الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن مات وعليه زكاة، أو صدقة فطر، أو صوم، أو نذر، أو كفارة سقطت، إلا إن أوصى بها فتنفذ من الثلث.
ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم، إلا بنية التجارة.
منحة السلوك
وأما ديون النذور. والكفارات. لا يمنع؛ لأنه ليس لها مطالب من جهة العباد
(1)
.
[سقوط الزكاة عن الميت]
قوله: ومن مات وعليه زكاة، أو صدقة فطرٍ، أو صوم، أو نذر، أو كفارة سقطت.
لأنها حق الله تعالى، ولا يؤخذ من تركته، إلا إذا أوصى يؤخذ من الثلث؛ لأن تصرفه من الثلث لا غير
(2)
.
وقال الشافعي: يؤخذ من تركته، أوصى بها أو لم يوص
(3)
.
[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]
قوله: ولا زكاة في غير الفضة، والذهب، والسوائم
(4)
، إلا بنية التجارة
(5)
.
(1)
الهداية 1/ 104، شرح فتح القدير 2/ 161، تحفة الفقهاء 1/ 275، العناية 2/ 161، تبيين الحقائق 1/ 254.
(2)
تحفة الفقهاء 1/ 311، تبيين الحقائق 1/ 254 التجريد في الخلاف (مخطوط) لوحة 67/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة فاتح التركي، تحت رقم 2040.
(3)
وهو مذهب الحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أن من مات وعليه زكاة سقطت، إلا إذا أوصى بها.
القوانين ص 253، بداية المجتهد 1/ 249، منهج الطلاب 2/ 290، فتح الوهاب 2/ 290، الإفصاح 1/ 212، دليل الطالب 1/ 185.
(4)
السائمة: هي الراعية. وسامت الماشية: رعت. وأسمتها: أخرجتها إلى الرعي.
مختار الصحاح ص 135 مادة س وم، القاموس المحيط 2/ 651 مادة س وم، معجم مقاييس اللغة 3/ 118 باب السين والواو وما يثلثهما مادة سوم، الدر النقي 2/ 319، لغة الفقه ص 102، طلبة الطلبة ص 39.
(5)
وكذا عند الحنابلة: إلا أن الخارج من الأرض من الحبوب، والثمار، فيه الزكاة ولو =
ولا زكاة في مال الضمار، وهو ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه.
منحة السلوك
وذلك كالعروض
(1)
، والأمتعة، والسلع، ونحوها، ولا زكاة فيها إلا بنية التجارة؛ لأنها مبادلة المال بالمال، والنية للتمييز، والإخلاص، فلا بد منها، بخلاف النقدين، والسوائم
(2)
.
قوله: ولا زكاة في مال الضمار
(3)
.
وهو. أي: الضمار ما لا يقدر عليه بنفسه، ولا بنائبه، مثل المال الضائع، والساقط في البحر، والمدفون في المفازة، والعبد الآبق
(4)
،
= لم ينوِ. وعند المالكية: المال الذي تجب فيه الزكاة ثلاثة أصناف: العين، والحرث، والماشية، وما يرجع إلى ذلك بالقيمة، كالتجارة، فلا تجب في الجوهر، والعروض، ولا أصول الأملاك، ولا الخيل، والعبيد، ولا العسل، واللبن، ولا غير ذلك، إلا أن يكون للتجارة.
وعند الشافعية: تجب الزكاة في خمسة أشياء: المواشي، والأثمان، والزروع، والثمار، وعروض التجارة.
القوانين ص 67، التلقين ص 46 متن أبي شجاع ص 80، التذكرة ص 69، مختصر الخرقي ص 46، العمدة ص 26.
(1)
العروض: جمع عرض -بسكون الراء- وهي: الأمتعة التي لا يدخلها كيل، ولا وزن، ولا تكون حيوانًا، ولا عقارًا.
مختار الصحاح ص 178 مادة ع ر ض، القاموس المحيط 3/ 193 مادة ع ر ض، المصباح المنير 2/ 404 مادة عرض، لغة الفقهاء ص 114، الدر النقي 2/ 340، لسان العرب 7/ 170 مادة عرض.
(2)
تحفة الفقهاء 1/ 272، بدائع الصنائع 2/ 21، الكتاب 1/ 138، الهداية 1/ 104، كشف الحقائق 1/ 98، شرح الوقاية 1/ 98، الاختيار 1/ 101، تبيين الحقائق 1/ 256.
(3)
المال الضمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى وصوله. وأصله من الإضمار، وهو: التغييب، والإخفاء. وقيل: هو ما يكون عينه قائمًا، ولا ينتفع به.
العناية 2/ 164، شرح فتح القدير 2/ 164.
(4)
يجوز أبق بفتح الهمزة والباء والقاف، فعل ماض. ويجوز الكسر في لغة، أي: كسر =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والمغصوب، والدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة، والمودع عند من لا يعرفه، والذي أخذه السلطان مصادرة
(1)
.
وقال زفر: يجب في الضمار الزكاة لإطلاق النصوص
(2)
.
ولنا: قول علي رضي الله عنه: "لا زكاة في المال الضمار" موقوفًا، ومرفوعًا
(3)
.
= الباء، ويجوز بالمد آبق صفة للعبد. يقال أبق العبد: إذا هرب من سيده، وهو مملوك فرّ من مالكه قصدًا مُعنِّدًا.
القاموس المحيط 1/ 104 مادة أب ق، لسان العرب 3/ 10 مادة أبق، المصباح المنير 1/ 2 مادة أبق، لغة الفقه ص 157، أنيس الفقهاء ص 188، المطلع على أبواب المقنع ص 230.
(1)
العناية 2/ 164، الهداية 1/ 104، ملتقى الأبحر 1/ 171، شرح فتح القدير 2/ 164، تبيين الحقائق 1/ 256، حاشية الشلبي 1/ 256، المختار 1/ 101، شرح الوقاية 1/ 98.
(2)
والسبب متحقق، وهو الملك، ولا يضره زوال اليد كابن السبيل.
وعند المالكية: يزكيه لكل عام؛ لتفريطه. وقيل: لعام واحد. وقيل: إن كان في الدار زكاه. وإن كان في الصحراء فلا زكاة عليه، كل ذلك صحيح عن مالك.
ويجب عند الشافعية في الأظهر، وهو القول: الجديد؛ لملك النصاب، وتمام الحول. والثاني: وهو القديم، لا تجب؛ لامتناع النماء والتصرف، فأشبه مال المكاتب، لا تجب فيه الزكاة على السيد.
وعند الحنابلة: يزكيه إذا قبضه، لما مضى.
تبيين الحقائق 1/ 256، الهداية 1/ 104، العناية 2/ 164، ملتقى الأبحر 1/ 171، الاختيار 1/ 101، شرح فتح القدير 2/ 164، الذخيرة 3/ 41، الكافي لابن عبد البر ص 94، مغني المحتاج 1/ 409، نهاية المحتاج 3/ 129، الإفصاح 1/ 241، الإقناع للحجاوي 2/ 174.
(3)
قال في نصب الراية 2/ 334: غريب.
وقال في الدراية 1/ 249: لم أجده. =