الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولحاقه بدار الحرب مع الحكم به، كالموتِ.
و
تصرفات المرتد
، أقسَام:
نافذ:
منحة السلوك
ارتدَّت وهي مريضة؛ لقصدها إبطال حقه بعد تعلق حقه بمالها، فصارت فارَّة
(1)
. وإن كانت صحيحةً لا يرثها زوجها؛ لأن ردَّتها ليست سببًا لهلاكها؛ لأنها لا تُقتل، فلم يتعلَّق حقه بمالِهَا
(2)
.
قوله: ولحاقه بدار الحرب مع الحكم به. أي: باللحاق كالموتِ.
لأنه باللحاق صار من أهل الحراب وهم أمواتٌ، ولكن لا يستقر إلحاقه إلَّا بحكم الحاكم؛ لاحتمال أن يعود إلينا
(3)
. وفيه خلاف الشافعي
(4)
.
وفائدة كون لحاقه بالموت: أنه يصير مثل الميت، حتى تحل ديونه، ويعتق مُدبَّروه، ومكاتبوه، وأمهات أولاده
(5)
؛ لِما مرَّ.
[تصرفات المرتد]
قوله: وتصرفات المرتد، أقسام: نافذ.
(1)
الهداية 2/ 459، العناية 6/ 78، شرح فتح القدير 6/ 78.
(2)
وعند الثلاثة: المرأة في أحكام الردة كالرجل.
العناية 6/ 78، شرح فتح القدير 6/ 78، الهداية 2/ 459، القوانين ص 239، منح الجليل 9/ 213، قليوبي 4/ 177، عميرة 4/ 177، شرح الزركشي 6/ 233، نيل المآرب 2/ 390.
(3)
الكتاب 4/ 150، بداية المبتدي 2/ 460، بدائع الصنائع 7/ 137، تحفة الفقهاء 3/ 310.
(4)
ومالك، وأحمد، حيث يرون: أن المرتد إذا لحق بدار الحرب، فالحكم فيه، كالحكم فيمن هو في دار الإسلام.
الشرح الصغير 2/ 418، الذخيرة 12/ 43، مغني المحتاج 4/ 142، روض الطالب 4/ 123، المغني 10/ 82، منتهى الإرادات 3/ 193، الروض المربع ص 475.
(5)
الاختيار 4/ 147، الكتاب 4/ 150، المختار 4/ 147، الهداية 2/ 459.
كالطلاق، والاستيلادِ، وقبول الهبة، وإسقاط الشفعة.
وباطل: كالنكاح، والذبح.
وموقوف: كالمفاوضة، والبيع، والشراء، والرهن، والإجارة، والهبة، والإعتاق، والتدبير.
منحة السلوك
أي: الأوَّل: تصرف نافذ. كالطلاق، والاستيلاد، وقبول الهبة، وإسقاط الشفعة؛ لأنها لا تستدعي الولاية. حتى تَصِح هذه التصرفات من العبد أيضًا، وكذلك الحجر على عبده المأذون
(1)
.
قوله: وباطلٌ.
أي: القسمُ الثاني: تصرُّف باطل. كالنِّكاح، والذَّبح؛ لأنه يعتمد الملَّة، ولا ملَّة له. وكذلك الإرث
(2)
(3)
.
قوله: وموقوفٌ.
أي: القسم الثالث: تصرُّفٌ موقوفٌ. كالمفاوضة، والبيع، والشراء، والرَّهن، والإجارة، والهبة، والإعتاق، والتَّدبير
(4)
.
ومعنى كونه موقوفًا: أنه إن أسلم نفذ تصرُّفه، وإن هلك بطل. أمَّا مفاوضَتُهُ فهي موقوفة اتفاقًا. وكذلك تصرُّفه على ولده الصغير، ومال ولده؛ لأنها تعتمد المساواة، ولا مساواة بين المسلم والمرتدِّ ما لم يُسلم.
(1)
الهداية 2/ 461، شرح فتح القدير 6/ 82، بدائع الصنائع 7/ 137، تحفة الفقهاء 3/ 310.
(2)
العناية 6/ 82، شرح فتح القدير 6/ 82، الهداية 2/ 461، بدائع الصنائع 7/ 137، تحفة الفقهاء 3/ 310.
(3)
في نسخة ي بعد كلمة الإرث "كما في المكاتب إذا ادعى ولد أمته المشتراة في حال كتابته".
(4)
بداية المبتدي 2/ 461، الهداية 2/ 461، بدائع الصنائع 7/ 137، شرح فتح القدير 6/ 82.