المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الجزية قدرها وأصحابها] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

فإن أقام سنةً صار ذميًا، فلا يُمكَّنُ من الرجوع.

والجزيةُ على الغني كل سنةٍ: ثمانيةٌ وأربعون درهمًا،

‌منحة السلوك

الجزية

(1)

.

قوله: فإن أقام سنة صار ذميًا؛ لالتزامه الجزية واعتبار المدة من وقت التقدم إليه، لا من وقت دخوله دار الإسلام

(2)

.

قوله: فلا يمكَّنُ من الرجوع.

أي: إلى دار الحرب كما لا يُمكَّن منه بعد ما وضع عليه الخراج، أو إذا تزوجت الحربية ذميًا

(3)

.

[الجزية قدرها وأصحابها]

قوله: والجزية على الغني كل سنة: ثمانية وأربعون درهمًا.

هذا التقدير إذا لم تُوضع الجزية بالتراضي، وأنه متى وُضعت بالتراضي لا يُعدل عنها

(4)

، كما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعًا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون

= مختار الصحاح ص 45 مادة ج ل ب، القاموس المحيط 1/ 509 مادة ج ل ب، المصباح المنير 1/ 104 مادة جَلَبْتُ، المغرب ص 86 مادة جلب.

(1)

شرح فتح القدير 6/ 22، الهداية 2/ 446، العناية 6/ 22، تبيين الحقائق 3/ 268.

(2)

تبيين الحقائق 3/ 268، العناية 6/ 22، المختار 4/ 136، الكتاب 4/ 135، الاختيار 4/ 136.

(3)

كنز الدقائق 3/ 269، الاختيار 4/ 136، تبيين الحقائق 3/ 269، بداية المبتدي 2/ 446، الكتاب 4/ 136، المختار 4/ 136.

(4)

بداية المبتدي 2/ 452، تحفة الفقهاء 3/ 207، الكتاب 4/ 143، الهداية 2/ 452، تبيين الحقائق 3/ 269.

ص: 418

وعلى وسط الحال: أربعةٌ وعشرون، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشرَ.

‌منحة السلوك

لها حتَّى يُردوها عليهم" الحديث

(1)

رواه أبو داود

(2)

.

فإذا لم توضع بالتراضي، بل وضعت بالقهر بأن غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم، فيوضع على الغني ثمانية وأربعون درهمًا، يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم، وعلى وسط الحال: أربعة وعشرون درهمًا، يؤخذ منه في كل شهر درهمان، وعلى الفقير المعتمل

(3)

: اثنا عشر درهمًا، يؤخذ منه في كل شهرٍ درهم

(4)

. نُقِل ذلك عن عمر، وعثمان،

(1)

وتمامه: "إن كان باليمن كيد، أو غدرة، على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثًا، أو يأكلوا الربا".

(2)

3/ 167 كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية رقم 3041، ورواه أيضًا أبو يوسف في الخراج 77، والبيهقي 9/ 195 كتاب الجزية باب كم الجزية.

من طريق مصرف بن عمرو اليامي ثنا يونس بن بكير ثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

ورواه أبو عبيد في الأموال 502 عن أبي المليح.

قال ابن حجر في الدراية 2/ 132: رواته موثقون، إلا أن في سماع السدي من ابن عباس نظر.

(3)

أي: الذي يعمل، ومطبوع على العمل بنفسه.

مختار الصحاح ص 191 مادة ع م ل، القاموس المحيط 3/ 314 مادة ع م ل.

المصباح المنير 2/ 430 مادة عمِلته.

(4)

وهو رواية عن الإمام أحمد.

وقدرها عند المالكية: على الغني أربعة دنانير، أو أربعون درهمًا. وأما الفقير: فينقص عن ذلك، تؤخذ منهم في آخر كل سنة. وعند الشافعية: أقل الواجب من الجزية، دينار على الفقير والمتوسط والغني، ولا حد لأكثره، تؤخذ في آخر السنة.

وعند الحنابلة: مرجع الجزية إلى الإمام، فهي غير مقدرة، بل يرجع فيها إلى اجتهاده، في الزيادة والنقصان، وتؤخذ منهم في آخر كل حول.

