الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
إذا أراد الإحرام: قَصَّ شاربَهُ، وقَلَّم أظفاره، وحلق عانته، ثم توضأ، أو اغتسل، وهو أفضل،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان كيفية الإحرام.
[مستحبات الإحرام]
قوله: إذا أراد الإحرام قص شاربه، وقلَّم أظفاره، وحلق عانته.
وهذا مستحب
(1)
، كما استُحِبَّ استعمال الطيب
(2)
، وكذلك ينتف إبطه، ويسرح رأسه
(3)
(4)
.
قوله: ثم توضأ، أو اغتسل، وهو أفضل.
أي: الغسل أفضل
(5)
؛ لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه "أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه" رواه الدارقطني، والترمذي، وقال: حديث حسن
(6)
.
(1)
المختار 1/ 143، تبيين الحقائق 2/ 9، بداية المبتدي 1/ 148، الاختيار 1/ 143، الهداية 1/ 148.
(2)
المختار 1/ 143، بداية المبتدي 1/ 148، تبيين الحقائق 2/ 9، الهداية 1/ 148، الأصل 2/ 293.
(3)
تسريح الشعر: ترجيله، وتخليص بعضه من بعض بالمشط.
لسان العرب 4782 مادة سرح، القاموس المحيط 2/ 545 مادة س رح، مختار الصحاح ص 124 مادة س ر ح، المغرب ص 223 مادة السرح.
(4)
تبيين الحقائق 2/ 9، الهداية 1/ 148، الاختيار 1/ 143.
(5)
وفاقًا للثلاثة.
الأصل 2/ 293، كنز الدقائق 2/ 8، الهداية 1/ 48، الاختيار 1/ 143، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 457، سراج السالك شرح أسهل المسالك 1/ 228، عمدة السالك وعدة الناسك ص 235، التذكرة ص 82، التسهيل ص 95، العمدة ص 35.
(6)
الدارقطني 2/ 220 كتاب الحج، والترمذي 2/ 178 كتاب الحج، باب ما جاء في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والمراد بهذا الغسل: تحصيل النظافة، وإزالة الرائحة لا الطهارة، حتى تؤمر به الحائض والنفساء
(1)
؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أن النفساء، والحائض، تغتسل، وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت" رواه أبو داود، والترمذي
(2)
.
= الاغتسال عند الإحرام رقم 830، والدارمي 1/ 458 كتاب المناسك، باب الاغتسال في الإحرام رقم 1740، والبيهقي 5/ 32 كتاب الحج باب الغسل للإهلال، وابن المنذر في الإقناع 1/ 206 رقم 71 في الحج، باب الاغتسال عند الإحرام، وابن خزيمة 4/ 161 كتاب المناسك، باب استحباب الاغتسال للإحرام رقم 2595، والطبراني في الكبير 4862.
من طريق أبي غزية، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
".
قال البيهقي في السنن 5/ 32: أبو غزية محمد بن موسى ليس بالقوي.
وقال الدارقطني 2/ 220: قال ابن صاعد: هذا حديث غريب ما سمعناه إلا منه.
وقال الترمذي 3/ 178: هذا حديث حسن غريب.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق 2/ 8، شرح فتح القدير 2/ 403، سراج السالك شرح أسهل المسالك 1/ 228، الكافي لابن عبد البر ص 149، القوانين الفقهية ص 88، أنوار المسالك ص 235، الوجيز 1/ 117، الروض المربع ص 191، المبدع 3/ 116.
(2)
أبو داود 2/ 144 كتاب المناسك، باب الحائض تهل بالحج رقم الحديث 1744، والترمذي 3/ 314 كتاب الحج، باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك رقم الحديث 945، وأحمد 1/ 364، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 163 كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع، والطبراني في الصغير 1/ 151 رقم 359.
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وسكت عنه أبو داود.
وقال الطبراني في الصغير 1/ 151: لم يروه عن خصيف إلا مروان بن شجاع، وهو لا بأس به.
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 5/ 145: إسناده صحيح.
ولبس إزارًا ورداءًا، جديدين، أبيضين،
منحة السلوك
قوله: ولبس إزارًا، ورداءًا
(1)
. لأنه صلى الله عليه وسلم "لبسهما هو، وأصحابه" رواه مسلم
(2)
.
قوله: جديدين. لأن الجديد أفضل؛ لأنه أنظف؛ لأنه لم تركبه النجاسة
(3)
.
قوله: أبيضين
(4)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "خير ثيابكم البيض، فالبسوا" رواه ابن ماجه
(5)
.
