الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وميقات الإحرام للمدني: ذو الحليفة، وللعراقي: ذات عِرق، وللشامي: الجحفة، وللنجدي:
منحة السلوك
[المواقيت]
قوله: وميقات
(1)
الإحرام
(2)
إلى آخره
(3)
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم "وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة
(4)
، ولأهل الشام الجحفة
(5)
(6)
،
(1)
الوقت: مقدار من الزمن، وكل شيء قدرت له حينًا فهو مؤقت. والميقات: الوقت المضروب للفعل، والموضع، يقال: هذا ميقات أهل الشام، للموضع الذي يحرمون منه.
لسان العرب 2/ 107، مادة وقت، القاموس المحيط 4/ 640 مادة وق ت، مختار الصحاح ص 304 مادة وق ت، المصباح المنير 2/ 667 مادة وقت.
(2)
المختار 1/ 141، مختصر الطحاوي ص 60، الاختيار 1/ 141، الوقاية 1/ 127، كشف الحقائق 1/ 127.
(3)
وتمامه: "للمدني ذو الحليفة، وللعراقي ذات عرق، وللشامي الجحفة، وللنجدي قرن، ولليماني يلملم، ولمن جاء من غير هذه المواضع".
(4)
ذو الحليفة: -بضم الحاء، وفتح اللام تصغير نبت معروف بتلك المنطقة، يسمى الحلفاء.
وهي قرية بينها وبين المدينة ستة، أو سبعة أميال وتبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 13 كيلًا، ومنها إلى مكة المكرمة 420 كيلومتر، فهي أبعد المواقيت، وهي ميقات أهل المدينة، ومن مرّ عليها وتسمى اليوم آبار علي.
لسان العرب 9/ 56 مادة حلف، القاموس المحيط 1/ 693 مادة ح ل ف، مختار الصحاح ص 63 مادة ح ل ف، المصباح المنير 1/ 146 مادة حلف، معجم البلدان 2/ 295، معجم ما استعجم 1/ 464، توضيح الأحكام من بلوغ المرام 3/ 275.
(5)
في ص، ي في الهامش بزيادة:"ولأهل العراق ذات عرق".
(6)
الجحفة -بضم الجيم، وسكون الحاء المهملة، وفتح الفاء بعدها هاء-: كانت قرية عامرة، محطة من محطات الحاج، بين الحرمين، وقد كانت تسمى مهيعة، فجحفتها السيول بأهلها فسميت الجحفة. وهي الآن خراب، ويحرم الناس في قرية تسمى رابغ، الواقعة عنها غربًا ببعد 22 ميلًا. ويحاذي الجحفة من خط الهجرة (الخط السريع) من المدينة باتجاه مكة، الكيل (208).
لسان العرب 9/ 21 مادة جحف، القاموس المحيط 1/ 449 مادة ج ح ف، مختار الصحاح ص 40 مادة ج ح ف، المصباح المنير 1/ 91 مادة أجحف، معجم البلدان 2/ 111، =
قرن، ولليماني: يلملم.
ولمن جاء من غير هذه المواضع، ما يحاذي واحدًا منها.
والإحرام من وطنه أفضل، إن وثق من نفسه باجتناب محظوراته،
منحة السلوك
ولأهل نجد قرن المنازل
(1)
، ولأهل اليمن يلملم
(2)
، وقال: فهن لهم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة" رواه البخاري، ومسلم
(3)
.
قوله: ولمن جاء من غير هذه المواضع ما يحاذي واحدًا منها. أي: من هذه المواضع
(4)
؛ لما روينا.
قوله: والإحرام من وطنه أفضل، إن وثق من نفسه باجتناب محظوراته.
= معجم ما استعجم 1/ 367، توضيح الأحكام من بلوغ المرام 3/ 275.
(1)
قرن المنازل: بفتح القاف، وسكون الراء -هو الجبل الصغير؛ ويسمى السيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة 78 كيلومتر. ويسمى قرن الثعالب. وهي بلدة عند الطائف، أو اسم الوادي كله.
