الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
محرم منعه عدو، أو مرض، جاز له التحلل ببعث شاةٍ تذبح في يوم يعلمه؛ ليتحلل بعد الذبح.
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل مشتمل على أحكام المحصر
(1)
، والعمرة، والحج عن الغير، والهدي.
[حكم المحصر]
قوله: محرم منعه عدو، أو مرض، جاز له التحلل ببعث شاة تذبح في يوم يعلمه؛ ليتحلل بعد الذبح
(2)
.
لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]. والعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب
(3)
. فيعم الإحصار بالعدو والمرض
(4)
، لا كما قاله الشافعي: إن الإحصار بالعدو فقط
(5)
.
(1)
الإحصار لغة: هو المنع يقال: حصره العدو، وأحصره المرض.
واصطلاحًا: هو منع الوقوف، والطواف. فإذا قدر على أحدهما فليس بمحصر.
لسان العرب 4/ 195 مادة حصر، مختار الصحاح ص 59 مادة ح ص ر، تبيين الحقائق 2/ 77، حاشية الشلبي 2/ 77، الاختيار 1/ 168، الهداية 1/ 196، العناية 3/ 124.
(2)
الكتاب 1/ 218، الاختيار 1/ 168، المختار 1/ 168.
(3)
حيث إن الآية وردت لبيان حكم إحصاره صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان بالعدو سنة ست عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت.
تفسير ابن كثير 1/ 347، الدر المنثور في التفسير بالمأثور 1/ 384، جامع البيان في تأويل آي القرآن 2/ 219.
(4)
الكتاب 1/ 218، الاختيار 1/ 168، المختار 1/ 168.
(5)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة: فإذا مرض المحرم لم يجز له التحلل، ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت. فإن فاته الحج فعل ما يفعله المفوت من عمل العمرة، والهدي، والقضاء. =
ويتوقت
(1)
دم الإحصار بالحرم، لا بيوم النحر. بخلاف دم المتعة، والقران.
منحة السلوك
قوله: ويتوقت دم الإحصار بالحرم، حتى لا يجوز ذبحه في غيره، ولا يتوقت بيوم النحر، حتى جاز ذبحه في أي وقت شاء. وهذا عند أبي حنيفة
(2)
.
وقالا: يتوقت بالزمان وهو أيام النحر، وبالمكان وهو الحرم
(3)
. وهذا الخلاف في المحصر بالحج.
وأما دم المحصر بالعمرة: فلا يتعين بالزمان بالإجماع
(4)
.
قوله: بخلاف دم المتعة والقران.
حيث يختصان بالحرم، ويوم النحر؛ لأنه دم نسك كالأضحية
(5)
.
= القوانين ص 94، الكافي لابن عبد البر ص 160، أسهل المدارك 1/ 513، فتح العزيز 8/ 8، روضة الطالبين 3/ 173، كفاية الأخيار 1/ 144، حلية العلماء 3/ 355، الإنصاف 4/ 71، الإقناع لابن المنذر 1/ 235.
(1)
في د: "ويتوقف".
(2)
بداية المبتدي 1/ 196، العناية 3/ 126، الهداية 1/ 196.
(3)
وعند المالكية: لا يجب عليه هدي. وإن كان معه هدي نحره حيث حل، ولا يتوقت بزمن.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يذبح دم الإحصار حيث أحصر، ولا يتوقت بزمان.
الهداية 1/ 196، بداية المبتدي 1/ 196، العناية 3/ 126، بداية المجتهد 1/ 355، حاشية الدسوقي 2/ 93، إخلاص الناوي 1/ 357، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 244، المستوعب 1/ 302، الروض المربع ص 215، الإفصاح 1/ 300.
(4)
مراتب الإجماع لابن حزم ص 47.
(5)
اتفق الأئمة الأربعة: على أن أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه، إلا مالكًا فإنه قال: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة.
وأما زمنه: فذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن وقته أيام النحر. =