المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النتاج من أصلين مختلفين] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

وما ينتج بين ظبي وشاة، أو بقرة وحشية وأهلية، يعتبر أمه.

و‌

‌نصاب الخيل:

اثنان ذكر وأنثى،

‌منحة السلوك

[النتاج من أصلين مختلفين]

قوله: وما ينتج بين ظبي

(1)

وشاة، أو بقرةٍ وحشية وأهلية، يعتبر أمه

(2)

.

حتى إذا نزى ظبي على شاةٍ، أو بقرة وحشية على أهلية، فولدت شاة وبقرة تلحق بأمها حتى يجوز التضحية بها، ويكمل بها النصاب ونحوهما، وبالعكس لا

(3)

.

[نصاب الخيل]

قوله: ونصاب الخيل: اثنان ذكر وأنثى.

هذا التقدير على قول: أبي حنيفة

(4)

، وقيل: ثلاثة، وعن الطحاوي:

= وذهب المالكية: إلى أنه يؤخذ الثني من الضأن، ذكرًا أو أنثى، ولا يؤخذ الثني من المعز إلا الأنثى، ويؤخذ الجذع.

مواهب الجليل 2/ 262، التاج والإكليل 2/ 262، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 201، المحرر 1/ 215، التسهيل ص 84، الإفصاح 1/ 203.

(1)

الظباء: جمع ظبي، والأنثى ظبيه بالهاء، وجمع الظبي في القلة أظب، وفي الكثرة ظبي وظبيُّ. وقيل: هي الغزلان.

مختار الصحاح ص 170 مادة ظ ب ي، الحيوان 2/ 140، الدر النقي 3/ 773، المطلع 283.

(2)

المبسوط 2/ 183.

(3)

وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن الزكاة لا تجب في النعم المتولدة من النعم الإنسية ومن الوحشية، أو عكسه.

وذهب الحنابلة: إلى أن الزكاة تجب في المستولدة بين الوحشية والأهلية، سواء كانت الوحشية الفحول، أم الأمهات.

المبسوط 2/ 183، جواهر الإكليل 1/ 118، منح الجليل 2/ 5، تحفة المحتاج 3/ 210، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 3/ 210، قليوبي 2/ 9، المغني 2/ 46، الإفصاح 1/ 202.

(4)

المختار 1/ 108، الكتاب 1/ 143.

ص: 38

وفيه ديناران، أو زكاة الغنيمة.

‌منحة السلوك

خمس

(1)

. والأصح أن لا تقدير؛ لعدم النقل به

(2)

.

قوله: وفيه ديناران.

أي: أن الواجب في نصاب الخيل، وهو اثنان ذكر وأنثى، ديناران، يعطي عن كل فرس دينارًا

(3)

، أو يقومها ويعطي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم

(4)

.

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا زكاة في الخيل أصلًا، إذا لم تكن للتجارة

(5)

، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس على المسلم صدقة في عبيده، ولا في فرسه" رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجه، وغيرهم

(6)

.

(1)

تبيين الحقائق 1/ 266.

(2)

تبيين الحقائق 1/ 266.

(3)

المختار 1/ 108، الدر المختار 2/ 282، حاشية رد المحتار 2/ 282، تنوير الأبصار 2/ 282، بداية المبتدي 1/ 108، الهداية 1/ 108، البحر الرائق 2/ 217.

(4)

وهذا عند أبي حنيفة، وهو قول: زفر.

المختار 1/ 108، بداية المبتدي 1/ 108، الهداية 1/ 108، البحر الرائق 2/ 217، الدر المختار 2/ 282، حاشية رد المحتار 2/ 282، كشف الحقائق 1/ 101.

(5)

وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الهداية 1/ 108، مسائل في الخلاف للمروزي (مخطوط) لوحة 43/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة القرويين بالرباط، تحت رقم 489، البحر الرائق 2/ 216، بدائع الصنائع 2/ 34، حاشية الشلبي 1/ 265، تبيين الحقائق 1/ 265، القوانين ص 68، التلقين ص 46، المنهاج 1/ 425، زاد المحتاج 1/ 426، الفروع 2/ 378، الإقناع لابن المنذر 1/ 161.

