الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن جعل أرضه محطبة، أو مقصبة، أو محتشًا، وجب فيه العشر.
وما سُقي بغرب، أو دالية، ففيه نصف العشر، وإن سُقي سيحًا وبدالية حُكِم بأكثر الحول،
منحة السلوك
فيجب العشر، كالخراج
(1)
.
وما روياه، ليس بثابتٍ
(2)
.
قوله: فإن جعل أرضه محطبة، أو مقصبة، أو محتشًا، وجب فيه العشر؛ لأنه حينئذ يقصد بها الاستغلال
(3)
.
[الاختلاف في السقي]
قوله: وما سقي بغرب، أو دالية، ففيه نصف العشر
(4)
؛ لما روينا.
والغرب: الدلو العظيمة
(5)
، والدالية: الدولاب، وهي: الناعورة
(6)
.
قوله: وإن سقي سيحًا وبدالية، حكم بأكثر الحول.
(1)
الهداية 1/ 118، بدائع الصنائع 2/ 59، شرح فتح القدير 2/ 243، حاشية الشلبي 1/ 292، العناية 2/ 243، تبيين الحقائق 1/ 292.
(2)
ففيه ضعف، كما سبق في الحكم عليه في 3/ 73.
(3)
تببين الحقائق 1/ 292، العناية 2/ 245، بدائع الصنائع 2/ 59، شرح فتح القدير 2/ 243، الهداية 1/ 118، الدر المختار 2/ 327، حاشية رد المحتار 2/ 327.
(4)
بداية المبتدي 1/ 118، المختار 1/ 113، الهداية 1/ 118، شرح فتح القدير 2/ 246، العناية 2/ 246.
(5)
المغرب ص 338 مادة الغرب، مختار الصحاح ص 197 مادة غ ر ب، طلبة الطلبة ص 48، المصباح المنير 2/ 444 مادة غربت.
(6)
والناعورة: دولاب ذو دلاء أو نحوها يدور بدفع الماء أو جر الماشية فيخرج الماء من البئر أو النهر إلى الحقل.
المصباح المنير 1/ 199 مادة الدلو، القاموس المحيط 2/ 208 مادة د ل و، المغرب ص 166 مادة الدالية، لسان العرب 14/ 266 مادة د لا، المطلع على أبواب المقنع ص 131، المعجم الوسيط ص 934.