الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما غالبه منهما غش فهو كعروض التجارة، إلا أن يخلص منه نصاب. ونصاب العروض أن تبلغ قيمتها نصابًا بالأنفع للفقراء.
منحة السلوك
قوله: وما غالبه منهما.
أي: من الذهب والفضة غش، فهو كعروض التجارة، فلا يزكى إلا بنية التجارة، ويقوم عند الزكاة، إلى أن يخلص منه نصاب، فحينئذٍ لا يشترط فيها نية التجارة ولا القيمة
(1)
.
[زكاة العروض]
ونصاب العروض
(2)
، أن تبلغ قيمتها نصابًا بالأنفع للفقراء. وذلك
= عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار، فقال: جابر كثير.
ورواه عبد الرزاق كتاب الزكاة، باب التبر والحلي رقم 7046، وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 155 كتاب الزكاة، باب من قال ليس في الحلي زكاة، والدارقطني 2/ 107 كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي رقم 4 من طريق أبي حمزة ميمون، عن الشعبي، عن جابر موقوفًا.
وقال الدارقطني: أبو حمزة هذا ميمون: ضعيف الحديث، ورواه البيهقي في المعرفة 6/ 139 كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي رقم 8279 من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الحلي، أفيه الزكاة؟ قال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار، فقال جابر: كثير، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 138 كتاب الزكاة باب من قال لا زكاة في الحلي، وقد أنكر البيهقي هذا الحديث، حيث قال في المعرفة 6/ 144: باطل لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يروى عن عافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعًا كان مغررًا بدينه، داخلًا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله.
(1)
وكذا عند المالكية.
تحفة الفقهاء 1/ 265، المختار 1/ 112، سنن الحقائق 1/ 279، حاشية الشلبي 1/ 279، الكتاب 1/ 147، كشف الحقائق 1/ 106، الاختيار 1/ 112، منح الجليل 2/ 41، شرح الزرقاني على خليل 2/ 144.
(2)
العروض جمع عرض -بفتحتين-: حطام الدنيا، والعرض -بسكون الراء-: المتاع، =
وكمال النصاب في طرفي الحول كافٍ.
منحة السلوك
لرعاية حق الفقراء
(1)
.
وعن أبي يوسف: أن يقوم بما اشترى به، إذا كان الثمن من النقود، وإن اشتراها بغير النقود يقومها بالغالب من النقود
(2)
.
وعن محمد: أنها تقوم بالنقد الغالب على كل حال، ويقوم بالمصر الذي هو فيه، وإن كان في مفازة يقوم في المصر الذي يليه
(3)
.
قوله: وكمال النصاب في طرفي الحول كافٍ
(4)
.
صورته: إذا كان النصاب كاملًا في ابتداء الحول وانتهائه، فنقصانه فيما
= واختلفت عبارات الفقهاء في المراد منها. قال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد. وقال أبو عبيد: ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون، والغالب يطلقونها على الأول.
لسان العرب 7/ 170 مادة عرض، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي 2/ 240، معجم لغة الفقهاء 1/ 114، العناية 2/ 217، شرح فتح القدير 2/ 217.
(1)
وإليه ذهب الحنابلة.
بدائع الصنائع 1/ 20، الهداية 1/ 112، تبيين الحقائق 1/ 279، حاشية الشلبي 1/ 279، ملتقى الأبحر 1/ 179، العناية 2/ 219، شرح الزركشي 2/ 519، التسهيل ص 85، الإفصاح 1/ 209، المغني 2/ 625.
(2)
الهداية 1/ 112، تبيين الحقائق 1/ 280، شرح فتح القدير 2/ 220، العناية 2/ 220، البحر الرائق 2/ 229، حاشية الشلبي 1/ 280.
(3)
وعند الشافعية: يقومها بالثمن الذي اشتراها به، وإن كان قد اشتراها بعوض، قومها بنقد البلد.
شرح فتح القدير 2/ 219، تبيين الحقائق 1/ 280، العناية 2/ 219، البحر الرائق 2/ 229، حاشية الشلبي 1/ 280، التلقين ص 47، التفريع 1/ 280، مغني المحتاج 1/ 399، المجموع 6/ 64.
(4)
الكتاب 1/ 149، كنز الدقائق 1/ 280، البحر الرائق 2/ 229، المختار 1/ 99، الهداية 1/ 103، الاختيار 1/ 99.