(6)

البخاري 2/ 532 كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة رقم 1395، ومسلم 2/ 676 كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه رقم 982، وابن ماجه 1/ 589 كتاب الزكاة باب صدقة الخيل والرقيق 1812، ورواه أيضًا مالك 1/ 277 كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل رقم 37، والشافعي في المسند =

ص: 39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

ولأبي حنيفة ما روى جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في كل فرسٍ سائمةٍ دينار، وليس في الرابطة

(1)

شيء" رواه الدارقطني

(2)

، وأبو بكر

= ص 91، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 33 كتاب الزكاة، باب الخيل رقم 6878، والحميدي 2/ 460 رقم 1073، وابن أبي شيبة 2/ 380 كتاب الزكاة، باب ما قالوا في زكاة الخيل رقم 10138، وأحمد 2/ 249، وأبو داود 2/ 108 كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق رقم 1595، والترمذي 2/ 206 كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة 628، والنسائي 5/ 35 كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل رقم 2467، وابن حبان 8/ 65 كتاب الزكاة، باب ذكر نفي إيجاب الصدقة على المرء في رقيقه ودوابه رقم 3271، والدارقطني 2/ 127 كتاب الزكاة، باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق رقم 5، والبيهقي في السنن 4/ 117 كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل، والبغوي في شرح السنة 6/ 22 رقم 1573، والطيالسي ص 330 رقم 2527 والدارمي 1/ 411 كتاب الزكاة، باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان رقم 1589، وابن حزم في المحلى 6/ 133، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 29 كتاب الزكاة، باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟، وأبو يعلى في المسند 10/ 522 رقم 6138.

(1)

الرابطة من الخيل: الملازمة لثغر العدو، وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله. والرباط في الخيل: الخمسة فما فوقها.

لسان العرب 7/ 302، مختار الصحاح ص 97 مادة ر ب ط، القاموس المحيط 2/ 289 مادة ر ب ط، المغرب ص 181 مادة ربط.

(2)

في سننه 2/ 152 كتاب الزكاة باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق رقم 1. ونصه: وقد روى أبو يوسف عن غورك السَّعْدي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

". ورواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى 4/ 119 كتاب الزكاة، باب من رأى في الخيل صدقة، وفي معرفة السنن والآثار 6/ 95 كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل رقم 8119.

قال في مجمع الزوائد 3/ 69: فيه ليث بن حماد وعراك وكلاهما ضعيف.

وقال الدارقطني في السنن 2/ 125: تفرد به غورك، عن جعفر وهو ضعيف جدًّا ومن دونه ضعفاء.

ص: 40

ولا يجب شيء في ذكور، أو إناث محضة في الأشهر،

‌منحة السلوك

الرازي، في شرحه لمختصر الطحاوي

(1)

.

والجواب عما روى البخاري: أن المراد من الفرس فرس الغازي

(2)

.

قوله: ولا يجب شيء في ذكورٍ، أو إناث محضة في الأشهر.

يعني: إذا كانت الخيل ذكورًا محضة، فالمشهور عن أبي حنيفة: أنه لا يجب فيها شيء

(3)

.

وروي عنه: أنه يجب فيها أيضًا

(4)

.

وإن كانت إناثًا محضةً فكذلك فيه: روايتان

(5)

.

(1)

جـ 1 لوحة 189/ أ (مخطوط) النسخة الأصلية "متحف الآثار العتيقة بقونية بتركيا، تحت رقم 327/ 4979 - 4.

(2)

تبيين الحقائق 1/ 265، العناية 2/ 183، حاشية الشلبي 1/ 265 البحر الرائق 2/ 217، الهداية 1/ 108 شرح فتح القدير 2/ 186.

(3)

لعدم النماء.

بداية المبتدي 1/ 108، تحفة الفقهاء 1/ 290، شرح فتح القدير 2/ 186، شرح الوقاية 1/ 101، الهداية 1/ 108، كشف الحقائق 1/ 101 تبيين الحقائق 21/ 266، حاشية الشلبي 2/ 266 البحر الرائق 2/ 217.

(4)

بداية المبتدي 1/ 108، تحفة الفقهاء 1/ 290، شرح فتح القدير 2/ 186، شرح الوقاية 1/ 101، الهداية 1/ 108، كشف الحقائق 1/ 101، البحر الرائق 2/ 217، حاشية رد المحتار 2/ 282.

(5)

في رواية: يجب في الإناث المحضة زكاة؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار.