لسان العرب 13/ 341 مادة قرن، القاموس المحيط 3/ 607 مادة ق ر ن، مختار الصحاح ص 222 مادة ق ر ن، المصباح المنير 2/ 500 مادة قرن، معجم البلدان 4/ 332، معجم ما استعجم 2/ 788 - 1067، توضيح الأحكام من بلوغ المرام 3/ 276.
(2)
يلملم -بفتح الياء المثناة التحتية، فلام فميم فلام أخرى- ثم ميم أخرى، وقيل: ألملم: موضع على ليلتين من مكة، وهو ميقات أهل اليمن. وهو واد عظيم ينحدر من جبال السراة، إلى تهامة، ثم يصب في البحر الأحمر. ويبعد عن مكة مسافة 120 كيلومترًا.
لسان العرب 13/ 552 مادة لمم، مختار الصحاح ص 252 مادة ل م م، معجم البلدان 5/ 441، معجم ما استعجم 2/ 1398، توضيح الأحكام من بلوغ المرام 3/ 276.
(3)
البخاري 2/ 554 كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة رقم 1452، ومسلم 2/ 838 كتاب الحج باب مواقيت الحج والعمرة رقم 1181.
(4)
مختصر الطحاوي ص 60، تبيين الحقائق 2/ 7، الهداية 1/ 147، شرح الوقاية 1/ 127، كشف الحقائق 1/ 127.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
أي: باجتناب محرمات الإحرام
(1)
؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] قيل: الإتمام بأن يحرم بها من دويرة
(2)
أهله
(3)
، وقال صلى الله عليه وسلم:"من أهلَّ من المسجد الأقصى بعمرة، أو بحجة، غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه أحمد، وأبو داود بنحوه، وابن ماجه. وذكر فيه العمرة دون الحج
(4)
.
(1)
وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الأفضل هو الإحرام من الميقات.
تبيين الحقائق 2/ 8، الهداية 1/ 147، المختار 1/ 141، كشف الحقائق 1/ 128، الاختيار 1/ 141، الكافي لابن عبد البر ص 148، القوانين الفقهية ص 88، تحفة المحتاج 4/ 49، مغني المحتاج 1/ 475، روض الطالب 1/ 459، مختصر الخرقي ص 54، العمدة ص 34.
(2)
دويرة: تصغير دار، وكل موضع حل به قوم فهو دارهم.
تاج العروس 3/ 213.
(3)
قاله علي بن أبي طالب، وطاووس، وابن جبير. وقيل معنى إتمامها: أن يفصل بينهما، فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج. قاله: عمر بن الخطاب، والحسن، وعطاء.
وقيل: إتمامها أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتم. قاله: ابن عباس.
وقيل: إنه فعل ما أمر الله فيهما. قاله: مجاهد.
زاد المسير في علم التفسير 1/ 185، تفسير ابن جرير الطبري 2/ 212، تفسير النسفي 1/ 140، تفسير ابن كثير 1/ 345.
(4)
أحمد 6/ 299، وأبو داود 2/ 143 كتاب المناسك، باب في المواقيت رقم 1741 ولفظه:"من أهل بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، أو وجبت له الجنة" شكَّ عبد الله أيتهما قال.
وابن ماجه 2/ 999 كتاب المناسك، باب من أهل بعمرة من بيت المقدس رقم 3001 ولفظه:"من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له"، وابن حبان 9/ 13 كتاب الحج، باب ذكر مغفرة الله ما تقدم من ذنوب العبد بالعمرة، إذا اعتمرها من المسجد الأقصى رقم 3701، والطبراني 23/ 361 رقم 849، والدارقطني 2/ 283 كتاب الحج، باب المواقيت، وأبو يعلى في مسنده 12/ 327 رقم 6900، وابن أبي شيبة في الجزء المكمل =
ولا يجوز لهؤلاء
منحة السلوك
قوله: ولا يجوز لهؤلاء. أي: لأهل المدينة، والشام، والعراق،
= 81، والبيهقي 5/ 30 كتاب الحج، باب فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. عن أم سلمة رضي الله عنها.
