الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو وجده في أرضه فروايتان.
ومن وجد كنزًا ففيه الخمس ولو كان متاعًا،
منحة السلوك
أجزاء الأرض؛ لأنه ليس بمركبٍ فيها
(1)
.
قوله: ولو وجده في أرضه. أي: ولو وجد المعدن في أرضه، فروايتان عن أبي حنيفة: على رواية الأصل: لا شيء فيه
(2)
، وعلى رواية الجامع الصغير
(3)
: فيه الخمس
(4)
.
[زكاة الكنز]
قوله: ومن وجد كنزًا ففيه الخمس.
هذا بالاتفاق
(5)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "في الركاز الخمس"
(6)
.
قوله: ولو كان متاعًا.
أي: ولو كان الكنز متاعًا من الأثاث، والسلاح، وأثاث المنازل، ونحوها
(7)
.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 289، الهداية 1/ 116، المبسوط 2/ 212، تحفة الفقهاء 1/ 328، كشف الحقائق 1/ 108، حاشية الشلبي 1/ 289، شرح فتح القدير 2/ 236، العناية 2/ 236.
(2)
كتاب الأصل 2/ 116.
(3)
الجامع الصغير ص 33.
(4)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
جواهر الإكليل 1/ 137، مواهب الجليل 2/ 339، روض الطالب 1/ 385، مغني المحتاج 1/ 394، كشاف القناع 2/ 226، منتهى الإرادات 1/ 399.
(5)
الإجماع لابن المنذر ص 49.
(6)
سبق تخريجه في 3/ 63.
(7)
وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا يجب الخمس في الركاز، إلا في الذهب، والفضة خاصة. =
والباقي لُقَطَة في الضرب الإسلامي.
وفي الجاهلي هو للواجد، إن كانت الأرض مباحة،
منحة السلوك
قوله: والباقي لُقَطة
(1)
في الضرب الإسلامي.
يعني: إذا وجد كنزًا، وعليه علامة الإسلام، كما إذا كانت عليه كلمة الشهادة
(2)
، يؤخذ الخمس والباقي حكمه حكم اللقطة، في التعريف، والتصدق على نفسه إن كان فقيرًا، وإلا على غيره إن كان غنيًا
(3)
.
قوله: وفي الجاهلي هو للواجد، إن كانت الأرض مباحةً.
يعني: إذا كانت العلامة عليه جاهلية، كما إذا كان نقشها صليبًا، ففيه
= تبيين الحقائق 1/ 260، الهداية 1/ 117، المبسوط 2/ 212، تحفة الفقهاء 12/ 328، المعونة 1/ 378 أقرب المسالك ص 40، روض الطالب ص 386، الوجيز 1/ 97، الإفصاح 1/ 217، الروض المربع ص 158.
(1)
اللقطة: المال الضائع من ربه، سميت لقطة؛ لأن من وجدها يلتقطها.
مختار الصحاح ص 251 مادة ل ق ط، القاموس المحيط 4/ 160 مادة ل ق ط، طلبة الطلبة ص 192، أنيس الفقهاء ص 188، المطلع على أبواب المقنع ص 282.
(2)
أو شيء من القرآن، أو اسم النبي، أو أحد الخلفاء الراشدين، أو أحد ملوك الإسلام.
مغني المحتاج 1/ 396، كشاف القناع / 288.
(3)
وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: حكمه حكم اللقطة، إلا أن حكم اللقطة بعد الحول والتعريف -عند المالكية، والشافعية، والحنابلة-: أن ملتقطها يتملكها، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، مع تخييره عند المالكية بين تملكها، أو تركها في يده أمانة، أو الصدقة بها.
الهداية 1/ 116، العناية / 237، الوقاية 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 290، حاشية الشلبي 1/ 290، المختار 1/ 117، شرح فتح القدير 2/ 237، القوانين ص 70، 225 المعونة 1/ 381، جواهر الإكليل 1/ 137، بلغة السالك 2/ 324، أقرب المسالك ص 160، الوجيز 1/ 253، روض الطالب 1/ 386، التذكرة ص 109، السراج الوهاج ص 313، مطالب أولي النهى 4/ 229، الروض المربع ص 158 و 318، هداية الراغب ص 181، 310، الإفصاح 1/ 217، 2/ 63.
وإن لم تكن فلمالكها أول الفتح، فإن جهل فلأقصى مالك يعرف في الإسلام،
منحة السلوك
الخمس بلا خلافٍ؛ لأنه دفين الكفار، وحكمه حكم الغنيمة، وأربعة أخماسه للواجد إذا كانت الأرض مباحةً، مثل المفاوز، والجبال، سواء كان الواجد حُرًّا، أو عبدًا مسلمًا، أو ذِمِّيًا صغيرًا، أو كبيرًا غنيًا، أو فقيرًا؛ لأنهم من أهل الغنيمة
(1)
.
قوله: وإن لم تكن. أي: وإن لم تكن الأرض مباحةً، مثل ما إذا كانت مملوكةً، ففيه الخمس أيضًا، وأربعة أخماسه لمالكها أول الفتح، وهو الذي يسمى المخبط له، وهو الذي خصه الإمام بتمليك هذه البقعة حين فتح أهل الإسلام تلك البلدة، أو لورثته إن عرفوا
(2)
. والمصنف ترك هذا. فإن جهل مالكها أول الفتح، وورثته فلأقصى مالك الأرض يعرف في الإسلام، أو ورثته، وإن لم يعرفوا فلبيت المال
(3)
.
(1)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع 2/ 65، تحفة الفقهاء 1/ 328، تبيين الحقائق 1/ 289، الهداية 1/ 116، كشف الحقائق 1/ 108، شرح فتح القدير 2/ 237، العناية 2/ 237، الاختيار 1/ 108، القوانين الفقهية ص 70، مواهب الجليل 2/ 339، نهاية المحتاج 3/ 98، حاشية الشبراملسي 3/ 98، هداية الراغب ص 181، غاية المنتهى 2/ 81.
(2)
شرح فتح القدير 2/ 237، تحفة الفقهاء 1/ 328، الاختيار 1/ 118 العناية 2/ 237، الوقاية 1/ 108، كشف الحقائق 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 289، حاشية الشلبي 1/ 289، الهداية 1/ 116.
(3)
وذهب المالكية: إلى أن باقيه بعد إخراج الخمس، يكون لمالك الأرض، بإحياء، أو بإرث منه، لا لواجده، ولا لمالكها بشراء، أو هبة، بل للبائع الأصلي، أو الواهب، فإن علم وإلا فلقطة.
وقيل: لمالكها في الحال مطلقًا. والأول: هو الأصوب عندهم.
وعند الشافعية: إن وجد في ملك شخص، فللشخص إن ادعاه يأخذه بلا يمين، وإن لم =