الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحل للمحرم ذبح غير الصيد، والحمام المسرول، والظبي المستأنس، صيدٌ، بخلاف البعير النَّاد.
منحة السلوك
الضرورة مقيدًا بالكفارة
(1)
. فافهم.
[ما يباح للمحرم قتله]
قوله: ويحل للمحرم ذبح غير الصيد.
مثل الشاة، والبقرة، والبعير، والدجاجة، والبط الأهلي
(2)
؛ لإجماع الأمة عليه
(3)
.
قوله: والحمام المسرول
(4)
، والظبي المستأنس، صيد.
لأنهما صيد بأصل الخلقة
(5)
، والاستئناس عارض، فلا يبطل الحكم الأصلي، بخلاف البعير الناد حيث لا يكون صيدًا في حق المحرم، ولكن يأخذ حكم الصيد في حق الذكاة
(6)
.
(1)
العناية 3/ 89، تبيين الحقائق 2/ 67، الهداية 1/ 187.
(2)
الكتاب 1/ 216، بداية المبتدي 1/ 287.
(3)
مراتب الإجماع ص 43، الكتاب 1/ 216، بداية المبتدي 1/ 187، الهداية 1/ 187، تبيين الحقائق 2/ 67، الكافي لابن عبد البر ص 156، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 318، شرح الزركشي 3/ 337، زاد المستقنع ص 195، الروض المربع ص 195.
(4)
وهو الذي في رجليه ريش كأنه سراويل.
لسان العرب 11/ 334 مادة سرل، القاموس المحيط 2/ 557 مادة س ر ول، مختار الصحاح ص 125 مادة س ر ول، المغرب ص 224 مادة حمام مسرول.
(5)
وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي 1/ 187، كنز الدقائق 2/ 167، الهداية 1/ 187، تبيين الحقائق 2/ 67، القوانين ص 92، جواهر الإكليل 1/ 194، مختصر خليل ص 91، أقرب المسالك ص 53، الحاوي الكبير 4/ 292، مغني المحتاج 1/ 524، شرح منتهى الإرادات 2/ 25، كشاف القناع 1/ 432.
(6)
شرح فتح القدير 3/ 90، العناية 3/ 90.