الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يبنى منها مسجد،
منحة السلوك
يجوز دفعها إليه عندهما. خلافًا لأبي يوسف
(1)
، والشافعي
(2)
.
وأما التطوع: فدفعه إليه جائز اتفاقًا
(3)
.
[بناء المساجد]
قوله: ولا يبنى منها.
أي: من الزكاة مسجد؛ لأن التمليك شرط فيها؛ فلم يوجد
(4)
. وكذا لا يبنى منها القناطر
(5)
، والسقايات
(6)
، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار، والحج، والجهاد، وكل ما لا تمليك فيه
(7)
.
(1)
تحفة الفقهاء 1/ 303، بدائع الصنائع 2/ 49، تبيين الحقائق 1/ 300، البحر الرائق 2/ 242، منحة الخالق 2/ 242.
(2)
ومالك، وأحمد.
منح الجليل 2/ 107، الخرشي على خليل 2/ 233، المجموع 6/ 228، رحمة الأمة 1/ 111، المغني 2/ 520، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 711.
(3)
مراتب الإجماع ص 34.
(4)
تبيين الحقائق 1/ 300، شرح فتح القدير 2/ 267، البحر الرائق 2/ 243، الوقاية 1/ 111، بداية المبتدي 1/ 121، الهداية 1/ 121.
(5)
القناطر: جمع قنطرة، وهي: ما يبنى على الماء للعبور. والجسر عام مبني كان، أو غير مبني.
لسان العرب 5/ 118 مادة قنطر، تاج العروس 3/ 509 مادة قنطر، مختار الصحاح ص 226 مادة ق ط ر ب، القاموس المحيط 3/ 700 مادة ق ن ط ر، المغرب ص 387 مادة قطر.
(6)
السقاية -بالكسر-: الموضع يتخذ لسقي الناس في المواسم، وغيره.
لسان العرب 14/ 388، مختار الصحاح ص 128 مادة س ق ي، المغرب ص 229، القاموس المحيط 2/ 583 مادة س ق ي.
(7)
تبيين الحقائق 1/ 30، الهداية 1/ 121، شرح فتح القدير 2/ 267، العناية 2/ 267، شرح الوقاية 1/ 111، البحر الرائق 2/ 243.