والرواية الثانية: عدم الوجوب؛ لأنها غير معدة للنماء. والأشهر: الرواية الأولى.

بداية المبتدي 1/ 108، تحفة الفقهاء 1/ 290، البحر الرائق 2/ 217، تبيين الحقائق 2/ 265، حاشية الشلبي 2/ 265، حاشية رد المحتار 2/ 282 كشف الحقائق 1/ 101، شرح الوقاية 1/ 101، شرح فتح القدير 2/ 186.

ص: 41

ولا في البغال والحمير،

‌منحة السلوك

وإن كانت علوفةً، أو سائمةً للحمل والركوب، والجهاد فلا تجب الزكاة فيها

(1)

.

وإن كانت للتجارة يجب فيها الزكاة

(2)

، وسواء كانت تعلف في المصر، أو تسام في البراري. كذا في "التحفة"

(3)

.

قوله: ولا في البغال.

أي: ولا تجب الزكاة أيضًا في البغال، والحمير بالإجماع

(4)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في الجبهة، ولا في الكسعة، ولا في النخة صدقة"

(5)

.

الجبهة: الخيل

(6)

. والكسعة: الحمير

(7)

.

(1)

بدائع الصنائع 1/ 34، تحفة الفقهاء 1/ 290، البحر الرائق 2/ 217.

حاشية رد المحتار 2/ 282، الهداية 1/ 108.

(2)

الكتاب 1/ 144، بداية المبتدي 1/ 108، البحر الرائق 2/ 217، حاشية رد المحتار 2/ 282، الهداية 1/ 108.

(3)

أي: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 1/ 290.

(4)

مراتب الإجماع ص 37، قال ابن هبيرة في الإفصاح 1/ 201: واتفقوا على أنها -أي البغال والحمير- إذا لم تكن للتجارة، فلا زكاة فيها.

(5)

رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 118 كتاب الزكاة باب لا صدقة في الخيل، من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة". وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل ص 132 باب في الزكاة، ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة رقم 114. قال البيهقي في السنن 4/ 118: إسناده ضعيف.

(6)

وهو: اسم يقع على الخيل الذي لا يفر.

لسان العرب 13/ 483، مختار الصحاح ص 39 مادة ج ب هـ، القاموس المحيط 1/ 442 مادة ج ب هـ، المغرب ص 74 مادة الجبهة.

(7)

لسان العرب 8/ 309 مادة كسع، تاج العروس 5/ 494 مادة كسع، غريب الحديث لأبي =

ص: 42

ولا في الصغار إلا تبعًا للكبيرة.

‌منحة السلوك

والنخة: البقر العوامل

(1)

.

قوله: ولا في الصغار إلا تبعًا للكبيرة

(2)

.

صورته: إذا اشترى أربعين من الحملان

(3)

، أو ثلاثين من

= عبيد 1/ 7 مادة كسع، غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 290 مادة كسع.

(1)

لسان العرب 3/ 59 مادة نخع، غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 7 مادة نخة، غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 297 مادة نخة، طلبة الطلبة ص 43.

(2)

هذا عند أبي حنيفة، وهو آخر أقواله، وهو قول: محمد، وكان أبو حنيفة يقول أولًا: يجب فيها ما يجب في المسان، وهو قول: زفر ثم رجع، وقال -أي أبو حنيفة-: فيها واحدة منها، وبها أخذ أبو يوسف.

وجه القول الأول: أن المقادير لا يدخلها القياس، فإذا امتنع إيجاب ما ورد به الشرع، امتنع أصلًا، وإذا كان فيها واحد من المسان، جعل الكل تبعًا له في انعقادها نصابًا دون تأدية الزكاة، والشارع أوجب قليلًا في كثير، وهو أسنان معلومة، فلو أوجبنا الكبار فيها أدى إلى قلب الموضوع، فإنه إيجاب الكثير في القليل، وربما يزيد على جميعها، وإذا كان فيها كبار صارت الصغار تبعًا لها في انعقاد النصاب، لا في جواز الأخذ.

ووجه القول الثاني: أن الشارع أوجب اسم الإبل والبقر والغنم، فيتناول الصغار والكبار، كما في الأيمان، حتى لو حلف لا يأكل الإبل يحنث بأكل الفصيل، ولهذا يعد مع الكبار، لتكميل النصاب، ولولا أنها نصاب واحد لما كمل بها.

