الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسننه: طواف القدوم، والرمل فيه،
منحة السلوك
أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا" رواه أحمد، ومسلم
(1)
.
[سنن الحج]
قوله: وسننه. أي: سنن الحج: طواف القدوم
(2)
.
وقال مالك: هو واجب
(3)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى البيت فليحيه بالطواف"
(4)
.
قلنا: سماه تحية، فلا يفيد الوجوب
(5)
.
قوله: والرمل فيه. أي: في الطواف
(6)
؛ لفعله صلى الله عليه وسلم
(7)
.
= هداية الغلام ص 70، متن أبي شجاع ص 107، دليل الطالب 1/ 265، الإقناع للحجاوي 2/ 485.
(1)
أحمد 3/ 320، ومسلم 2/ 886، كتاب الحج، باب حجة النبي رقم 1218.
(2)
وإلى القول بسنيته، ذهب الشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي 1/ 153، العناية 2/ 457، شرح أبي قاسم على متن أبي شجاع 1/ 334، حاشية البيجوري 1/ 334، الإفصاح 1/ 269، التسهيل ص 100.
(3)
التفريع 1/ 339، القوانين ص 87.
(4)
قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 51: غريب جدًا.
وقال ابن حجر في الدراية 2/ 17: لم أجده.
(5)
الهداية 1/ 153، تبيين الحقائق 2/ 19، كشف الحقائق 1/ 130، شرح الوقاية 1/ 130.
(6)
في أشواطه الثلاثة الأولى، وإلى سنته: ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الأصل 1/ 200، المبسوط 4/ 10، الهداية 1/ 152، الخرشي على خليل 2/ 326، حاشية العدوي 2/ 326، روض المطالب 1/ 481، أسنى المطالب 1/ 481، زاد المستقنع ص 204، حاشية المقنع 1/ 443.
(7)
فقد روى البخاري في صحيحه 2/ 581 كتاب الحج، باب استلام الحجر الأسود رقم 1526 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود، أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع".
والهرولة في السعي بين الميلين الأخضرين، والمبيت بمنى في أيام منى.
منحة السلوك
قوله: والهرولة
(1)
في السعي بين الميلين الأخضرين
(2)
. أحدهما: في ركن الجدار، والآخر متصل بدار ابن عباس، لما روي:"أنه صلى الله عليه وسلم نزل إلى المروة، حتى إذا انتصبت قدماه في بطن الوادي رَمَل، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة" رواه أبو داود
(3)
.
قوله: والمبيت بمنى في أيام منى
(4)
؛ لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم بات بها وظل" رواه أبو داود
(5)
.
(1)
هرول أي: أسرع في مشيه. وهو دون الخبب. ولهذا يقال: هو دون المشي، والعدو.
لسان العرب 11/ 695، مادة هرول، مختار الصحاح ص 298 مادة هـ ر ول، القاموس المحيط 4/ 506 مادة هـ ر ول، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 184.
(2)
وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع 2/ 149، كنز الدقائق 2/ 20، منح الجليل 2/ 268، مختصر خليل ص 83، المنهاج 1/ 593، زاد المحتاج 1/ 593، المقنع 1/ 447، نيل المآرب 1/ 308.
(3)
2/ 184، كتاب المناسك، باب صفة حج النبي رقم 1905، ورواه مسلم في صحيحه 2/ 886 كتاب الحج، باب حجة النبي رقم 218، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(4)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن المبيت بمنى في أيام منى من الواجبات.
بدائع الصنائع 2/ 159، العناية 2/ 501، شرح فتح القدير 2/ 501، القوانين الفقهية ص 87، الكافي لابن عبد البر ص 145، التلقين ص 69، هداية الغلام ص 70، مغني المحتاج 1/ 505، التذكرة ص 81، هداية الراغب ص 231، المبدع 3/ 264.
(5)
2/ 198 كتاب المناسك، باب يبيت بمكة ليالي منى، رقم 1658.
من طريق يحيى عن ابن جريج، قال: حدثني حرير -أو أبو حريز- الشك من يحيى، أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ، يسأل ابن عمر قال: إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة، فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل.
والحديث في صحيح البخاري 2/ 617، كتاب الحج، باب الزيارة يوم النحر رقم 1645، عن ابن عمر "أنه طاف طوافًا واحدًا، ثم يقبل، ثم يأتي منى، يعني: يوم النحر".
قال البخاري: ورفعه عبد الرزاق.