الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصاع: ثمانية أرطال بالعراقي. ووقتها: فجر يوم الفطر،
منحة السلوك
[مقدار الصاع]
قوله: والصاع: ثمانية أرطالٍ بالعراقي. وهذا عندهما
(1)
.
وعند أبي يوسف: خمسة أرطالٍ وثلث رطلٍ
(2)
، وهو مذهب أهل الحجاز
(3)
.
وقيل: لا خلاف بينهم في الصاع، وإنما أبو يوسف لما حرر صاع أهل المدينة، وجده خمسة أرطالٍ وثلث رطل، برطل أهل المدينة، وهو أكبر من رطل أهل بغداد؛ لأنه ثلاثون أستارًا، والرطل البغدادي: عشرون أستارًا، فإذا قابلت ثمانية أرطالٍ بالبغدادي بخمسة أرطالٍ وثلث بالمدني، تجدهما سواء
(4)
.
[وقت الوجوب]
قوله: ووقتها. أي: وقت صدقة الفطر، فجر يوم الفطر
(5)
.
وبه أخذ الشافعي في القديم
(6)
، وقال في الجديد: وقتها غروب الشمس، من آخر يوم من رمضان
(7)
.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 309، بداية المبتدي 1/ 126، المختار 1/ 124، الهداية 1/ 126، تحفة الفقهاء 1/ 338، كشف الحقائق 1/ 114، العناية 2/ 297، حاشية رد المحتار 2/ 365.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 309، تحفة الفقهاء 1/ 338، الهداية 1/ 126، الاختيار 1/ 124، كشف الحقائق 1/ 114، العناية 2/ 297، شرح فتح القدير 2/ 297، حاشية رد المحتار 2/ 365.
(3)
ومذهب الشافعية، والحنابلة.
تبيين الحقائق 1/ 309، شرح فتح القدير 2/ 297 الشرح الكبير للدردير، حاشية الدسوقي 1/ 504، تحفة المحتاج 3/ 320، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 3/ 320، الكافي لأبي محمد عبد الله بن قدامة 1/ 324، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 2/ 660.
(4)
تبيين الحقائق 1/ 310، حاشية رد المحتار 2/ 365، الإيضاح والتبيان ص 57.
(5)
بداية المبتدي 1/ 126، الكتاب 1/ 161، كنز الدقائق 1/ 310، تنوير الأبصار 2/ 367، المختار 1/ 124، الهداية 1/ 126، كشف الحقائق 1/ 115، ملتقى الأبحر 1/ 194.
(6)
التنبيه ص 60، المهذب 1/ 165.
(7)
وإليه ذهب الحنابلة، وهو القول المشهور عند المالكية. =
ويستحب دفعها قبل الخروج إلى صلاة العيد.
منحة السلوك
ولنا: ما روي ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير" رواه أبو داود
(1)
.
والفطر من رمضان بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر
(2)
.
وإذا ثبت أن وقت الوجوب يدخل بطلوع الفجر، فمن مات قبل ذلك سقطت فطرته؛ لأنه لم يدرك وقت الوجوب.
ومن أسلم، أو ولد بعد طلوع الفجر، لم تجب فطرته؛ لأنه لم يكن وقت الوجوب من أهل الفطرة
(3)
.
قوله: ويستحب دفعها قبل الخروج إلى صلاة العيد
(4)
.
= والقول الآخر عند المالكية كما ذهب إليه الحنفية، وبه أخذ الشافعي في القديم: أنها من طلوع فجر يوم الفطر.
القوانين الفقهية ص 76، بداية المجتهد 1/ 282، التنبيه ص 60، المهذب 1/ 165، المقنع 1/ 340، المغني 2/ 628.
(1)
2/ 112 كتاب الزكاة باب كم يؤدي في صدقة الفطر رقم 1611.
ورواه أيضًا البخاري 2/ 547 كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين رقم 1432، ومسلم 2/ 677 كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، والشعير رقم 984.
(2)
العناية 2/ 297، بدائع الصنائع 2/ 74، تبيين الحقائق 1/ 310، كشف الحقائق 1/ 114، شرح فتح القدير 2/ 297، الهداية 1/ 126.
(3)
تحفة الفقهاء 1/ 339، الهداية 1/ 126، الكتاب 1/ 161، كنز الدقائق 1/ 310، تنوير الأبصار 2/ 367، الاختيار 1/ 124 كشف الحقائق 1/ 115، ملتقى الأبحر 1/ 194، تبيين الحقائق 1/ 310.
(4)
وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 1/ 161، المختار 1/ 124، بداية المبتدي 1/ 126، ملتقى الأبحر 1/ 194، =