الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجوز الأكل من هدي التطوع، والمتعة، والقران خاصة.
ويتوقت دم المتعةِ، والقران خاصةً، بيوم النحر،
منحة السلوك
والجرباء
(1)
(2)
.
قوله: ويجوز الأكل من هدي التطوع، والمتعة، والقران خاصة
(3)
.
لقوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: 36]. ولا يجوز الأكل من هدي الجنايات؛ لأنها دماء كفارة
(4)
.
[زمن دم المتعة والقران]
قوله: ويتوقَّت دم المتعة، والقران خاصةً بيوم النحر
(5)
.
(1)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. إلا أن الشافعية يرون: أن مشروطة الأذن تجزيء، وكذا مكسورة كل القرن، أو بعضه.
الاختيار 1/ 173، الكتاب 1/ 222، بداية المبتدي 1/ 201، الهداية 1/ 201، كنز الدقائق 2/ 89، القوانين الفقهية ص 93 - 127، الشرح الصغير 1/ 307 - 309، أسنى المطالب 1/ 530، المهذب 1/ 235، غاية المنتهى 2/ 465، الإفصاح 1/ 308.
(2)
الجرب: خلط غليظ يحدث تحت الجلد، من مخالطة البلغم الملح للدم، يكون معه بُثُور، وربما حصل معه هزال؛ لكثرته.
مختار الصحاح ص 42 مادة ج ر ب، المصباح المنير 1/ 95 مادة جرب، معجم مقاييس اللغة 1/ 449 باب الجيم والراء وما يثلثهما مادة جرب، القاموس المحيط 1/ 446 مادة ج ر ب.
(3)
الكتاب 1/ 223، بداية المبتدي 1/ 201، الاختيار 1/ 173، الهداية 1/ 201.
(4)
وإليه ذهب الحنابلة.
وعند المالكية: يأكل من الهدي كله، إلا من جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله.
وذهب الشافعية: إلى أنه لا يجوز الأكل من هدي المتعة والقران، ولا من هدي الجنايات.
الهداية 1/ 201، تبيين الحقائق 2/ 59، الاختيار 1/ 173، التلقين ص 70، المعونة على التفريع 1/ 332، روض الطالب 1/ 530، تحفة المحتاج 4/ 198، المحرر 1/ 251، العمدة لابن قدامة ص 41، الروض المربع ص 218.
(5)
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن دم المتعة، والقران يختصان بيوم النحر يوم العيد، ويومين بعده. =
ويجوز التصدق بها على مساكين الحرم، وغيرهم.
منحة السلوك
لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الآية [الحج: 28، 29].
وقضاء التفث، والطواف، يختص في الحرم بأيام النحر، فكذا الذبح؛ ليكون الكلام مسرودًا على نسقٍ واحد
(1)
.
ويختص جميع دم يجب على الحاج بالحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95]
(2)
.
قوله: ويجوز التصدق بها.
أي: بالدماء على مساكين الحرم، وغيرهم من الفقراء؛ لأنه سد خلَّة المحتاج، ولا فرق فيه بينهم وبين غيرهم
(3)
.
= وذهب الشافعية: إلى أن دم المتعة والقران، لا يتوقتان بوقت.
الهداية 1/ 201، الاختيار 1/ 173، بداية المبتدي 1/ 201، الشرح الصغير 1/ 310، الشرح الكبير للدسوقي 2/ 86، الذخيرة 3/ 371، السراج الوهاج ص 171، المهذب 1/ 235، الروض المربع ص 217، حاشية المقنع 1/ 476.
(1)
الهداية 1/ 202، شرح فتح القدير 3/ 162، تبيين الحقائق 2/ 59.
(2)
وإليه ذهب الشافعية. وكذا عند الحنابلة: سوى فدية الأذى واللبس ونحوها، وكل محظور فعله خارج الحرم، وكذا دم الإحصار حيث وجد سببه، من حل أو حرم، ويجزيء بالحرم أيضًا.
وقال المالكية: الفدية نسك ينحرها حيث شاء، وما عدا ذلك فإنه هدي ينحره بمكة، ويختص بأهل الحرم.
بداية المبتدي 1/ 202، الكتاب 1/ 124، الهداية 1/ 202، تبيين الحقائق 2/ 59، الشرح الكبير للدسوقي 2/ 67، جواهر الإكليل 1/ 192، حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 4/ 18، السراج الوهاج ص 171، الروض المربع ص 199، التسهيل ص 98.
(3)
وإليه ذهب المالكية. =
والله أعلم.
منحة السلوك
وقال الشافعي: لا يجوز التصدق على غيرهم
(1)
. والله أعلم بالصواب.
= الكتاب 1/ 124، بداية المبتدي 1/ 202، الهداية 1/ 202، تبيين الحقائق 2/ 90، الشرح الكبير للدسوقي 2/ 67، جواهر الإكليل 1/ 192.
(1)
إلا دم الإحصار، فيذبح ويفرق حيث أحصر.
وعند الحنابلة: كل هدي، أو إطعام، فهو لمساكين الحرم؛ لأن القصد التوسعة عليهم، وفدية الأذى، واللبس، والطيب، ونحوها، وكل محظور فعله خارج الحرم، ودم الإحصار، حيث وجد سببه، من حل، أو حرم. وله تفرقتها في الحرم أيضًا.
روض الطالب 1/ 531، حاشية قليوبي 2/ 146، كشاف القناع 2/ 460، المستوعب 4/ 343، الروض المربع ص 199.