الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا أسفَر
(1)
أفاض إلى منى. فيرمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع،
منحة السلوك
لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله وكبره، وهلله، ووحده" رواه مسلم
(2)
.
[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]
قوله: فإذا أسفر جدًا أي: إذا أسفر الصبح إسفارًا كاملًا، أفاض إلى منى، فرمى جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات
(3)
.
لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلًا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى إذا أتى الجمرة التي عند الصخرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر" رواه مسلم
(4)
.
ولو دفع بليل لعذر به من ضعف، أو علة، جاز ولا شيء عليه
(5)
؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس، أن يدفعوا بليل" رواه أحمد
(6)
.
(1)
في ب بزيادة: "الصبح".
(2)
سبق تخريجه 3/ 276 وهو قطعة من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق 2/ 29، تبيين الحقائق 2/ 29، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 279، مختصر خليل ص 84، عمدة السالك وعدة الناسك ص 257، أنوار المسالك ص 257، الكافي لابن قدامة 1/ 444، منتهى الإرادات 2/ 60.
(4)
سبق تخريجه 3/ 276.
(5)
الهداية 1/ 159، شرح فتح القدير 2/ 483.
(6)
2/ 33، ورواه أيضًا البخاري 2/ 603 كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل رقم 1592، ومسلم 2/ 941 كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، من مزدلفة إلى منى، في أواخر الليالي قبل زحمة الناس رقم 1295.
مثل حصى الخذف.
منحة السلوك
قوله: مثل حصى الخذف
(1)
-بالخاء المعجمة-. وهو الرمي برؤوس الأصابع.
يقال: الحذف بالعصا، والخذف بالحصى. الأول: بالحاء المهملة، والثانى: بالخاء المعجمة
(2)
.
وكيفية الرمي: أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى، ويستعين بالمسبحة
(3)
.
ومقدار الرمي: أن يكون بين الرامي وبينه خمسة أذرع
(4)
.
(1)
وفاقًا للثلاثة فيما تقدم.
الكتاب 1/ 190، بداية المبتدي 1/ 159، القوانين الفقهية ص 90، التفريع 1/ 342، شرح الزرقاني على خليل 2/ 285، بداية المجتهد 1/ 350، أقرب المسالك ص 50، قليوبي 2/ 116، عميرة 2/ 116، العمدة ص 38، نيل المراد ص 89.
(2)
تاج العروس 6/ 80 مادة خذف، لسان العرب 9/ 61 مادة خذف، معجم مقاييس اللغة 2/ 165 باب الخاء والذال وما يثلثهما مادة خذف، المغرب ص 141 مادة الخذف، المصباح المنير 1/ 165 مادة خذفت، طلبة الطلبة ص 73.
(3)
وكذا عند المالكية. ويستحب أن يكون الرمي باليد اليمنى، إلا أن يكون أعسر.
وعند الشافعية: يستحب أن يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطه، ويسن أن يكون الرمي بيده اليمنى.
وكيفيته عند الشافعية: وجهان عندهم: أحدهما: يستحب أن يكون كصفة الحاذف، كما عند الحنفية. والثاني: وهو الصحيح عندهم أنه يرميها على غير صفة الحذف، والوجه الثاني ذهب إليه الحنابلة، مع استحباب الحنابلة رفع الرامي للجمار يمناه حتى يرى بياض إبطه، وأن يومئها على حاجبه الأيمن.
الهداية 1/ 159، العناية 2/ 485، شرح الزرقاني على خليل 2/ 285، حاشية البناني 2/ 285، بلغة السالك 1/ 282، المجموع 8/ 170، المهذب 1/ 225، مغني المحتاج 1/ 508، كشاف القناع 2/ 501، شرح منتهى الإرادات 2/ 62.
(4)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا تحديد في ذلك. والمراد عندهم: =