الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يكره صوم الستة من شوال موصولة برمضان.
ويكره صوم الوصال،
منحة السلوك
لورود النهي فيها
(1)
.
قوله: ولا يكره صوم الستة من شوال موصولة برمضان
(2)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر" رواه أبو داود، وابن ماجه، وفي روايته "كان كصوم الدهر"
(3)
.
[حكم الوصال]
قوله: ويكره صوم الوصال
(4)
.
(1)
كما جاء في صحيح البخاري 2/ 703 كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق رقم 1894.
عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي".
(2)
وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى كراهة صيام ست من شوال، مخافة أن يلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه.
بدائع الصنائع 2/ 78، شرح فتح القدير 2/ 349، الاختيار 1/ 125، تبيين الحقائق 1/ 346، شرح الوقاية 1/ 123، مواهب الجليل 2/ 414، التاج والإكليل 2/ 414، منح الجليل 2/ 121، شرح المحلي على المنهاج 2/ 73، قليوبي 2/ 73، المحرر 1/ 231، الهداية لأبي الخطاب 1/ 86.
(3)
أبو داود 2/ 324 كتاب الصوم، باب في صوم ستة أيام من شوال رقم 2433 بلفظ "
…
فكأنما صام الدهر"، وابن ماجه 1/ 547 كتاب الصيام باب صيام ستة أيام من شوال رقم 1716 بلفظ: "
…
كان كصوم الدهر".
ورواه أيضًا مسلم في الصحيح 2/ 822 كتاب الصيام، باب استحباب ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان رقم 1164 بلفظ:"من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر". من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
(4)
وذهب المالكية: إلى أنه يندب صوم الدهر إذا أفطر الأيام المنهي عن صيامها، ولم =
فإن أفطر في الأيام الخمسة المحرمة فقولان.
منحة السلوك
وهو أن يصوم أيامًا لا يفطر بينها
(1)
؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الوصال قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: إني لست كهيئتكم، إني أُطعَم وأُسقى" رواه أبو داود
(2)
.
قوله: فإن أفطر في الأيام الخمسة المحرمة.
وهي: يوما العيدين، وأيام التشريق فقولان في كراهة الوصال: في قول: يكره
(3)
. وفي قول: لا يكره؛ للفاصل الذي يخرجه من الوصل المنهي عنه
(4)
.
= يضعفه عن عمل من أعمال البر.
وعند الشافعية: صوم الدهر غير العيد، والتشريق، مكروه لمن خاف به ضررًا، أو فوت حق. ومستحب لغيره.
وعند الحنابلة. يكره صيام الدهر، فإن أدخل فيها صيام الأيام المنهي عنها، حرم.
تحفة الفقهاء 1/ 344، بدائع الصنائع 2/ 79، الاختيار 1/ 125، تبيين الحقائق 1/ 346، حاشية الشلبي 1/ 332، التاج والإكليل 2/ 443، المعونة 1/ 487، جواهر الإكليل 1/ 153، الشرح الكبير للدردير 1/ 534، السراج الوهاج ص 147، إخلاص الناوي 1/ 303، المغني 3/ 107، الفروع 3/ 114.
(1)
لسان العرب 11/ 728 مادة وصل، المصباح المنير 2/ 662 مادة وصلت، مختار الصحاح ص 302 مادة وص ل، القاموس الفقهي ص 380.
(2)
2/ 306 كتاب الصوم، باب الوصال رقم 2360، ورواه أيضًا البخاري 2/ 693 كتاب الصوم، باب الوصال رقم 1861، ومسلم 2/ 774 كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم رقم 1102.
(3)
بدائع الصنائع 2/ 79، شرح فتح القدير 2/ 349، الفتاوى التتارخانية 2/ 389.
(4)
بدائع الصنائع 2/ 79، شرح فتح القدير 2/ 349، الفتاوى التتارخانية 2/ 389، حاشية الشبلي 1/ 332.