الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا شيء في قتل الغراب المؤذي، والحدأة، والحيَّة، والعقرب،
منحة السلوك
فألقت جنينًا ميتًا، ثم ماتت، حيث يجب ضمان الأم، ولا يجب ضمان الولد غير الغرة
(1)
في الحرة
(2)
، وفي الأمة يجب قيمة الأم، ونصف عشر قيمة الولد لو كان ذكرًا، وعشر قيمته لو كان أنثى؛ لأن الجنين جزء من وجه، ونفس من وجه. فجزاء الصيد مبني على الاحتياط، فرجحنا فيه جانب النفس، فأوجبنا فيه ضمانهما، بخلاف حقوق العباد
(3)
. فافهم.
[قتل الفواسق والحشرات]
قوله: ولا شيء عليه، أي: على المحرم في قتل الغراب المؤذي.
المراد منه: الغراب الأبقع
(4)
، الذي يأكل الجيف، أو يخلط
(5)
. وأما العقعق
(6)
،
(1)
الغِرة -بالكسر-: الغفلة. والغُرة -بالضم-: أول الشيء، وأكرمه، وأنفسه. والجمع: غرر، مثل غرفة وغرف. والغرر: ثلاث ليال من أول الشهر، والغرة: عبد، أو أمة. والغرة أكثر ما تطلق عليهما. والغرة من العبيد: الذي يكون ثمنه عشر الدية، والغرة في الجبهة بياض فوق الدرهم.
المصباح المنير 2/ 444 مادة الغرة، لسان العرب 5/ 19 مادة غرر، القاموس المحيط 3/ 381 مادة غ ر ر، المطلع ص 364، التعريفات ص 176، مختار الصحاح ص 197 مادة غ ر ر.
(2)
العناية 3/ 82، تبيين الحقائق 2/ 66، شرح فتح القدير 3/ 81، بدائع الصنائع 2/ 303.
(3)
العناية 3/ 82، تبيين الحقائق 2/ 66، بدائع الصنائع 2/ 203.
(4)
الغراب الأبقع: ما فيه سواد، وبياض. وقيل: ما في صدره بياض.
لسان العرب 8/ 17 مادة بقع، القاموس المحيط 1/ 302 مادة ب ق ع، الحيوان للدميري 2/ 237، المصباح المنير 1/ 57 مادة البقعة.
(5)
وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 1/ 214، كنز الدقائق 2/ 66، بلغة السالك 1/ 294، أسهل المسالك 1/ 119، الوجيز 1/ 127، حاشية الجمل 2/ 521، شرح منتهى الإرادات 2/ 28، المستوعب 4/ 111.
(6)
العقعق: طائر على قدر الحمامة، وهو على شكل الغراب، وجناحاه أكبر من جناحي =
والفأرة، والكلب العقور، والذئب،
منحة السلوك
فلا يحل قتله للمحرم
(1)
.
والأصل فيه: أنه صلى الله عليه وسلم: "أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه
(2)
.
والمراد من الكلب العقور
(3)
: الذئب
(4)
.
فعلى هذا: الكلب غير العقور لا يحل قتله
(5)
.
= الحمامة، وهو ذو لونين، أبيض وأسود، طويل الذنب.
الحيوان للدميري 2/ 202، المعجم الوسيط 2/ 616.
(1)
وإن قتله فعليه الجزاء؛ لأنه لا يسمى غرابًا عرفًا، ولا يبتديء بالأذى.
تبيين الحقائق 2/ 66، الهداية 1/ 186.
قال في كشاف القناع 2/ 439: وما يباح أكله من الغربان لا يباح قتله؛ لأنه من الصيد.
(2)
الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وردت في صحيح البخاري 2/ 650 كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم 1732، وفي صحيح مسلم 2/ 857 كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم رقم 71 (1198)، عن عائشة رضي الله عنها بلفظ:"خمس من الدواب كلها فواسق، تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفأرة".
وقتل الحية ورد في صحيح مسلم 2/ 856 كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم، وغيره قتله من الدواب، في الحل والحرم برقم 67 (1198) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ:"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيَّا".
(3)
العقور: كل سبع يعقر، أي: يجرح، ويقتل، من الأسد، والفهد، والذئب، والعقور. من أبنية المبالغة.
لسان العرب 4/ 594 مادة عقر، القاموس المحيط 3/ 272 مادة ع ق ر، المصباح المنير 2/ 421 مادة عقره، مختار الصحاح ص 187 مادة ع ق ر.
(4)
الهداية 1/ 186، شرح فتح القدير 3/ 82.
(5)
وكذا عند المالكية.
العناية 3/ 83، شرح فتح القدير 3/ 83، حاشية الدسوقي 2/ 74، سراج السالك 1/ 243.
والنمل، والبراغيث، والقراد، والبق، والذباب.