(1)
الأصل 2/ 293، بداية المبتدي 1/ 148، كنز الدقائق 2/ 8، الهداية 1/ 148.
(2)
لم أجده في مسلم وإنما رواه البخاري 2/ 560 كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر رقم 1470 وكذا عزاه الزيلعي في نصب الراية 3/ 18 إلى البخاري فقط دون مسلم، وكذا ابن حجر في الدراية 2/ 7 عزاه إلى البخاري، دون مسلم.
وتمامه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بعد ما ترجل، وادهن، ولبس إزاره، ورداءه، هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر، والأردية يلبس إلا المزعفر، التي تردع على الجلد.
(3)
الأصل 2/ 293، بداية المبتدي 1/ 148، تبيين الحقائق 2/ 9، العناية 2/ 430، شرح فتح القدير 2/ 430، الاختيار 1/ 143.
(4)
المختار 1/ 143، تبيين الحقائق 2/ 9، الاختيار 1/ 143، الهداية 1/ 148.
(5)
1/ 473 كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن رقم 1472 بلفظ:"خير ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم والبسوها"، ورواه أيضًا الإمام أحمد 1/ 247، وأبو داود 4/ 51 كتاب اللباس، باب في البياض رقم 4061، والترمذي 4/ 375 كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان رقم 994، والنسائي 4/ 34 كتاب الجنائز، باب أي الكفن خير رقم 1896، وأبو يعلى 4/ 300 رقم 2410، والحميدي 1/ 240 رقم 520، والطيالسي ص 121 رقم 894، والطبراني في الكبير 11201 - 12427 - 12485 - 12493، والبيهقي 3/ 245 كتاب الجمعة، باب خير ثيابكم البياض، والشافعي في المسند 268، والحاكم 1/ 354 كتاب الجنائز. =
وهو أفضل، أو غسيلين، وتطيب،
منحة السلوك
قوله: وهو أفضل.
أي: الجديد الأبيض أفضل من العتيق، ومن غير الأبيض
(1)
؛ لما ذكرنا.
قوله: وتطيب
(2)
.
لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت" رواه مالك في الموطأ، والبخاري، وأبو داود
(3)
.
= كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. سوى النسائي، والطيالسي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال الترمذي 3/ 376: حسن صحيح.
وقال النووي في المجموع 7/ 215: حديث صحيح، رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما بأسانيد صحيحة.
(1)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
المختار 1/ 143، الهداية 1/ 148، تبيين الحقائق 2/ 9، الاختيار 1/ 143، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 458، المعونة 1/ 528، أسنى المطالب 1/ 473، نهاية المحتاج 3/ 272، مغني المحتاج 1/ 480، الكافي لابن قدامة 1/ 391، مطالب أولي النهى 2/ 304.
(2)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: لا يتطيب قبل الغسل، ولا بعده بما تبقى رائحته.
الكتاب 1/ 180، بداية المبتدي 1/ 148، الهداية 1/ 148، تبيين الحقائق 2/ 9، القوانين الفقهية ص 88، بداية المجتهد 1/ 328، الذخيرة 3/ 223، الوجيز 1/ 117، روض الطالب 1/ 472، الإفصاح 1/ 270، غاية المنتهى 2/ 303، المحرر 1/ 236.
(3)
مالك في الموطأ 1/ 328 كتاب الحج، باب ما جاء في الطيب في الحج رقم 17، والبخاري 2/ 558 كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم =
وادَّهن إن وجد، وصلى ركعتين،
منحة السلوك
قوله: وادهن
(1)
.
لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص
(2)
الدهن في رأسه، ولحيته بعد ذلك" رواه مسلم
(3)
.
قوله: إن وجد. قيد للطيب، والدهن جميعًا
(4)
.
قوله: وصلى ركعتين.
يعني: بعد اللبس، والتطيب
(5)
؛ "لأنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين" رواه مسلم، والبخاري
(6)
.
= رقم 1465، وأبو داود 2/ 144 كتاب المناسك، باب الطيب عند الإحرام رقم 1745.
(1)
الأصل 2/ 293، شرح فتح القدير 2/ 430، العناية 2/ 430.
(2)
الوبيص: البريق، وهو اللمعان.
تاج العروس 4/ 444 مادة وبص، لسان العرب 3/ 104 مادة وبص، القاموس المحيط 4/ 566 مادة وب ص، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 332، المصباح المنير 2/ 646 مادة الوبيص.