ووجه القول الثالث: أنا لو أوجبنا فيها ما يجب في المسان؛ لأضررنا بأربابها، ولو لم نوجب أصلًا؛ لأضررنا بالفقراء فأوجبنا واحدة منها، كما في المهازيل، وهذا لأن الكبر والصغر وصف، ففواته لا يوجب فوات الوجوب، كالسمن والهزال.

الهداية 1/ 108، الكتاب 1/ 144، الاختيار 1/ 109، تبيين الحقائق 1/ 226، كنز الدقائق 1/ 226، كشف الحقائق 1/ 101، العناية 1/ 187، شرح فتح القدير 2/ 187، حاشية الشلبي 1/ 267، البحر الرائق 2/ 217.

(3)

الحملان: الصغير من الضأن، ويجمع أيضًا على أحمال.

لسان العرب 11/ 180 مادة حمل، القاموس المحيط 1/ 714 مادة ح م ل، مختار الصحاح ص 65 مادة ح م ل.

ص: 43

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

العجاجيل

(1)

، أو خمسة وعشرين من الفصلان

(2)

، فهل ينعقد الحول عليها؟.

فعندهما: لا ينعقد

(3)

، وعند أبي يوسف: ينعقد

(4)

، حتى لو حال الحول من حين ملكه يجب فيها الزكاة

(5)

، وأما إذا كانت كبيرة معها ينعقد عليها الحول بالاتفاق، فتجب الزكاة عند تمام حولان الحول

(6)

، ثم إذا أخذ الساعي منها يأخذ الصغيرة عندنا

(7)

.

(1)

جمع عجل، وهو الذي فطم عن أمه، فهو يتبعها. وقيل: ولد البقرة حين يوضع.

لسان العرب 11/ 429 مادة عجل، القاموس المحيط 3/ 164، مادة ع ج ل، مختار الصحاح ص 175 مادة ع ج ل.

(2)

الفصيل: ولد الناقة إذا أفصل عن أمه فهو فصيل، ويجمع على فصال.

لسان العرب 11/ 522 مادة فصل، القاموس المحيط 3/ 497 مادة ف ص ل، مختار الصحاح ص 211 مادة ف ص ل.

(3)

شرح قاضي خان على شرح الزيادات لمحمد بن الحسن (مخطوط) ق 14/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم 533، العناية 2/ 186، تبيين الحقائق 1/ 266، فتح القدير 1/ 187، كشف الحقائق 1/ 101، الاختيار 1/ 101، الهداية 1/ 108، البحر الرائق 2/ 217.

(4)

وإليه ذهب المالكية، الشافعية، والحنابلة.

العناية 2/ 186، تبيين الحقائق 1/ 266، شرح فتح القدير 2/ 187، البحر الرائق 2/ 217، الهداية 1/ 108، الكافي لابن عبد البر ص 106، مختصر خليل ص 58، مغني المحتاج 1/ 378، نهاية المحتاج 3/ 63، الإنصاف 3/ 31، المغني 2/ 473، الإفصاح 1/ 202، شرح منتهى الإرادات 1/ 371.

(5)

الكتاب 1/ 144، الهداية 1/ 108، المختار 1/ 101، العناية 2/ 186، شرح فتح القدير 2/ 187، تبيين الحقائق 1/ 266، البحر الرائق 2/ 217.

(6)

تبيين الحقائق 1/ 267، شرح فتح القدير 2/ 187، الاختيار 1/ 101، البحر الرائق 2/ 217، الهداية 1/ 108، كشف الحقائق 1/ 101، العناية 2/ 186.

(7)

الهداية 1/ 108، شرح فتح القدير 2/ 188، تبيين الحقائق 1/ 267، حاشية الشلبي 1/ 267.

ص: 44

وليس في العلوفة، ولا في الحوامل، والعوامل السائمة، زكاة.

‌منحة السلوك

وقال زفر: يأخذ منها ما يأخذ في المسان

(1)

.

قوله: وليس في العلوفة، ولا في الحوامل، والعوامل السائمة، زكاة

(2)

.

العلوفة -بفتح العين-: ما يعلف من الغنم، وغيرها. الواحد والجمع سواء

(3)

. والحوامل: جمع حاملةٍ

(4)

. والعوامل: جمع عاملةٍ

(5)

.