منحة السلوك
وعن أبي حنيفة: أن الكلب العقور، وغير العقور، والمستأنس منه، والمستوحش، سواء
(1)
.
وأما النمل، والبراغيث
(2)
، والقراد
(3)
، والبق
(4)
، والذباب، فلأنها ليست بصيود، وإنما هن من الحشرات
(5)
. وكذلك السلحفا
(6)
،
(1)
الهداية 1/ 186، العناية 3/ 83.
قال النووي في المجموع 7/ 316: "وأما الكلب الذي ليس بعقور: فإن كان فيه منفعة مباحة، فقتله حرام بلا خلاف، وإن لم يكن فيه منفعة مباحة: فالأصح أنه يحرم قتله. وقيل: يكره، والأمر بقتل الكلاب منسوخ".
(2)
البراغيث: جمع برغوث، وهو طائر يبيض ويفرخ، بعد أن يتولد له أنياب يعض بها، وخرطوم يمص به.
حياة الحيوان للدميري 1/ 177، لسان العرب 2/ 116 مادة برغث، مختار الصحاح ص 20 مادة ب ر غ ث، المعجم الوسيط 1/ 50 مادة برغوث.
(3)
القراد: دويبة متطفلة، ذات أرجل كثيرة، تعيش على الدواب والطيور. واحد القردان. وهي منتشرة في أعطان الإبل، وغيرها.
حياة الحيوان للدميري 2/ 329، تاج العروس 2/ 464 مادة قرد، لسان العرب 3/ 348 مادة قرد، القاموس المحيط 3/ 585 مادة ق ر د.
(4)
البق: البعوض.
حياة الحيوان للدميري 1/ 222، لسان العرب 10/ 23 مادة بقق، القاموس المحيط 1/ 303 مادة ب ق ق، مختار الصحاح ص 24 مادة ب ق ق.
(5)
العناية 3/ 84، تبيين الحقائق 2/ 66، الكتاب 1/ 215، بداية المبتدي 1/ 186، الهداية 1/ 186.
(6)
هي حيوان برمائي معمَّر من قسم الزواحف، يحيط بجسمها صندوق عظمي، مغطى بحراشيف قرنية صغيرة.
لسان العرب 9/ 162 مادة سلحف، المعجم الوسيط 1/ 442 مادة السلحفاة، القاموس المحيط 2/ 592 مادة س ل ح ف، المصباح المنير 1/ 284.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والخنفسا
(1)
(2)
.
والمراد من النمل: السوداء، أو الصفراء التي تؤذي بالعض، وما لا يؤذي لا يحل قتلها؛ ولكن لا يضمن؛ لأنها ليست بصيد
(3)
.
وفي "المحيط": وليس في القنافذ
(4)
، والوزغ، والزنبور
(5)
، والحلمة
(6)
،
(1)
هي دويبة سوداء، أصغر من الجعل، منتنة الريح.
لسان العرب 6/ 73 مادة خنفس، القاموس المحيط 2/ 121 مادة خ ن ف س، المغرب ص 149 مادة الخنفساء.
(2)
بداية المبتدي 1/ 186، تبيين الحقائق 2/ 66، الهداية 1/ 186.
(3)
ولا هي متولدة من البدن.
وعند المالكية: لا يحل قتل الدود، والنمل، والذباب، والذر، ونحوها. ولو قتلها فعليه التصدق بقبضة من طعام، ولو كثر جدًا.
وعند الشافعية: ما ليس مأكولًا لا جزاء فيه، ولو أكله مضطرًا ضمن.
وعند الحنابلة: لا يحرم قتل براغيث، وقراد، ونحوهما كنمل وبق وبعوض.
الهداية 1/ 186، العناية 3/ 84، تبيين الحقائق 2/ 66، الشرح الكبير للدردير 2/ 74، الشرح الصغير 1/ 295، الوجيز 1/ 127، حاشية الجمل 2/ 521، منتهى الإرادات 2/ 28، الإقناع للحجاوي 2/ 439.
(4)
القنفذ: دويبة من الثدييات، ذات شوك حاد. يلتف فيصير كالكرة، وبذلك يقي نفسه من خطر الاعتداء عليه، ويسمى: الشيهم، والدُّلدُل.
لسان العرب 3/ 505 مادة قنفذ و 12/ 328 مادة شهم، المعجم الوسيط 2/ 763 مادة القنفذ، حياة الحيوان للدميري 2/ 360.
(5)
الزنبور: نوع من الذباب لساع. والزنبور من الفأر العظيم.
لسان العرب 4/ 331 مادة زنبر، القاموس المحيط 2/ 478 مادة ز ن ب ر، المعجم الوسيط 1/ 402 مادة الزنبار، حياة الحيوان الكبرى للدميري 2/ 13.