قال المنذري في تهذيب سنن أبي داود 1666: "اختلف الرواة في متنه، وفي إسناده اختلافًا كثيرًا.
فأما الاختلاف في السند: فقد رواه أبو داود، وعنه البيهقي، وكذا الدارقطنى، من طريق ابن أبي فديك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس، عن يحيى بن أبي سفيان، عن جدته حكيمة، عن أم سلمة، ثم رواه الدارقطني: عن الواقدي، عن عبد الله، عن يحيى، عن أمه، عن أم سلمة، ورواه أحمد، وابن حبان، والدارقطني من طريق ابن إسحاق، عن سليمان بن سحيم، عن يحيى، عن أمه أم حكيم، ورواه ابن ماجه عن ابن إسحاق، عن يحيى عن أمه، فأسقط ابن سحيم، ورواه عن ابن إسحاق، عن ابن سحيم، عن أم حكيم، فأسقط يحيى، ورواه أحمد عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أم حكيم.
وأما الاختلاف في المتن فبعضهم قال: "من أهل بحجة، أو عمرة، من المسجد الأقصى، إلى المسجد الحرام". وقال بعضهم: "من أهل بعمرة من بيت المقدس" ولم يذكر بعضهم "حجًا ولا عمرة" وقال بعضهم: "غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، ووجبت له الجنة"، وقال بعضهم:"كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه" وبعضهم قال: "كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب" ا. هـ. ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص 520 رقم 8544 بالضعف.
وقال في المجموع 7/ 200: حديث أم سلمة رواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، وآخرون، وإسناده ليس بالقوي.
وقال البخاري في تاريخه 1/ 161: لا يثبت ذكره في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن يحنس. وقال: حديثه في الإحرام من بيت المقدس لا يثبت.
لفظ أحمد: "من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة، أو بحجة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه".
ولفظ الدارقطني: "من أهلّ بحجة، أو عمرة من بيت المقدس، غفر له ما تقدم من ذنبه".
ولفظ البيهقي: "من أهلّ بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر =
إذا قصدوا دخول مكة لحج أو غيره، تأخير الإحرام عنها.
منحة السلوك
ونحوهم، إذا قصدوا دخول مكة لحج، أو غيره، مثل التجارة، أو زيارة أحد، تأخير الإحرام عنها. أي: عن هذه المواقيت
(1)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام"
(2)
.
= له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة". شك عبد الله.
ولفظ ابن حبان: "من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة، غفر له ما تقدم من ذنبه".
ولفظ أبي يعلى: "من أهلّ بعمرة من بيت المقدس، غفر له". وفي لفظ له: "من أهلّ بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة".
وفي لفظ له: "من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة وبحجة، غفر ما تقدم من ذنبه".
(1)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: من كان مريدًا للنسك، لا يجوز له تجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، ومن لا، فلا.
مختصر الطحاوي ص 394، الهداية 1/ 147، الاختيار 1/ 141، كشف الحقائق 1/ 127، مختصر خليل ص 80، جواهر الإكليل 1/ 170، المعونة 1/ 511، التفريع 1/ 319، أسنى المطالب 1/ 460، روضة الطالبين 3/ 39، الحاوي 4/ 74، نهاية المحتاج 3/ 261، الإقناع للحجاوي 2/ 402، المقنع 1/ 394.
(2)
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 411 كتاب الحج باب من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم رقم 15463 من طريق عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتجاوز أحد الوقت إلا المحرم".
وخصيف، قال عنه الإمام أحمد: ليس بحجة، ولا قوي في الحديث. وقال عنه النسائي: ليس بالقوي. كما أن الحديث مرسل فسعيد بن جبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 151 موقوفًا على ابن عباس. قال ابن حجر في الدراية 2/ 6 عن الموقوف: إسناده صحيح.
تهذيب الكمال 8/ 258، المجروحين لابن حبان 1/ 287، الكاشف 1/ 280، تهذيب التهذيب 3/ 143.