الاختيار 4/ 137، الكتاب 4/ 143، بدائع الصنائع 7/ 112، المختار 4/ 137، الهداية =

ص: 419

وتوضع الجزيةُ على الكتابي، والمجوسي، وعابد الوثن من العجم.

‌منحة السلوك

وعلي، والصحابة متوافرون، ولم ينكر عليهم أحدٌ منهم، فصار إجماعًا

(1)

.

قوله: وتوضع الجزية على الكتابي، والمجوسي، وعابد الوثن من العجم

(2)

.

لقوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29].

ورُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه لم يأخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر"

(3)

رواه

= 2/ 452، الشرح الكبير للدردير 2/ 201، حاشية الدسوقي 2/ 201، بداية المجتهد 1/ 404، المنهاج 4/ 343، زاد المحتاج 4/ 343، كشاف القناع 3/ 121، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 593، منتهى الإرادات 3/ 130.

(1)

الهداية 2/ 452، بدائع الصنائع 7/ 112، تبيين الحقائق 3/ 278، وانظر الدراية لابن حجر 2/ 133، ونصب الراية 3/ 447.

(2)

اتفق العلماء: على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب، وعلى المجوس.

واختلفوا فيمن لا كتاب له، ولا شبهة كتاب، كعَبَدة الأوثان من العرب، والعجم، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟.

فذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد: إلى أنها لا تقبل إلا من العجم منهم، دون العرب.

وذهب المالكية: إلى أنها تؤخذ من كل كافر، عربيًا كان أو أعجميًا.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنها لا تقبل من عبدة الأوثان على الإطلاق، عربيهم وعجميهم، فإما الإسلام، أو القتل.

الاختيار 4/ 137، تحفة الفقهاء 3/ 307، الهداية 2/ 452، بدائع الصنائع 7/ 112، الشرح الصغير 1/ 336، بلغة السالك 1/ 366، أقرب المسالك ص 68، المنهاج 4/ 336، زاد المحتاج 4/ 336، المحرر 2/ 182، المغني 10/ 563، الإفصاح 2/ 292.

(3)

هجر: اسم لجميع أرض البحرين. =

ص: 420

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

البخاري، وأحمد، وجماعة أخر

(1)

، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أنه قال لعامل كسرى:"أقرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نُقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية" رواه أحمد، والبخاري

(2)

. وكانوا عبدة الأوثان.

= معجم البلدان 5/ 393، معجم ما استعجم 4/ 1346، القاموس المحيط 4/ 481 مادة هـ ج ر.

(1)

البخاري 3/ 1151 كتاب الجهاد والسير، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب رقم 2987، وأحمد 1/ 190، ورواه أيضًا الشافعي 1184، وأبو داود 3/ 168 كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية من المجوس 3043، والنسائي في الكبرى 5/ 234 كتاب السير، باب أخذ الجزية من المجوس رقم 8768، والترمذي 5/ 314 كتاب في السير، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس رقم 1586، والدارمي 2/ 684 كتاب السير، باب في أخذ الجزية من المجوس رقم 2406، وابن الجارود 1105 في باب الجزية ص 278، والبيهقي 9/ 189 في الجزية، باب المجوس أهل كتاب الجزية تؤخذ منهم، والدارقطني 2/ 154 كتاب زكاة الفطر، باب في جزية المجوس وما روي في أحكامهم، والطيالسي ص 31 رقم 225، وعبد الرزاق كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من المجوس 6/ 68 رقم 10024، وابن أبي شيبة 6/ 429 كتاب الجهاد، باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية رقم 32648، والبغوي في الجهاد 11/ 168، الجزية من المجوس رقم 2750، وأبو عبيد في الفيء والخمس والصدقة، باب أخذ الجزية من المجوس ص 400، وابن زنجويه في الفيء ووجوهه وسبله باب أخذ الجزية من المجوس 1/ 137، والحميدي 1/ 35 رقم 64.

ولفظه عند البخاري: حدثنا سفيان قال: سمعت عمرًا قال: كنت جالسًا مع جابر بن زيد، وعمرو بن أوس، فحدثهما بجالة سنة سبعين، عام حجَّ مصعب بن الزبير بأهل البصرة، عند درج زمزم، قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.

(2)

البخاري 3/ 1152 كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب رقم 2989. =

ص: 421