(6)
الحلمة: القراد الضخم وقيل: الصغير. =
ومن قتل قملةً، أو جرادةً، تصدق بكفٍّ من طعامٍ، أو بتمرةٍ.
منحة السلوك
وصياح الليل
(1)
، والصرصر
(2)
، وأم حبين
(3)
، وابن عرس
(4)
شيء؛ لأنها من هوام الأرض، وليست بصيود
(5)
.
قوله: ومن قتل قملة، أو جرادة، تصدق بكف من طعام، أو بتمرة
(6)
.
لما روي: "أن أهل حمص أصابوا جرادًا كثيرًا في إحرامهم، فجعلوا يتصدقون مكان كل جرادة بدرهم، فقال عمر رضي الله عنه: أرى دراهمكم كثيرة يا
= القاموس المحيط 1/ 699 مادة ح ل م، لسان العرب 12/ 146 مادة حلم، مختار الصحاح ص 64 مادة ح ل م، المصباح المنير 1/ 148 مادة حلم.
(1)
صياح الليل: ويسمى الجُدجُد، وهو دويبة على خلقة الجندب، إلا أنها سُويداء صغيرة، وهو قفاز، وفيه شبه بالجراد. وقيل: هو الصرصر.
لسان العرب 3/ 114 مادة جدد، القاموس المحيط 1/ 454 مادة ج د د.
(2)
الصرصر: طائر يصر بالليل، أصفر اللون. سمي بصوته. يقال: صر العصفور يصر: إذا صاح، وصر الجندب يصر صريرًا، وصر الباب يصر. وكل صوت شبه ذلك، فهو صرير.
لسان العرب 4/ 450 مادة صرر، المصباح المنير 1/ 338 مادة الصر، القاموس المحيط 2/ 813 مادة ص ر ر.
(3)
أم حبين: دويبة منتنة الريح، كالحرباء، عظيمة البطن إذا مشت تطأطيء رأسها كثيرًا، وترفعه؛ لعظم بطنها. وهي تشبه الضب.
لسان العرب 13/ 105 مادة حبن، المصباح المنير 1/ 120 مادة أم حبين، القاموس المحيط 1/ 582 مادة ح ب ن.
(4)
ابن عرس: حيوان كالفأر، يفتك بالدجاج، وهو دون السنور، له ناب. والجمع: بنات عرس، ويسمى: ابن آوى كذلك.
حياة الحيوان للدميري 2/ 232، لسان العرب 6/ 137 مادة عرس، المعجم الوسيط 2/ 592 مادة العِرس.
(5)
تبيين الحقائق 2/ 66.
(6)
الكتاب 1/ 215، كنز الدقائق 2/ 66، تبيين الحقائق 2/ 66.
ويجب الجزاء بأكل الصيد مضطرًا.
منحة السلوك
أهل حمص، تمرة خير من جرادة"
(1)
.
والتصدق بكف من الطعام في الجراد: فيما إذا قتل قملة، أو قملتين
(2)
، وأما إذا قتل كثيرًا، أطعم نصف صاع من بر
(3)
.
قوله: ويجب الجزاء بأكل الصيد مضطرًا.
أي: في حالة الاضطرار؛ لأن الإذن مقيد بالكفارة بالنص
(4)
، وهو قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [البقرة: 196].
وجه التمسك: أن الحلق محظور الإحرام، وقد أذن له الشارع فيه حالة الضرورة مقيدًا بالكفارة، وكذا قتل الصيد محظور الإحرام، يستباح لأجل
(1)
رواه مالك في الموطأ 1/ 416 كتاب الحج، باب فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرم، وابن أبي شيبة 3/ 425 كتاب الحج، باب في المحرم يقتل الجرادة رقم 15625، وعبد الرزاق 4/ 410 كتاب الحج، باب الهر والجراد رقم 8247.
لفظ مالك: "عن يحيى بن سعيد أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر رضي الله عنه لكعب رضي الله عنه: تعال حتى نحكم فقال كعب رضي الله عنه: درهم، فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة".
ولفظ عبد الرزاق: عن يزيد بن إبراهيم، عن كعب رضي الله عنه "أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه، فأخذها فشواها، فقالوا له، فقال: هذا خطأ، وأنا أحكم على نفسي، في هذا درهمًا، فأتى عمر فقال: وإنكم أهل حمص أكثر شيء دراهم، تمرة خير من جرادة". وإسناده صحيح.
(2)
الهداية 1/ 186، شرح فتح القدير 3/ 85، تبيين الحقائق 2/ 66، العناية 3/ 85.
(3)
تبيين الحقائق 2/ 66، شرح فتح القدير 3/ 85، الهداية 1/ 186.
(4)
وكذا عند الحنابلة.
الهداية 1/ 187، العناية 3/ 89، كنز الدقائق 2/ 67، بداية المبتدي 1/ 187، المقنع 1/ 415، حاشية المقنع 1/ 415.