المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

و‌ ‌نصاب الذهب عشرون مثقالًا ‌ ‌منحة السلوك   في شرح مختصر الطحاوي (1) .   [نصاب الذهب] قوله: ونصاب - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: و‌ ‌نصاب الذهب عشرون مثقالًا ‌ ‌منحة السلوك   في شرح مختصر الطحاوي (1) .   [نصاب الذهب] قوله: ونصاب

و‌

‌نصاب الذهب

عشرون مثقالًا

‌منحة السلوك

في شرح مختصر الطحاوي

(1)

.

[نصاب الذهب]

قوله: ونصاب الذهب عشرون مثقالًا

(2)

.

لما روت عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا، نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا" رواه ابن ماجه

(3)

.

(1)

جـ 1 لوحة 192/ ب (مخطوط) النسخة الأصلية لدى متحف الآثار العتيقة بقونية بتركيا، تحت رقم 327/ 4979 - 7 ونصه فيه:"مسألة: قال أبو جعفر: وما زاد على خمس أواقٍ من الورق فلا شيء فيه، حتى يكون أربعين درهمًا، ففيها درهم، ثم يعتبر في كل زيادة أربعين درهمًا، وهو قول: أبي حنيفة، وقال: أبو يوسف، ومحمد: ما زاد فبحسابه. قال أحمد: يروى نحو قول: أبي حنيفة، عن عمر، والحسن، والشعبي، وروي نحو قولهما: عن علي. والحجة للقول الأول: ما روى يونس بن بكير، عن محمد، قال: حدثني المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نُسي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا يأخذ من الكسور شيئًا، إذا بلغ الورق مائتي درهم، أخذ منها خمسة دراهم، ولا يأخذ مما زاد، حتى تبلغ أربعين درهمًا، فيأخذ منها درهمًا". ورواه الدارقطني 2/ 93 كتاب الزكاة، باب ليس في الكسر شيء رقم 1، والبيهقي 4/ 135، كتاب الزكاة، باب ذكر الخبر الذي روى في وقص الورق.

من طريق ابن إسحاق، عن المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي، عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا تأخذ من الكسور شيئًا. إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئًا حتى تبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغت أربعين فخذ منها درهمًا.

قال الدارقطني في السنن 2/ 94: "المنهال بن الجراح متروك الحديث، وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ".

وقال البيهقي 4/ 136: إسناد هذا الحديث ضعيف جدًا. وقال الحافظ في الدراية 1/ 250: إسناده ضعيف جدًا.

(2)

المختار 1/ 111، الكتاب 1/ 147، تنوير الأبصار 2/ 295، الدر المختار 2/ 295، الاختيار 1/ 111، بداية المبتدي 1/ 112، كشف الحقائق 1/ 104، كنز الدقائق 1/ 276.

(3)

1/ 571 كتاب الزكاة باب زكاة الورق والذهب رقم 1791، ورواه الدارقطني 2/ 92 =

ص: 20

أغلبها ذهب، وفيه نصف مثقال،

‌منحة السلوك

والمثقال: ستة دوانق، وهو عشرون قيراطًا، كل قيراط خمس شعيرات

(1)

.

قوله: أغلبها ذهب. اعتبارًا للغالب، وقد مر

(2)

.

قوله: وفيه. أي: في عشرين مثقالًا نصف مثقالٍ

(3)

؛ لما روينا.

= كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق، والماشية والثمار والحبوب رقم 1 "ولم يذكر فصاعدًا".

من طريق عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يأخذ

" وإبراهيم بن إسماعيل هو ابن مجمع، قال فيه ابن معين: لا شيء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، فإنه كثير الوهم.

وكذا رواه أبو عبيد في الأموال ص 500 كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب فروض زكاة الذهب الورق وما فيهما من السنن. من طريق الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن صفرة، عن علي رضي الله عنه موقوفًا قال:"في كل عشرين دينارًا نصف دينار، وفي كل أربعين دينارًا دينار، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم". والحسن بن عمارة ضعيف جدًا. ورواه أبو داود 2/ 100 كتاب الزكاة، باب في الزكاة السائمة رقم 1573، عن سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن الأعور، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه:"وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك" قال في الزوائد 2/ 49: إسناد الحديث ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل.

(1)

والدرهم: أربعة عشرة قيراطًا، فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة، والمثقال: مائة شعيرة، فهو درهم وثلاثة أسباع درهم.

الدر المختار 2/ 296، حاشية رد المحتار 2/ 296، شرح فتح القدير 2/ 215، حاشية الشلبي 2/ 278، شرح الوقاية 1/ 104، تبيين الحقائق 1/ 278، العناية 2/ 215.

(2)

في 3/ 17.

