الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى القارن: حجَّةٌ، وعمرتان.
ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي، والحج لزمه التوجه،
منحة السلوك
يعني: إذا تحلل المحصر بالعمرة، وجب عليه القضاء لا غير
(1)
.
والإحصار عنها: يتحقق عندنا
(2)
.
وقال مالك
(3)
، والشافعي
(4)
: لا يتحقق.
قوله: وعلى القارن: حجة وعمرتان.
لأنه صح شروعه في الحج والعمرة، فيلزمه بالتحلل قضاؤها وقت عمرة أخرى، إذا لم يقض الحج في تلك السنة
(5)
.
[زوال الإحصار]
قوله: ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي والحج، لزمه التوجه لأداء الحج، وليس له أن يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على
(1)
وكذا عند الحنابلة.
الكتاب 1/ 219، كنز الدقائق 2/ 80، تبيين الحقائق 2/ 80، مطالب أولي النهى 2/ 455، شرح منتهى الإرادات 2/ 75.
(2)
الهداية 1/ 196، العناية 3/ 131.
(3)
الشرح الصغير 1/ 306، بلغة السالك 1/ 306.
(4)
حلية العلماء 3/ 356، روض الطالب 1/ 524.
(5)
وعند المالكية كما سبق لا قضاء عليه.
أما عند الشافعية، والحنابلة: فإن عليه أن يقضي بمثل ما أهل به من قابل. فالقضاء عندهم: يجب على حسب الأداء، في صورته ومعناه.
شرح فتح القدير 3/ 131، تبيين الحقائق 2/ 80، الكتاب 1/ 219، الاختيار 1/ 169، التلقين 1/ 590، بداية المجتهد 1/ 355، التفريع 1/ 590، مغني المحتاج 1/ 537، أسنى المطالب 1/ 528، كشاف القناع 2/ 524، المغني 3/ 569.