الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن خضب رأسه بحناء، لزمه دمٌ، وإن لبَّده لزمه دمان،
منحة السلوك
أو قمل
(1)
، أو بإزالة شعرات قليلة من رأسه، أو عضو آخر من أعضائه
(2)
.
[الخضاب للمحرم]
قوله: وإن خضب رأسه بحناء، لزمه دم.
لأن الحناء طيب
(3)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحناء طيب" رواه البيهقي
(4)
.
قوله: وإن لبَّده. أي: وإن لبد رأسه بالحناء، لزمه دمان، دم للتطيب
(1)
القمل -بفتح القاف، وسكون الميم-: جمع قملة: وهي حشرة تتولد على البدن، عند دفعه العفونة إلى الخارج.
حياة الحيوان للدميري 2/ 224، المعجم الوسيط 2/ 760 مادة القملة.
(2)
وعند المالكية: في إزالة الشعر إلى عشر شعرات لغير إماطة الأذى، وفي إزالة الشعر لإماطة الأذى الفدية حفنة، وفي قتل القملة إلى عشر قملات حفنة من طعام، فإن زاد ففيه الفدية.
وعند الشافعية، والحنابلة: في إزالة الشعر مد من طعام، وفي الشعرتين مدان، وتكمل الفدية في إزالة ثلاث شعرات.
بداية المبتدي 1/ 173، شرح فتح القدير 3/ 26، المصفى للنسفي (مخطوط لوحة 21/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 3364)، الهداية 1/ 173، العناية 3/ 26، الشرح الصغير 1/ 289، بلغة السالك 1/ 289، شرح المحلي على المنهاج 2/ 134، قليوبي 2/ 134، منتهى الإرادات 2/ 21، المقنع 1/ 403.
(3)
وكذا عند المالكية.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا شيء في الخضاب، أو الحناء.
الأصل 2/ 400، بداية المبتدي 1/ 173، الهداية 1/ 173، العناية 3/ 26، حاشية الدسوقي 1/ 60، نهاية المحتاج 3/ 334، غاية المنتهى 2/ 331.
(4)
البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 168 كتاب الحج، باب لبس المعصفرات رقم 9689، والطبراني في الكبير 23/ 12966. من طريق ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن خولة بن حكيم، عن أمها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: "لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء، فإنه طيب". =
وإن ادَّهن بزيت،
منحة السلوك
ودم لتغطية الرأس
(1)
، فظهر من هذا أن المراد من قوله:"خضب رأسه" هو أن يكون الحناء مانعًا
(2)
.
قوله: وإن ادهن بزيت، إلى قوله:"لزمه دم"، أما إذا ادهن بزيت: فلأنه أصل الطيب فيجب دم. هذا عند أبي حنيفة
(3)
.
وقالا: صدقة
(4)
.
وهذا الخلاف في الزيت البحت
(5)
، والحل
(6)
البحت، أي: الخالص الذي لا يخالطه طيب.
أما المطيب بالبنفسج
(7)
،
= قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 168: وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة غير محتج به.
قال في الجوهر النقي لابن التركماني 5/ 62: وقد عد أبو حنيفة الدينوري، وغيره من أهل اللغة، الحناء من أنواع الطيب.
(1)
وعند المالكية: عليه دم واحد.
الهداية 1/ 173، العناية 3/ 26، شرح الزرقاني على خليل 2/ 303، التاج والإكليل 3/ 164.
(2)
تبيين الحقائق 2/ 52.
(3)
بداية المبتدي 1/ 174، الجامع الصغير ص 154، الهداية 1/ 174.
(4)
لأنه من الأطعمة، إلا أن فيه نوع ارتفاق، بمعنى قتل الهوام، وإزالة الشعث، فكانت جناية قاصرة.
بداية المبتدي 1/ 174، الجامع الصغير ص 154، الهداية 1/ 174، تبيين الحقائق 2/ 53.
(5)
شرح فتح القدير 3/ 27، العناية 3/ 27.
(6)
الحل -بالحاء المهملة المفتوحة-: السمسم.
مختار الصحاح ص 63 مادة ح ل ل، لسان العرب 11/ 173 مادة حلل.
(7)
البنفسج: نبات له زهر، يزرع للزينة، وعطر الرائحة، ويتخذ منه علاجًا لبعض الأمراض =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والزنبق
(1)
، والبان، وما أشبه ذلك يجب فيه الدم بالإجماع
(2)
. وهذا إذا استعمله على وجه التطيب
(3)
.
وأما لو داوى به جرحه، أو شقوق رجليه، فلا شيء عليه بالإجماع
(4)
.
= وهو فارسي معرب.
القاموس المحيط 1/ 327 مادة البنفسج، المصباح المنير 1/ 62 مادة البنفسج، المعرب ص 204 مادة البنفسج، المعجم الوسيط 1/ 71 مادة البنفسج.
(1)
الزنبق: دهن الياسمين.
لسان العرب 10/ 146، ماة زنبق، القاموس المحيط 2/ 479 ز ن ب ق.
(2)
لأنه طيب.
تبيين الحقائق 2/ 53.
(3)
شرح فتح القدير 3/ 27، العناية 3/ 27.
(4)
لأنه ليس بطيب في نفسه، وإنما هو أصل الطيب، أو هو طيب من وجه، فيشترط استعماله على وجه التطيب، ألا يرى أنه إذا أكله لا يجب عليه شيء؛ لأنه لم يستعمله استعمال الطيب، بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشبهه؛ لأنه طيب بنفسه فلا يتغير باستعماله، حتى لو أكل زعفرانًا مخلوطًا بطعام، أو طيب آخر، ولم تمسه النار يلزمه دم. وإن مسته فلا شيء عليه؛ لأنه صار مستهلكًا. وعلى هذه التفاصيل في المشروب، ولو ادهن بالشحم، أو السمن فلا شيء عليه.
وعند المالكية: إن ادهن بمطيب، أو بغير مطيب لا لعلة، افتدى. وأما بغير المطيب لعلة، ففي باطن الكف والقدم لا فدية، وفي الجسد قولان: قيل: فيه فدية، وقيل: لا فدية.
وعند الشافعية: تحرم الأدهان المطيبة، كدهن الورد، والياسمين ويجب فيه الفدية، وغير المطيبة كالشيرج، لا يحرم إلا في الرأس، واللحية.
وعند الحنابلة: الدهن غير المطيب لا شيء فيه. والطيب أو ما ينبته الآدمي لطيب، ويتخذ منه الطيب، كورد، وبنفسج، وياسمين، ونحوها، يجب فيه الدم. وإذا استعمل الطيب لحاجة، فعليه دم.
بداية المبتدي 1/ 174، تبيين الحقائق 2/ 53، الهداية 1/ 174، الشرح الكبير للدردير =