الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن بذل له ذلك، لم يجب. ولو حج فقير وقع فرضًا.
والمَحْرَم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.
منحة السلوك
وقيل: شرط الأداء
(1)
. والخلاف يظهر في وجوب الإيصاء
(2)
. فافهم.
[حج غير المستطيع]
قوله: فإن بذل له ذلك لم يجب.
يعني: إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق الإباحة، لا يلزمه الحج، سواء كان ممن لا تلحقه المنة كالوالدين والمولودين، أو ممن تلحقه، كالأجانب
(3)
.
قوله: ولو حج فقير وقع فرضًا.
يعني: إذا استغنى بعده، لا يجب عليه حجة أخرى؛ لحصول المقصود
(4)
.
[شرط حج المرأة]
قوله: والمحرم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.
وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا
(5)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله
(1)
واختاره القاضي أبو حازم.
الهداية 1/ 146، شرح فتح القدير 2/ 416، العناية 2/ 416، تبيين الحقائق 2/ 4.
(2)
فمن جعله شرط الأداء يوجبه، ومن جعله شرط الوجوب لا يوجبه.
الهداية 1/ 146، شرح فتح القدير 2/ 416، تبيين الحقائق 2/ 4.
(3)
وإليه ذهب الشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 1/ 386، بدائع الصنائع 2/ 122، تبيين الحقائق 2/ 4، المنهاج 1/ 560، زاد المحتاج 1/ 560، المقنع 1/ 390، المبدع 3/ 94.
(4)
وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 1/ 384، بدائع الصنائع 2/ 120، شرح فتح القدير 2/ 419، السراج الوهاج ص 151، حاشية ابن القاسم العبادي 4/ 9، الكافي لابن قدامة 1/ 378، نيل المآرب 1/ 287.
(5)
وعند الحنابلة: يعتبر المحرم في كل ما يعد سفرًا عرفًا، طويلًا كان أو قصيرًا. =
ونفقة المحرم عليها.
والمحرم العبد، والذمي إذا كان مأمونًا كالحر المسلم.
منحة السلوك
واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو محرم منها" رواه مسلم، وأبو داود
(1)
.
وهذا حجة على الشافعي، حيث يجوز لها الخروج مع النساء الأمينات
(2)
.
قوله: ونفقة المحرم عليها.
أي: على المرأة؛ لأنها لا تتمكن من الحج إلا بالمحرم، كما لا تتمكن إلا بالزاد والراحلة
(3)
.
قوله: والمحرم العبد، والذمي
(4)
إذا كان مأمونًا كالحر المسلم.
= المختار 1/ 140، الكتاب 1/ 178، الاختيار 1/ 140، تبيين الحقائق 2/ 4، كشاف القناع 2/ 394، المستوعب 4/ 19.
(1)
مسلم 2/ 977 كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 1340، وأبو داود 2/ 140 كتاب المناسك، باب في المحرمة تحج بغير محرم رقم 1726 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(2)
وعند المالكية: يشترط في المرأة المحرم، أو زوج، أو رفقة مأمونة، رجالًا كانوا أو نساءً، وكان الحج عليها فرضًا.
التلقين ص 62، جواهر الإكليل 1/ 163، الشرح الصغير 1/ 263، تحفة المحتاج 4/ 24، حاشية الشرواني 4/ 24.
(3)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية 1/ 146، تحفة الفقهاء 1/ 387، المختار 1/ 141، الخرشي على خليل 2/ 287، حاشية العدوي 2/ 287، الوجيز 1/ 109، شرح المحلي على المنهاج 2/ 89، الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 206، حاشية العنقري 1/ 462.
(4)
الذمة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم. وتفسر: بالأمان، والضمان، وكل ذلك متقارب، =
ولا عبرة بصبي، أو مجنون. وللزوج منعها مع المحرم عن النفل، والمنذور، لا عن الفرض.
منحة السلوك
لأن الذمي يحفظ محارمه وإن كن مسلمات
(1)
، حتى إذا كان مجوسيًا لا يجوز.
قوله: ولا عبرة بصبي، أو مجنون.
لأن وجودهما كالعدم وكذلك لا عبرة بالفاسق؛ لأنه غير مأمون
(2)
.
قوله: وللزوج منعها.
أي: منع زوجته مع المحرم عن النفل، أي: عن الحج النفل، وعن الحج المنذور؛ لأن في الخروج تفويت حقه. والنفل ليس من أركان الإسلام. والنذر وإن كان واجبًا في حقها، ففي حقه نفل
(3)
.
قوله: لا عن الفرض.
أي: لا يمنعها عن الحج الفرض؛ لأنه من أركان الإسلام فلا يجوز
= ومنها قيل للمعاهدين من الكفار: ذمي؛ لأنه اؤتمن على ماله، وذمه بالجزية.
أنيس الفقهاء ص 182، لغة الفقه ص 318، التعريفات ص 119، الدر النقي 2/ 289.
(1)
وعند المالكية: لا يشترط في المحرم البلوغ، بل المدار على التمييز، ووجود الكفاية.
والعبد هل هو محرم أم لا؟ على قولين: عندهم.
وعند الشافعية: يكفي المحرم الذكر، وإن لم يكن ثقة إذا كان بالغًا عاقلًا.
وعند الحنابلة: يشترط في المحرم أن يكون بالغًا، عاقلًا، مسلمًا، ولو عبدًا.
تبيين الحقائق 2/ 6، شرح فتح القدير 2/ 422، بداية المبتدي 1/ 146، الهداية 1/ 146، بلغة السالك 1/ 264، مواهب الجليل 2/ 524، منح الجليل 2/ 198، نهاية المحتاج 3/ 250، أسنى المطالب 1/ 447، الإقناع للحجاوي 2/ 395، المبدع 3/ 101.
(2)
تبيين الحقائق 2/ 6، شرح فتح القدير 2/ 422، الهداية 1/ 146.
(3)
شرح فتح القدير 2/ 422، بدائع الصنائع 2/ 124، تبيين الحقائق 2/ 5، تحفة الفقهاء 1/ 388.