المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وما غالبه منهما غش فهو كعروض التجارة، إلا أن يخلص - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: وما غالبه منهما غش فهو كعروض التجارة، إلا أن يخلص

وما غالبه منهما غش فهو كعروض التجارة، إلا أن يخلص منه نصاب. ونصاب العروض أن تبلغ قيمتها نصابًا بالأنفع للفقراء.

‌منحة السلوك

قوله: وما غالبه منهما.

أي: من الذهب والفضة غش، فهو كعروض التجارة، فلا يزكى إلا بنية التجارة، ويقوم عند الزكاة، إلى أن يخلص منه نصاب، فحينئذٍ لا يشترط فيها نية التجارة ولا القيمة

(1)

.

[زكاة العروض]

ونصاب العروض

(2)

، أن تبلغ قيمتها نصابًا بالأنفع للفقراء. وذلك

= عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار، فقال: جابر كثير.

ورواه عبد الرزاق كتاب الزكاة، باب التبر والحلي رقم 7046، وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 155 كتاب الزكاة، باب من قال ليس في الحلي زكاة، والدارقطني 2/ 107 كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي رقم 4 من طريق أبي حمزة ميمون، عن الشعبي، عن جابر موقوفًا.

وقال الدارقطني: أبو حمزة هذا ميمون: ضعيف الحديث، ورواه البيهقي في المعرفة 6/ 139 كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي رقم 8279 من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الحلي، أفيه الزكاة؟ قال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار، فقال جابر: كثير، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 138 كتاب الزكاة باب من قال لا زكاة في الحلي، وقد أنكر البيهقي هذا الحديث، حيث قال في المعرفة 6/ 144: باطل لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يروى عن عافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعًا كان مغررًا بدينه، داخلًا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله.

(1)

وكذا عند المالكية.

تحفة الفقهاء 1/ 265، المختار 1/ 112، سنن الحقائق 1/ 279، حاشية الشلبي 1/ 279، الكتاب 1/ 147، كشف الحقائق 1/ 106، الاختيار 1/ 112، منح الجليل 2/ 41، شرح الزرقاني على خليل 2/ 144.

(2)

العروض جمع عرض -بفتحتين-: حطام الدنيا، والعرض -بسكون الراء-: المتاع، =

ص: 24

وكمال النصاب في طرفي الحول كافٍ.

‌منحة السلوك

لرعاية حق الفقراء

(1)

.

وعن أبي يوسف: أن يقوم بما اشترى به، إذا كان الثمن من النقود، وإن اشتراها بغير النقود يقومها بالغالب من النقود

(2)

.

وعن محمد: أنها تقوم بالنقد الغالب على كل حال، ويقوم بالمصر الذي هو فيه، وإن كان في مفازة يقوم في المصر الذي يليه

(3)

.

قوله: وكمال النصاب في طرفي الحول كافٍ

(4)

.

صورته: إذا كان النصاب كاملًا في ابتداء الحول وانتهائه، فنقصانه فيما

= واختلفت عبارات الفقهاء في المراد منها. قال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد. وقال أبو عبيد: ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون، والغالب يطلقونها على الأول.

لسان العرب 7/ 170 مادة عرض، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي 2/ 240، معجم لغة الفقهاء 1/ 114، العناية 2/ 217، شرح فتح القدير 2/ 217.

(1)

وإليه ذهب الحنابلة.

بدائع الصنائع 1/ 20، الهداية 1/ 112، تبيين الحقائق 1/ 279، حاشية الشلبي 1/ 279، ملتقى الأبحر 1/ 179، العناية 2/ 219، شرح الزركشي 2/ 519، التسهيل ص 85، الإفصاح 1/ 209، المغني 2/ 625.

(2)

الهداية 1/ 112، تبيين الحقائق 1/ 280، شرح فتح القدير 2/ 220، العناية 2/ 220، البحر الرائق 2/ 229، حاشية الشلبي 1/ 280.

(3)

وعند الشافعية: يقومها بالثمن الذي اشتراها به، وإن كان قد اشتراها بعوض، قومها بنقد البلد.

شرح فتح القدير 2/ 219، تبيين الحقائق 1/ 280، العناية 2/ 219، البحر الرائق 2/ 229، حاشية الشلبي 1/ 280، التلقين ص 47، التفريع 1/ 280، مغني المحتاج 1/ 399، المجموع 6/ 64.

(4)

الكتاب 1/ 149، كنز الدقائق 1/ 280، البحر الرائق 2/ 229، المختار 1/ 99، الهداية 1/ 103، الاختيار 1/ 99.

ص: 25