/ 172، المبدع 3/ 153، حاشية المقنع 1/ 411.
(5)
الهداية 1/ 191، العناية 3/ 106، تبيين الحقائق 2/ 71.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
باع لبن الصيد، أو بيضه، أو الجراد، أو شجر الحرم؛ لأن هذه الأشياء لا يشترط فيها الذكاة
(1)
. والله أعلم.
(1)
ثم إذا قبض المشتري وعطب في يده، فعليه وعلى البائع الجزاء؛ لأنهما قد جنيا عليه، البائع بالتسليم، والمشتري بإثبات اليد عليه. ويضمن المشتري أيضًا للبائع؛ لفساد البيع.
ولو رده على البائع يجب على المشتري الجزاء؛ للتعدي بالتسليم إليه، وجعله عرضة للهلاك، ويبرأ من الضمان للبائع.
تبيين الحقائق 2/ 71، العناية 3/ 106، الهداية 1/ 191، حاشية الشلبي 2/ 71.