الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن وقف بعرفة لحظةً، ما بين الزوال يوم عرفة، وفجر يوم النحر أجزأه،
منحة السلوك
والمغرب، والعشاء بالمحصب، ثم رقد رقدة، ثم ركب إلى البيت، فطاف به" رواه البخاري
(1)
.
[الوقوف المجزئ بعرفة]
قوله: ومن وقف بعرفة لحظة، أي: ساعة ما بين الزوال يوم عرفة، وفجر يوم النحر، أجزأه
(2)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة، فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تَمَّ حجه" روي بمعناه أبو داود، وغيره، وصححه الترمذي
(3)
.
= ص 229، مطالب أولي النهى 2/ 430.
قال في أسهل المدارك 1/ 480:
نطوف وداعًا للرحيل بلادنا
…
وأعيننا كالسيل إذا سال مجراه
تداعت رفاقًا بالرحيل فما ترى
…
سوى دمع عين بالدماء مزجناه
وودعت الحجاج بيت إلهها
…
وكلهم تجري من الفرح عيناه
لفرقة بيت الله والحجر الذي
…
نقبله لله نطلب رحماه
وبات حجيج الله بالبيت محدقًا
…
ورحمة رب العرش ثمة تغشاه
(1)
2/ 626 كتاب الحج، باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح رقم الحديث 1675 عن أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه:"أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به".
(2)
كنز الدقائق 2/ 37، الكتاب 1/ 195، تبيين الحقائق 2/ 37.
(3)
هذه اللفظة قطعة من حديثين:
الحديث الأول: حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: "الحج عرفة". وقد سبق تخريج هذا الحديث في 3/ 227.
الحديث الثاني: حديث عروة بن مضرس. وقد رواه أبو داود 2/ 196 كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة رقم 1950، والترمذي 3/ 250 كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج رقم 891، وأحمد 4/ 15، والنسائي 5/ 263 كتاب =
ولو كان نائمًا، أو مغمى عليه، أو جاهلًا بها.
منحة السلوك
قوله: ولو كان نائمًا.
أي: ولو كان الحاج حال الوقوف نائمًا، أو مغمى عليه، أو جاهلًا بها
(1)
.
= مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة رقم 3041، وابن ماجه 2/ 1004 كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع رقم 3016، والطيالسي ص 181 رقم 1282، والدارمي 1/ 488 كتاب المناسك، باب بم يتم الحج رقم 1828، والحميدي 2/ 400 رقم 900، وابن خزيمة 4/ 255 كتاب الحج، باب ذكر وقت الوقوف بعرفة رقم 2820، وابن حبان 9/ 162 كتاب الحج، باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما رقم 3851، والطبراني في الكبير 17/ 149 رقم 377، والأوسط 2/ 174 رقم 1318، والصغير 1/ 120 رقم 268، وابن أبي شيبة 3/ 226 كتاب الحج، باب من قال إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك رقم 13682، والحاكم 1/ 463 كتاب المناسك، وابن الجارود باب المناسك ص 123 رقم 417، والطحاوي في الشرح 2/ 207 كتاب مناسك الحج، باب حكم الوقوف بالمزدلفة، والدارقطني 2/ 239، والبيهقي 5/ 116 كتاب الحج، باب وقت الوقوف لإدراك الحج.
عن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني: بجمع قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك، ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه".
قال الترمذي 3/ 251: هذا حديث حسن صحيح.
وقال في المجموع 8/ 98: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم، بأسانيد صحيحة.
(1)
وعند المالكية: من وقف بعرفة قبل الزوال أجزأه، ولو كان مغمى عليه، أو مجنونًا، أو نائمًا، لا إن كان سكرانًا بحرام ويشترط أن ما مر به عرفة، فيمنع الإجزاء إن جهل المار بها.
وعند الشافعية: يشترط كونه أهلًا للعبادة، فالمغمى عليه جميع وقت الوقوف، لا يجزؤه الوقوف؛ لعدم أهليته للعبادة، فإن أفاق لحظة كفى، والسكران كالمغمى عليه، ولو =