(3)
2/ 848 كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام رقم 1190.
(4)
بداية المبتدي 1/ 148، المختار 1/ 143، الهداية 1/ 148، الاختيار 1/ 143.
(5)
وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: يسن إحرامه عقب صلاة فرض، أو ركعتين نفلًا.
بداية المبتدي 1/ 148، الكتاب 1/ 181، مواهب الجليل 3/ 101، الشرح الصغير 1/ 269، الوجيز 1/ 117، روض الطالب 1/ 473، منتهى الإرادات 2/ 12، الفروع 3/ 293.
(6)
البخاري 2/ 563 كتاب الحج، باب الإهلال مستقبل القبلة برقم 1479 عن نافع قال: "كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة، ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت =
ويسأل الله التيسير، ثم لبَّى ناويًا نسكه، رافعًا صوته.
منحة السلوك
قوله: ويسأل الله التيسير
(1)
؛ لأنه الميسر لكل عسير
(2)
.
قوله: ثم لبى ناويًا نسكه.
أي: حال كونه ناويًا بالتلبية حجة
(3)
، لما روي عن أنس رضي الله عنه "أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر؛ ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهلَّ" رواه أبو داود
(4)
، قيد بقوله:"ناويًا"؛ لأن النية شرط لجميع العبادات
(5)
.
قوله: رافعًا صوته
(6)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "جاءني جبريل، فقال: يا محمد، مُرْ أصحابك فليرفعوا
= النبي صلى الله عليه وسلم يفعل". ورواه مسلم بالنسبة لما يفيد الصلاة في 2/ 846 كتاب الحج، باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة برقم 1188 قال: "بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها".
ورواه مسلم بالنسبة لما يفيد الطيب في 2/ 846 كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام برقم 1189 عن عائشة رضي الله عنها قالت:"طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف".
(1)
بداية المبتدي 1/ 148، المختار 1/ 143.
(2)
تبيين الحقائق 2/ 9، الهداية 1/ 148، بداية المبتدي 1/ 148، المختار 1/ 143، الاختيار 1/ 143.
(3)
بداية المبتدي 1/ 148، الكتاب 1/ 181، الهداية 1/ 148، الاختيار 1/ 143.
(4)
2/ 151 كتاب المناسك، باب في وقت الإحرام رقم 1774، ورواه أيضًا البخاري 2/ 562 كتاب الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال رقم 1476.
(5)
شرح فتح القدير 2/ 434، المبسوط 4/ 187.
(6)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: يندب توسط في رفع صوته بها، أما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية.
بدائع الصنائع 2/ 145، تحفة الفقهاء 1/ 401، مختصر خليل ص 83، أقرب المسالك =
والتلبية معروفة.
منحة السلوك
أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج" رواه ابن ماجه
(1)
.
قوله: والتلبية معروفة.
وهي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" كذا حكى ابن عمر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه
(2)
.
واختلفوا في الداعي؟
= ص 47، نهاية المحتاج 3/ 273، عمدة السالك وعدة الناسك ص 236، السلسبيل 1/ 367، حاشية العنقري على الروض المربع 1/ 472.
(1)
2/ 975 كتاب المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية رقم 2923، ورواه أيضًا الشافعي في ترتيب المسند 1/ 306 كتاب الحج، الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام رقم 794، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 41 كتاب الحج، باب رفع الصوت بالتلبية، وموطأ محمد بن الحسن الشيباني ص 136 كتاب الحج، باب رفع الصوت بالتلبية رقم 392، والحاكم في المستدرك 1/ 450 كتاب المناسك، وأحمد 5/ 192، وابن حبان في صحيحه 9/ 112 كتاب الحج، باب الإحرام رقم 3803، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 174 كتاب المناسك، باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج رقم 2628، والطبراني في الكبير 5/ 5168 - 5173، وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 373 كتاب الحج، باب من كان يرفع صوته بالتلبية رقم 15055.
من طريق خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
…
".
قال ابن حبان في صحيحه 6/ 113: سمع هذا الخبر خلاد بن السائب من أبيه، ومن زيد بن خالد الجهني، ولفظاهما مختلفان، وهما طريقان محفوظان.
وقال الحاكم في المستدرك 1/ 450 بعد أن ساق أسانيد الحديث: هذه الأسانيد كلها صحيحة.
(2)
البخاري 2/ 561 كتاب الحج، باب التلبية رقم 1474، ومسلم 2/ 841 كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها رقم 1184.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. . . .