المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

ومن مات وعليه زكاة، أو صدقة فطر، أو صوم، أو نذر، أو كفارة سقطت، إلا إن أوصى بها فتنفذ من الثلث.

ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم، إلا بنية التجارة.

‌منحة السلوك

وأما ديون النذور. والكفارات. لا يمنع؛ لأنه ليس لها مطالب من جهة العباد

(1)

.

[سقوط الزكاة عن الميت]

قوله: ومن مات وعليه زكاة، أو صدقة فطرٍ، أو صوم، أو نذر، أو كفارة سقطت.

لأنها حق الله تعالى، ولا يؤخذ من تركته، إلا إذا أوصى يؤخذ من الثلث؛ لأن تصرفه من الثلث لا غير

(2)

.

وقال الشافعي: يؤخذ من تركته، أوصى بها أو لم يوص

(3)

.

[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

قوله: ولا زكاة في غير الفضة، والذهب، والسوائم

(4)

، إلا بنية التجارة

(5)

.

(1)

الهداية 1/ 104، شرح فتح القدير 2/ 161، تحفة الفقهاء 1/ 275، العناية 2/ 161، تبيين الحقائق 1/ 254.

(2)

تحفة الفقهاء 1/ 311، تبيين الحقائق 1/ 254 التجريد في الخلاف (مخطوط) لوحة 67/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة فاتح التركي، تحت رقم 2040.

(3)

وهو مذهب الحنابلة.

وذهب المالكية: إلى أن من مات وعليه زكاة سقطت، إلا إذا أوصى بها.

القوانين ص 253، بداية المجتهد 1/ 249، منهج الطلاب 2/ 290، فتح الوهاب 2/ 290، الإفصاح 1/ 212، دليل الطالب 1/ 185.

(4)

السائمة: هي الراعية. وسامت الماشية: رعت. وأسمتها: أخرجتها إلى الرعي.

مختار الصحاح ص 135 مادة س وم، القاموس المحيط 2/ 651 مادة س وم، معجم مقاييس اللغة 3/ 118 باب السين والواو وما يثلثهما مادة سوم، الدر النقي 2/ 319، لغة الفقه ص 102، طلبة الطلبة ص 39.

(5)

وكذا عند الحنابلة: إلا أن الخارج من الأرض من الحبوب، والثمار، فيه الزكاة ولو =

ص: 11

ولا زكاة في مال الضمار، وهو ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه.

‌منحة السلوك

وذلك كالعروض

(1)

، والأمتعة، والسلع، ونحوها، ولا زكاة فيها إلا بنية التجارة؛ لأنها مبادلة المال بالمال، والنية للتمييز، والإخلاص، فلا بد منها، بخلاف النقدين، والسوائم

(2)

.

قوله: ولا زكاة في مال الضمار

(3)

.

وهو. أي: الضمار ما لا يقدر عليه بنفسه، ولا بنائبه، مثل المال الضائع، والساقط في البحر، والمدفون في المفازة، والعبد الآبق

(4)

،

= لم ينوِ. وعند المالكية: المال الذي تجب فيه الزكاة ثلاثة أصناف: العين، والحرث، والماشية، وما يرجع إلى ذلك بالقيمة، كالتجارة، فلا تجب في الجوهر، والعروض، ولا أصول الأملاك، ولا الخيل، والعبيد، ولا العسل، واللبن، ولا غير ذلك، إلا أن يكون للتجارة.

وعند الشافعية: تجب الزكاة في خمسة أشياء: المواشي، والأثمان، والزروع، والثمار، وعروض التجارة.

القوانين ص 67، التلقين ص 46 متن أبي شجاع ص 80، التذكرة ص 69، مختصر الخرقي ص 46، العمدة ص 26.

(1)

العروض: جمع عرض -بسكون الراء- وهي: الأمتعة التي لا يدخلها كيل، ولا وزن، ولا تكون حيوانًا، ولا عقارًا.

مختار الصحاح ص 178 مادة ع ر ض، القاموس المحيط 3/ 193 مادة ع ر ض، المصباح المنير 2/ 404 مادة عرض، لغة الفقهاء ص 114، الدر النقي 2/ 340، لسان العرب 7/ 170 مادة عرض.

(2)

تحفة الفقهاء 1/ 272، بدائع الصنائع 2/ 21، الكتاب 1/ 138، الهداية 1/ 104، كشف الحقائق 1/ 98، شرح الوقاية 1/ 98، الاختيار 1/ 101، تبيين الحقائق 1/ 256.

(3)

المال الضمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى وصوله. وأصله من الإضمار، وهو: التغييب، والإخفاء. وقيل: هو ما يكون عينه قائمًا، ولا ينتفع به.

العناية 2/ 164، شرح فتح القدير 2/ 164.

(4)

يجوز أبق بفتح الهمزة والباء والقاف، فعل ماض. ويجوز الكسر في لغة، أي: كسر =

ص: 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

والمغصوب، والدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة، والمودع عند من لا يعرفه، والذي أخذه السلطان مصادرة

(1)

.

وقال زفر: يجب في الضمار الزكاة لإطلاق النصوص

(2)

.

ولنا: قول علي رضي الله عنه: "لا زكاة في المال الضمار" موقوفًا، ومرفوعًا

(3)

.

= الباء، ويجوز بالمد آبق صفة للعبد. يقال أبق العبد: إذا هرب من سيده، وهو مملوك فرّ من مالكه قصدًا مُعنِّدًا.

القاموس المحيط 1/ 104 مادة أب ق، لسان العرب 3/ 10 مادة أبق، المصباح المنير 1/ 2 مادة أبق، لغة الفقه ص 157، أنيس الفقهاء ص 188، المطلع على أبواب المقنع ص 230.

(1)

العناية 2/ 164، الهداية 1/ 104، ملتقى الأبحر 1/ 171، شرح فتح القدير 2/ 164، تبيين الحقائق 1/ 256، حاشية الشلبي 1/ 256، المختار 1/ 101، شرح الوقاية 1/ 98.

(2)

والسبب متحقق، وهو الملك، ولا يضره زوال اليد كابن السبيل.

وعند المالكية: يزكيه لكل عام؛ لتفريطه. وقيل: لعام واحد. وقيل: إن كان في الدار زكاه. وإن كان في الصحراء فلا زكاة عليه، كل ذلك صحيح عن مالك.

ويجب عند الشافعية في الأظهر، وهو القول: الجديد؛ لملك النصاب، وتمام الحول. والثاني: وهو القديم، لا تجب؛ لامتناع النماء والتصرف، فأشبه مال المكاتب، لا تجب فيه الزكاة على السيد.

وعند الحنابلة: يزكيه إذا قبضه، لما مضى.

تبيين الحقائق 1/ 256، الهداية 1/ 104، العناية 2/ 164، ملتقى الأبحر 1/ 171، الاختيار 1/ 101، شرح فتح القدير 2/ 164، الذخيرة 3/ 41، الكافي لابن عبد البر ص 94، مغني المحتاج 1/ 409، نهاية المحتاج 3/ 129، الإفصاح 1/ 241، الإقناع للحجاوي 2/ 174.

(3)

قال في نصب الراية 2/ 334: غريب.

وقال في الدراية 1/ 249: لم أجده. =

ص: 13