الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يخمس ما أخذه واحدٌ، أو اثنان، مُغيرَين؛ بل ما أخذهُ جماعة لها منعة.
منحة السلوك
العطاء ليس بالكثير، من رضخ يرضَخُ -بفتح العين فيهما-
(1)
.
[تخميس الغنيمة]
قوله: ولا يخمس ما أخذه واحدٌ، أو اثنان مغيرين.
لأن الخمس وظيفة الغنيمة، وهي المأخوذة قهرًا وغلبةً، وهذا اختلاس وسرقة
(2)
.
قوله: "مغيرين" -بفتح الراء- حال من قوله: "اثنان"، من أغار يُغيرُ
(3)
.
قوله: بل ما أخذه جماعة.
أي: بل يخمس ما أخذه جماعةٌ لها منعة، أي: شوكة؛ لأنَّ ما ذكرنا
(1)
تاج العروس 2/ 258 مادة رضخ، معجم مقاييس اللغة 2/ 402 باب الراء والضاد وما يثلثهما مادة رضخ، مختار الصحاح ص 103 مادة ر ض خ، لغة الفقه ص 318، المصباح المنير 1/ 228 مادة رضخت، المطلع على أبواب المقنع ص 16.
(2)
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن المغير إذا لم يستند للجيش بأن كان مستقلًا بنفسه، فله ما غنمه، ولا دخل للجيش فيه. وإذا كان مستندًا للجيش فهو غنيمة مخمسة؛ لأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهرًا بقوة الجيش.
وعند الشافعية: ما أخذه واحد، أو جمع من دار الحرب، بسرقة، أو نحوها، يعتبر غنيمة كالمال المأخوذ من أهل الحرب قهرًا، فهو غنيمة مخمسة لا يختص به الآخذ.
بداية المبتدي 2/ 441، الكتاب 4/ 134، الهداية 2/ 441، شرح فتح القدير 5/ 509، الشرح الصغير 1/ 364، جواهر الإكليل 1/ 263، مغني المحتاج 4/ 230، أسنى المطالب 4/ 196، كشاف القناع 3/ 81، شرح منتهى الإرادات 2/ 113.
(3)
أي: دفع بخيله على العدو.
القاموس المحيط 3/ 427 مادة غ ور، المغرب ص 347 مادة الغارة، مختار الصحاح ص 202 مادة غ ور، الأضداد للأنباري ص 368.