المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولو وجده في أرضه فروايتان. ومن وجد كنزًا ففيه الخمس ولو - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ولو وجده في أرضه فروايتان. ومن وجد كنزًا ففيه الخمس ولو

ولو وجده في أرضه فروايتان.

ومن وجد كنزًا ففيه الخمس ولو كان متاعًا،

‌منحة السلوك

أجزاء الأرض؛ لأنه ليس بمركبٍ فيها

(1)

.

قوله: ولو وجده في أرضه. أي: ولو وجد المعدن في أرضه، فروايتان عن أبي حنيفة: على رواية الأصل: لا شيء فيه

(2)

، وعلى رواية الجامع الصغير

(3)

: فيه الخمس

(4)

.

[زكاة الكنز]

قوله: ومن وجد كنزًا ففيه الخمس.

هذا بالاتفاق

(5)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "في الركاز الخمس"

(6)

.

قوله: ولو كان متاعًا.

أي: ولو كان الكنز متاعًا من الأثاث، والسلاح، وأثاث المنازل، ونحوها

(7)

.

(1)

تبيين الحقائق 1/ 289، الهداية 1/ 116، المبسوط 2/ 212، تحفة الفقهاء 1/ 328، كشف الحقائق 1/ 108، حاشية الشلبي 1/ 289، شرح فتح القدير 2/ 236، العناية 2/ 236.

(2)

كتاب الأصل 2/ 116.

(3)

الجامع الصغير ص 33.

(4)

وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

جواهر الإكليل 1/ 137، مواهب الجليل 2/ 339، روض الطالب 1/ 385، مغني المحتاج 1/ 394، كشاف القناع 2/ 226، منتهى الإرادات 1/ 399.

(5)

الإجماع لابن المنذر ص 49.

(6)

سبق تخريجه في 3/ 63.

(7)

وإليه ذهب الحنابلة.

وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا يجب الخمس في الركاز، إلا في الذهب، والفضة خاصة. =

ص: 65

والباقي لُقَطَة في الضرب الإسلامي.

وفي الجاهلي هو للواجد، إن كانت الأرض مباحة،

‌منحة السلوك

قوله: والباقي لُقَطة

(1)

في الضرب الإسلامي.

يعني: إذا وجد كنزًا، وعليه علامة الإسلام، كما إذا كانت عليه كلمة الشهادة

(2)

، يؤخذ الخمس والباقي حكمه حكم اللقطة، في التعريف، والتصدق على نفسه إن كان فقيرًا، وإلا على غيره إن كان غنيًا

(3)

.

قوله: وفي الجاهلي هو للواجد، إن كانت الأرض مباحةً.

يعني: إذا كانت العلامة عليه جاهلية، كما إذا كان نقشها صليبًا، ففيه

= تبيين الحقائق 1/ 260، الهداية 1/ 117، المبسوط 2/ 212، تحفة الفقهاء 12/ 328، المعونة 1/ 378 أقرب المسالك ص 40، روض الطالب ص 386، الوجيز 1/ 97، الإفصاح 1/ 217، الروض المربع ص 158.

(1)

اللقطة: المال الضائع من ربه، سميت لقطة؛ لأن من وجدها يلتقطها.

مختار الصحاح ص 251 مادة ل ق ط، القاموس المحيط 4/ 160 مادة ل ق ط، طلبة الطلبة ص 192، أنيس الفقهاء ص 188، المطلع على أبواب المقنع ص 282.

(2)

أو شيء من القرآن، أو اسم النبي، أو أحد الخلفاء الراشدين، أو أحد ملوك الإسلام.

مغني المحتاج 1/ 396، كشاف القناع / 288.

(3)

وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: حكمه حكم اللقطة، إلا أن حكم اللقطة بعد الحول والتعريف -عند المالكية، والشافعية، والحنابلة-: أن ملتقطها يتملكها، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، مع تخييره عند المالكية بين تملكها، أو تركها في يده أمانة، أو الصدقة بها.

الهداية 1/ 116، العناية / 237، الوقاية 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 290، حاشية الشلبي 1/ 290، المختار 1/ 117، شرح فتح القدير 2/ 237، القوانين ص 70، 225 المعونة 1/ 381، جواهر الإكليل 1/ 137، بلغة السالك 2/ 324، أقرب المسالك ص 160، الوجيز 1/ 253، روض الطالب 1/ 386، التذكرة ص 109، السراج الوهاج ص 313، مطالب أولي النهى 4/ 229، الروض المربع ص 158 و 318، هداية الراغب ص 181، 310، الإفصاح 1/ 217، 2/ 63.

ص: 66

وإن لم تكن فلمالكها أول الفتح، فإن جهل فلأقصى مالك يعرف في الإسلام،

‌منحة السلوك

الخمس بلا خلافٍ؛ لأنه دفين الكفار، وحكمه حكم الغنيمة، وأربعة أخماسه للواجد إذا كانت الأرض مباحةً، مثل المفاوز، والجبال، سواء كان الواجد حُرًّا، أو عبدًا مسلمًا، أو ذِمِّيًا صغيرًا، أو كبيرًا غنيًا، أو فقيرًا؛ لأنهم من أهل الغنيمة

(1)

.

قوله: وإن لم تكن. أي: وإن لم تكن الأرض مباحةً، مثل ما إذا كانت مملوكةً، ففيه الخمس أيضًا، وأربعة أخماسه لمالكها أول الفتح، وهو الذي يسمى المخبط له، وهو الذي خصه الإمام بتمليك هذه البقعة حين فتح أهل الإسلام تلك البلدة، أو لورثته إن عرفوا

(2)

. والمصنف ترك هذا. فإن جهل مالكها أول الفتح، وورثته فلأقصى مالك الأرض يعرف في الإسلام، أو ورثته، وإن لم يعرفوا فلبيت المال

(3)

.

(1)

وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

بدائع الصنائع 2/ 65، تحفة الفقهاء 1/ 328، تبيين الحقائق 1/ 289، الهداية 1/ 116، كشف الحقائق 1/ 108، شرح فتح القدير 2/ 237، العناية 2/ 237، الاختيار 1/ 108، القوانين الفقهية ص 70، مواهب الجليل 2/ 339، نهاية المحتاج 3/ 98، حاشية الشبراملسي 3/ 98، هداية الراغب ص 181، غاية المنتهى 2/ 81.

(2)

شرح فتح القدير 2/ 237، تحفة الفقهاء 1/ 328، الاختيار 1/ 118 العناية 2/ 237، الوقاية 1/ 108، كشف الحقائق 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 289، حاشية الشلبي 1/ 289، الهداية 1/ 116.

(3)

وذهب المالكية: إلى أن باقيه بعد إخراج الخمس، يكون لمالك الأرض، بإحياء، أو بإرث منه، لا لواجده، ولا لمالكها بشراء، أو هبة، بل للبائع الأصلي، أو الواهب، فإن علم وإلا فلقطة.

وقيل: لمالكها في الحال مطلقًا. والأول: هو الأصوب عندهم.

وعند الشافعية: إن وجد في ملك شخص، فللشخص إن ادعاه يأخذه بلا يمين، وإن لم =

ص: 67