المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[من تجب عليه زكاة الفطر] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

‌باب صدقة الفطر

تجب على كل مسلم حُرٍّ مالك نصابًا، فاضلًا عن حاجته الأصلية،

‌منحة السلوك

قوله: صدقة الفطر.

أي: هذا في بيان أحكام صدقة الفطر، أو تكون صدقة الفطر مبتدأ، وقوله: تجب، خبره.

الأصل في وجوبها: ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم، من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود

(1)

.

[من تجب عليه زكاة الفطر]

قوله: على كل مسلم حر مالك نصابًا، فاضلًا عن حاجته الأصلية

(2)

.

أما اشتراط الإسلام: فلوقوع القربة

(3)

، وأما اشتراط ملك النصاب:

(1)

2/ 111 كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر رقم 1609، وابن ماجه 1/ 585 كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر رقم 1827، والدارقطني 2/ 138 كتاب زكاة الفطر، والحاكم 1/ 409 كتاب الزكاة، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 163 كتاب الزكاة باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدى عنه زكاة الفطر.

قال الدارقطني 2/ 138: ليس فيهم مجروح.

وقال الحاكم 1/ 409: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

وحسنه النووي في المجموع 6/ 126 وابن قدامة في المغني 2/ 650.

(2)

بداية المبتدي 1/ 123، كنز الدقائق 1/ 306، الهداية 1/ 123، تبيين الحقائق 1/ 306، البحر الرائق 2/ 252، الكتاب 1/ 158، الوقاية 1/ 112، كشف الحقائق 1/ 112، تنوير الأبصار 2/ 359.

(3)

تحفة الفقهاء 1/ 334، بدائع الصنائع 2/ 69، حاشية رد المحتار 2/ 359، تبيين الحقائق 1/ 306، الاختيار 1/ 123، الهداية 1/ 124.

ص: 103

وإن كان غير نامٍ عنه، وعن ولده الصغير الذي لا شيء له، وعن عبيده للخدمة،

‌منحة السلوك

فلقوله صلى الله عليه وسلم: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" رواه البخاري

(1)

، وهو أن يكون مالكًا لمقدار النصاب، فاضلًا عن مسكنه، وثيابه، وأثاثه، وفرسه، وسلاحه، وعبيده

(2)

.

وقال الشافعي: يجب على كل من يملك زيادة على قوت يومه، لنفسه وعياله

(3)

.

قوله: وإن كان. أي: النصاب غير نامٍ.

يعني: لا يشترط أن يكون النصاب ناميًا لوجوب صدقة الفطر؛ لأنها تجب بالقدرة الممكنة، دون الميسرة، بخلاف الزكاة

(4)

.

قوله: عنه. أي: عن نفسه، وعن ولده الصغير الذي لا شيء له، وعن عبيده للخدمة؛ لأن السبب بأن يمونه ويلي عليه

(5)

؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم: "أمر

(1)

2/ 518 كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى رقم 1360 عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

الكتاب 1/ 1093، كنز الدقائق 1/ 306، البحر الرائق 2/ 252، حاشية رد المحتار 2/ 360، تبيين الحقائق 1/ 306.

(3)

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة: مع اتفاق الأئمة على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين، وخلافهم في صفة من تجب عليه منهم. قال ابن هبيرة في الإفصاح 1/ 220: واتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين.

منح الجليل 1/ 102، جواهر الإكليل 1/ 142 مغني المحتاج 1/ 403، متن أبي شجاع ص 90، التذكرة ص 73، عمدة السالك وعدة الناسك ص 200، مختصر الخرقي ص 48، العمدة لابن قدامة ص 28.

(4)

تبيين الحقائق 1/ 306، الاختيار 1/ 123، الهداية 1/ 124، شرح الوقاية 1/ 112، العناية 2/ 284، شرح فتح القدير 2/ 284.

(5)

بدائع الصنائع 2/ 69، الهداية 1/ 124، المختار 1/ 123، الكتاب 1/ 159، كشف الحقائق 1/ 113، الاختيار 1/ 123، شرح الوقاية 1/ 113. =

ص: 104

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

بصدقة الفطر على الصغير، والكبير، والحر، والعبد بمن يمونون" رواه الدارقطني

(1)

. وهؤلاء المذكورون بهذه الصفة على الكمال.