(1)

وإليه ذهب المالكية.

وعند الشافعي في القول القديم: لا تؤخذ إلا الكبيرة، لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة. وفي القول الجديد: يؤخذ في الصغار صغيرة.

وعند الحنابلة: يؤخذ من الصغار صغيرة في غنم دون إبل وبقر، فلا يجزيء إخراج فصلان وعجلان، فيقوم النصاب من الكبار، ويقوم فرضه الواجب فيه، ثم تقوم الصغار، ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط، والتعديل بالقيمة، مكان زيادة السن.

تبيين الحقائق 1/ 267، العناية 2/ 187، الهداية 1/ 108، الاختيار 1/ 109، شرح فتح القدير 2/ 187، كشف الحقائق 1/ 101، البحر الرائق 2/ 217، جواهر الإكليل 1/ 119، القوانين ص 73، مغني المحتاج 1/ 376، شرح المحلي على المنهاج 2/ 10، قليوبي 2/ 10، الإقناع للحجاوي 2/ 192، حاشية المقنع 1/ 304.

(2)

بداية المبتدي 1/ 108، كنز الدقائق 1/ 268، الكتاب 1/ 145، البحر الرائق 2/ 218، كشف الحقائق 1/ 102، تبيين الحقائق 1/ 268 المختار 1/ 109.

(3)

مختار الصحاح ص 189 مادة ع ل ف، القاموس المحيط 3/ 294 مادة ع ل ف، لسان العرب 9/ 256 مادة ع ل ف، المصباح المنير 2/ 425 مادة عَلَفْتُ، المطلع ص 184، طلبة الطلبة ص 39.

(4)

وهي المُعدَّة لحمل الأثقال.

مختار الصحاح ص 65 مادة ح م ل، لسان العرب 11/ 179 مادة حمل، القاموس المحيط 1/ 712 مادة ح م ل، المصباح المنير 1/ 152 مادة الحميلُ، طلبة الطلبة ص 39.

(5)

وهي المعدة للأعمال.

لسان العرب 11/ 477 مادة عمل، القاموس المحيط 3/ 314 مادة ع م ل، معجم =

ص: 45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وقال مالك: تجب فيها الزكاة

(1)

.

ولنا: ما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في العوامل صدقة" قال أبو الحسن القطان

(2)

: إسناده صحيح

(3)

، وعن جابرٍ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في المثيرة صدقة" رواه الدارقطني

(4)

.

= مقاييس اللغة 4/ 145 باب العين والميم وما يثلثهما مادة عمل، طلبة الطلبة ص 39، لغة الفقهاء ص 324.

(1)

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه ليس في العلوفة، ولا في العوامل زكاة. أما الحوامل: فتجب فيها الزكاة.

القوانين ص 73، منح الجليل 2/ 4، أقرب المسالك ص 36، التفريع 1/ 289، منهج الطلاب 1/ 232، فتح الوهاب 1/ 232، روض الطالب 1/ 342، أسنى المطالب 1/ 342، نهاية المحتاج 3/ 67، حاشية الشبراملسي 3/ 67، كشاف القناع 2/ 183، شرح منتهى الإرادات 1/ 374.

(2)

هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني القطان، من كبار حفاظ الحديث، ولد بقزوين سنة 254 هـ، روى عن ابن ماجه سننه، رحل إلى العراق واليمن، كان عالمًا بالحديث والفقه، والنحو، واللغة، توفي بالأهواز سنة 345 هـ.

تذكرة الحفاظ 2/ 470، شذرات الذهب 1/ 370، سير أعلام النبلاء 15/ 463، الأعلام 4/ 250.

(3)

رواه أبو داود 2/ 99 كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة رقم 1572، وابن خزيمة 4/ 20 كتاب الزكاة، باب ذكر الدليل على أن النبي إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها رقم 2270، والدارقطني 2/ 103 كتاب الزكاة، باب ليس في العوامل صدقة رقم 3، والبيهقي 4/ 99 كتاب الزكاة، باب كيف فرض صدقة البقر.

عن علي رضي الله عنه.

قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 353 عن ابن القطان قال: إسناده صحيح وكلهم ثقات.

(4)

2/ 104 كتاب الزكاة، باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين ورواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى 4/ 116 كتاب الزكاة، باب ما يسقط الزكاة عن الماشية. عن =

ص: 46