المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[شرط حج المرأة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[شرط حج المرأة]

فإن بذل له ذلك، لم يجب. ولو حج فقير وقع فرضًا.

والمَحْرَم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.

‌منحة السلوك

وقيل: شرط الأداء

(1)

. والخلاف يظهر في وجوب الإيصاء

(2)

. فافهم.

[حج غير المستطيع]

قوله: فإن بذل له ذلك لم يجب.

يعني: إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق الإباحة، لا يلزمه الحج، سواء كان ممن لا تلحقه المنة كالوالدين والمولودين، أو ممن تلحقه، كالأجانب

(3)

.

قوله: ولو حج فقير وقع فرضًا.

يعني: إذا استغنى بعده، لا يجب عليه حجة أخرى؛ لحصول المقصود

(4)

.

[شرط حج المرأة]

قوله: والمحرم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.

وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا

(5)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله

(1)

واختاره القاضي أبو حازم.

الهداية 1/ 146، شرح فتح القدير 2/ 416، العناية 2/ 416، تبيين الحقائق 2/ 4.

(2)

فمن جعله شرط الأداء يوجبه، ومن جعله شرط الوجوب لا يوجبه.

الهداية 1/ 146، شرح فتح القدير 2/ 416، تبيين الحقائق 2/ 4.

(3)

وإليه ذهب الشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة.

تحفة الفقهاء 1/ 386، بدائع الصنائع 2/ 122، تبيين الحقائق 2/ 4، المنهاج 1/ 560، زاد المحتاج 1/ 560، المقنع 1/ 390، المبدع 3/ 94.

(4)

وفاقًا للشافعية، والحنابلة.

تحفة الفقهاء 1/ 384، بدائع الصنائع 2/ 120، شرح فتح القدير 2/ 419، السراج الوهاج ص 151، حاشية ابن القاسم العبادي 4/ 9، الكافي لابن قدامة 1/ 378، نيل المآرب 1/ 287.

(5)

وعند الحنابلة: يعتبر المحرم في كل ما يعد سفرًا عرفًا، طويلًا كان أو قصيرًا. =

ص: 222

ونفقة المحرم عليها.

والمحرم العبد، والذمي إذا كان مأمونًا كالحر المسلم.

‌منحة السلوك

واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو محرم منها" رواه مسلم، وأبو داود

(1)

.

وهذا حجة على الشافعي، حيث يجوز لها الخروج مع النساء الأمينات

(2)

.

قوله: ونفقة المحرم عليها.

أي: على المرأة؛ لأنها لا تتمكن من الحج إلا بالمحرم، كما لا تتمكن إلا بالزاد والراحلة

(3)

.

قوله: والمحرم العبد، والذمي

(4)

إذا كان مأمونًا كالحر المسلم.

= المختار 1/ 140، الكتاب 1/ 178، الاختيار 1/ 140، تبيين الحقائق 2/ 4، كشاف القناع 2/ 394، المستوعب 4/ 19.

(1)

مسلم 2/ 977 كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 1340، وأبو داود 2/ 140 كتاب المناسك، باب في المحرمة تحج بغير محرم رقم 1726 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(2)

وعند المالكية: يشترط في المرأة المحرم، أو زوج، أو رفقة مأمونة، رجالًا كانوا أو نساءً، وكان الحج عليها فرضًا.

التلقين ص 62، جواهر الإكليل 1/ 163، الشرح الصغير 1/ 263، تحفة المحتاج 4/ 24، حاشية الشرواني 4/ 24.

(3)

وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الهداية 1/ 146، تحفة الفقهاء 1/ 387، المختار 1/ 141، الخرشي على خليل 2/ 287، حاشية العدوي 2/ 287، الوجيز 1/ 109، شرح المحلي على المنهاج 2/ 89، الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 206، حاشية العنقري 1/ 462.

(4)

الذمة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم. وتفسر: بالأمان، والضمان، وكل ذلك متقارب، =

ص: 223

ولا عبرة بصبي، أو مجنون. وللزوج منعها مع المحرم عن النفل، والمنذور، لا عن الفرض.

‌منحة السلوك

لأن الذمي يحفظ محارمه وإن كن مسلمات

(1)

، حتى إذا كان مجوسيًا لا يجوز.

قوله: ولا عبرة بصبي، أو مجنون.

لأن وجودهما كالعدم وكذلك لا عبرة بالفاسق؛ لأنه غير مأمون

(2)

.

قوله: وللزوج منعها.

أي: منع زوجته مع المحرم عن النفل، أي: عن الحج النفل، وعن الحج المنذور؛ لأن في الخروج تفويت حقه. والنفل ليس من أركان الإسلام. والنذر وإن كان واجبًا في حقها، ففي حقه نفل

(3)

.

قوله: لا عن الفرض.

أي: لا يمنعها عن الحج الفرض؛ لأنه من أركان الإسلام فلا يجوز

= ومنها قيل للمعاهدين من الكفار: ذمي؛ لأنه اؤتمن على ماله، وذمه بالجزية.

أنيس الفقهاء ص 182، لغة الفقه ص 318، التعريفات ص 119، الدر النقي 2/ 289.

(1)

وعند المالكية: لا يشترط في المحرم البلوغ، بل المدار على التمييز، ووجود الكفاية.

والعبد هل هو محرم أم لا؟ على قولين: عندهم.

وعند الشافعية: يكفي المحرم الذكر، وإن لم يكن ثقة إذا كان بالغًا عاقلًا.

وعند الحنابلة: يشترط في المحرم أن يكون بالغًا، عاقلًا، مسلمًا، ولو عبدًا.

تبيين الحقائق 2/ 6، شرح فتح القدير 2/ 422، بداية المبتدي 1/ 146، الهداية 1/ 146، بلغة السالك 1/ 264، مواهب الجليل 2/ 524، منح الجليل 2/ 198، نهاية المحتاج 3/ 250، أسنى المطالب 1/ 447، الإقناع للحجاوي 2/ 395، المبدع 3/ 101.

(2)

تبيين الحقائق 2/ 6، شرح فتح القدير 2/ 422، الهداية 1/ 146.

(3)

شرح فتح القدير 2/ 422، بدائع الصنائع 2/ 124، تبيين الحقائق 2/ 5، تحفة الفقهاء 1/ 388.

ص: 224