قيد بقوله: "الذي لا شيء له"؛ لأنه إذا كان له مال يجب من ماله عندهما

(2)

، خلافًا لمحمد

(3)

، وقيد بقوله:"عبيده للخدمة"؛ لأنه إذا كان

= قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن من كان مخاطبًا بزكاة الفطر -على اختلافهم في صفته- أنه يجب عليه زكاة الفطر عن نفسه، وعن غيره من أولاده الصغار، ومماليكه المسلمين الذين ليسوا للتجارة.

الإفصاح 1/ 220.

(1)

2/ 141 كتاب زكاة الفطر حديث رقم 12، وروراه أيضًا البيهقي 4/ 161 كتاب الزكاة، باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره.

من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة، عن عمير بن عمار الهمداني، عن الأبيض بن الأغر، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

".

قال البيهقي 4/ 161: إسناده غير قوي.

وقال الدارقطني 2/ 141: رفعه القاسم وليس بالقوي، والصواب موقوف.

وقد رواه البخاري 2/ 547 كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين رقم 1432، ومسلم 2/ 677 كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم 984 عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".

(2)

لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة، حيث وجب على الإنسان من جهة غيره فأشبه النفقة، ونفقة الصغير في ماله إذا كان له مال.

الهداية 1/ 124، تبيين الحقائق 1/ 307، شرح الوقاية 1/ 113، كشف الحقائق 1/ 113، العناية 2/ 285، شرح فتح القدير 2/ 285.

(3)

وزفر: حيث يريان أنه يجب على الأب الغني، صدقة ولده الصغير الغني؛ لأنها زكاة في =

ص: 105

ولو أنه كافر، بخلاف ولده الكبير وزوجته، ولو أدى عنهما

‌منحة السلوك

للتجارة، لا تجب عليه عنه شيء

(1)

.

قوله: ولو أنه كافر.

أي: ولو أن العبد كافر؛ لإطلاق ما رويناه

(2)

.

قوله: بخلاف ولده الكبير.

أي: لا تجب عليه عن ولده الكبير؛ لأنه لا يمونه، ولا يلي عليه، فانعدم السبب

(3)

.

ولا عن زوجته أيضًا؛ لأنه لا يلي عليها، ولا يمونها إلا لضرورة مصالح النكاح، ولهذا لا تجب عليه الرواتب نحو الأدوية

(4)

.

قوله: ولو أدى عنهما.

= الشريعة، كزكاة المال، فلا تجب على الصغير؛ ولأنها عبادة، والصغير ليس بأهل لوجوبها.

الهداية 1/ 124، تبيين الحقائق 1/ 307، كشف الحقائق 1/ 113، شرح الوقاية 1/ 113 العناية 2/ 285، شرح فتح القدير 2/ 285، البحر الرائق 2/ 252.

(1)

بدائع الصنائع 2/ 70، بداية المبتدي 1/ 124، البحر الرائق 2/ 252، كنز الدقائق 1/ 307، العناية 2/ 286، شرح فتح القدير 2/ 286، الهداية 1/ 124.

(2)

المختار 1/ 123، الكتاب 1/ 159، ملتقى الأبحر 1/ 194، تنوير الأبصار 2/ 363، الدر المختار 12/ 363، بدائع الصنائع 2/ 70، الهداية 1/ 124.

(3)

وكذا عند المالكية: إلا إذا كان فقيرًا فيُخرج عنه والدُه.

الكتاب 1/ 159، تحفة الفقهاء 1/ 336، العناية 2/ 286، الهداية 1/ 124، الاختيار 1/ 123، الدر المختار 2/ 363، التلقين ص 51، الكافي في فقه المالكية ص 111.

(4)

العناية 2/ 286، تبيين الحقائق 1/ 307، الدر المختار 2/ 363، الهداية 1/ 124، الاختيار 1/ 123، حاشية رد المحتار 2/ 363.

ص: 106