(3)

بداية المبتدي 1/ 112، الكتاب 1/ 147، تنوير الأبصار 21/ 299، الهداية 1/ 112، =

ص: 21

ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان، والناقص عفو، والتِّبْر والحُليُّ والآنية نصاب.

‌منحة السلوك

قوله: ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان، والناقص عفو.

يعني إذا زاد على عشرين مثقالًا، لا شيء فيه عند أبي حنيفة، إلى أن يبلغ أربعة مثاقيل، فإذا بلغ ذلك ففيه قيراطان

(1)

، والقيراطان: من أربعة مثاقيل ربع العشر؛ لأن عدد المثاقيل وهي أربعة، إذا ضرب في عدد قراريط المثقال وهو عشرون، يكون ثمانين، وعشر ثمانين ثمانية، وربع الثمانية اثنان، فيكون القيراطان: ربع عشر أربعة مثاقيل

(2)

، فافهم.

وقالا: ما زاد فبحسابه

(3)

، وقد مر

(4)

.

قوله: والتِّبْر، والحلي

(5)

، والآنية، نصاب.

يعني: في وجوب الزكاة

(6)

.

= كنز الدقائق 1/ 276، المختار 1/ 111. الدر المختار 2/ 299، ملتقى الأبحر 1/ 178.

(1)

الكتاب 1/ 148، المختار 1/ 111، الاختيار 1/ 111، كنز الدقائق 1/ 277، كشف الحقائق 1/ 104، تبيين الحقائق 1/ 277، تنوير الأبصار 2/ 299، الدر المختار 2/ 299.

(2)

العناية 2/ 215، حاشية رد المحتار 2/ 296، تبيين الحقائق 1/ 278، شرح فتح القدير 2/ 215، البحر الرائق 2/ 227.

(3)

البحر الرائق 2/ 228، شرح فتح القدير 2/ 210، الهداية 1/ 111، كنز الدقائق 1/ 277، تحفة الفقهاء 1/ 264، تنوير الأبصار 2/ 299، الدر المختار 2/ 299.

(4)

في 3/ 19.

(5)

الحُلي: كل حِلْية حَليت بها امرأة، أو سيفًا، ونحوه. والجمع حُلِيُّ، ويكون من الذهب، أو الفضة، أو الجوهر.

لسان العرب 14/ 195 مادة حلا، المغرب ص 127 مادة الحلي، مختار الصحاح ص 64 مادة ح ل ا، القاموس المحيط 1/ 701 مادة ح ل ى.

(6)

المختار 1/ 110، الكتاب 1/ 148، بداية المبتدي 1/ 112، كنز الدقائق 1/ 277، الوقاية 1/ 104، الهداية 1/ 112، كشف الحقائق 1/ 104، تبيين الحقائق 1/ 277.

ص: 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

والتبر: القطعة المأخوذة من المعدن

(1)

.

وقال الشافعي: لا زكاة في حلي النساء، وخاتم الفضة للرجال

(2)

.

ولنا: ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت يا رسول الله: أكنز هو؟ قال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي، فليس بكنزٍ" رواه أبو داود

(3)

. والوضح: الحلى وجمعه أوضاح.

وما رواه الشافعي، من حديث جابرٍ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في الحلي زكاة"، فلا أصل له، رواه البيهقي

(4)

.

(1)

لسان العرب 4/ 88 مادة تبر، القاموس المحيط 1/ 356 مادة ت ب ر، المغرب ص 58 مادة التبر، مختار الصحاح ص 31 مادة ت ب ر.

(2)

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.

جواهر الإكليل 1/ 127، القوانين الفقهية ص 69، متن أبي شجاع ص 88، كفاية الأخيار 1/ 114، المستوعب 3/ 278 الإقناع للحجاوي 2/ 206، العمدة ص 27، مختصر الخرقي ص 47، منتهى الإرادات 1/ 405.

(3)

2/ 95 كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلى 1564، ورواه أيضًا الدارقطني 2/ 105 كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز رقم 1، والحاكم 1/ 390 كتاب الزكاة، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 83 كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، من طريق ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة

" قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وسكت عنه الذهبي. وقال في الدراية 1/ 259: قواه ابن دقيق العيد.

وقال في المجموع 6/ 33: رواه أبو داود بإسناد حسن.

(4)

أخرجه ابن الجوزي في التحقيق 2/ 1420، من حديث إبراهيم بن أيوب، عن عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا.

قال ابن عبد الهادي 2/ 1421: الصواب وقف هذا الحديث على جابر.

وروي موقوفًا عن جابر رواه الشافعي 1/ 239 ترتيب المسند كتاب الزكاة، الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب رقم 629، عن سفيان، =

ص: 23