المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإن خضب رأسه بحناء، لزمه دمٌ، وإن لبَّده لزمه دمان، ‌ ‌منحة - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: وإن خضب رأسه بحناء، لزمه دمٌ، وإن لبَّده لزمه دمان، ‌ ‌منحة

وإن خضب رأسه بحناء، لزمه دمٌ، وإن لبَّده لزمه دمان،

‌منحة السلوك

أو قمل

(1)

، أو بإزالة شعرات قليلة من رأسه، أو عضو آخر من أعضائه

(2)

.

[الخضاب للمحرم]

قوله: وإن خضب رأسه بحناء، لزمه دم.

لأن الحناء طيب

(3)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحناء طيب" رواه البيهقي

(4)

.

قوله: وإن لبَّده. أي: وإن لبد رأسه بالحناء، لزمه دمان، دم للتطيب

(1)

القمل -بفتح القاف، وسكون الميم-: جمع قملة: وهي حشرة تتولد على البدن، عند دفعه العفونة إلى الخارج.

حياة الحيوان للدميري 2/ 224، المعجم الوسيط 2/ 760 مادة القملة.

(2)

وعند المالكية: في إزالة الشعر إلى عشر شعرات لغير إماطة الأذى، وفي إزالة الشعر لإماطة الأذى الفدية حفنة، وفي قتل القملة إلى عشر قملات حفنة من طعام، فإن زاد ففيه الفدية.

وعند الشافعية، والحنابلة: في إزالة الشعر مد من طعام، وفي الشعرتين مدان، وتكمل الفدية في إزالة ثلاث شعرات.

بداية المبتدي 1/ 173، شرح فتح القدير 3/ 26، المصفى للنسفي (مخطوط لوحة 21/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 3364)، الهداية 1/ 173، العناية 3/ 26، الشرح الصغير 1/ 289، بلغة السالك 1/ 289، شرح المحلي على المنهاج 2/ 134، قليوبي 2/ 134، منتهى الإرادات 2/ 21، المقنع 1/ 403.

(3)

وكذا عند المالكية.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا شيء في الخضاب، أو الحناء.

الأصل 2/ 400، بداية المبتدي 1/ 173، الهداية 1/ 173، العناية 3/ 26، حاشية الدسوقي 1/ 60، نهاية المحتاج 3/ 334، غاية المنتهى 2/ 331.

(4)

البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 168 كتاب الحج، باب لبس المعصفرات رقم 9689، والطبراني في الكبير 23/ 12966. من طريق ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن خولة بن حكيم، عن أمها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: "لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء، فإنه طيب". =

ص: 322

وإن ادَّهن بزيت،

‌منحة السلوك

ودم لتغطية الرأس

(1)

، فظهر من هذا أن المراد من قوله:"خضب رأسه" هو أن يكون الحناء مانعًا

(2)

.

قوله: وإن ادهن بزيت، إلى قوله:"لزمه دم"، أما إذا ادهن بزيت: فلأنه أصل الطيب فيجب دم. هذا عند أبي حنيفة

(3)

.

وقالا: صدقة

(4)

.

وهذا الخلاف في الزيت البحت

(5)

، والحل

(6)

البحت، أي: الخالص الذي لا يخالطه طيب.

أما المطيب بالبنفسج

(7)

،

= قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 168: وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة غير محتج به.

قال في الجوهر النقي لابن التركماني 5/ 62: وقد عد أبو حنيفة الدينوري، وغيره من أهل اللغة، الحناء من أنواع الطيب.

(1)

وعند المالكية: عليه دم واحد.

الهداية 1/ 173، العناية 3/ 26، شرح الزرقاني على خليل 2/ 303، التاج والإكليل 3/ 164.

(2)

تبيين الحقائق 2/ 52.

(3)

بداية المبتدي 1/ 174، الجامع الصغير ص 154، الهداية 1/ 174.

(4)

لأنه من الأطعمة، إلا أن فيه نوع ارتفاق، بمعنى قتل الهوام، وإزالة الشعث، فكانت جناية قاصرة.

بداية المبتدي 1/ 174، الجامع الصغير ص 154، الهداية 1/ 174، تبيين الحقائق 2/ 53.

(5)

شرح فتح القدير 3/ 27، العناية 3/ 27.

(6)

الحل -بالحاء المهملة المفتوحة-: السمسم.

مختار الصحاح ص 63 مادة ح ل ل، لسان العرب 11/ 173 مادة حلل.

(7)

البنفسج: نبات له زهر، يزرع للزينة، وعطر الرائحة، ويتخذ منه علاجًا لبعض الأمراض =

ص: 323

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

والزنبق

(1)

، والبان، وما أشبه ذلك يجب فيه الدم بالإجماع

(2)

. وهذا إذا استعمله على وجه التطيب

(3)

.

وأما لو داوى به جرحه، أو شقوق رجليه، فلا شيء عليه بالإجماع

(4)

.

= وهو فارسي معرب.

القاموس المحيط 1/ 327 مادة البنفسج، المصباح المنير 1/ 62 مادة البنفسج، المعرب ص 204 مادة البنفسج، المعجم الوسيط 1/ 71 مادة البنفسج.

(1)

الزنبق: دهن الياسمين.

لسان العرب 10/ 146، ماة زنبق، القاموس المحيط 2/ 479 ز ن ب ق.

(2)

لأنه طيب.

تبيين الحقائق 2/ 53.

(3)

شرح فتح القدير 3/ 27، العناية 3/ 27.

(4)

لأنه ليس بطيب في نفسه، وإنما هو أصل الطيب، أو هو طيب من وجه، فيشترط استعماله على وجه التطيب، ألا يرى أنه إذا أكله لا يجب عليه شيء؛ لأنه لم يستعمله استعمال الطيب، بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشبهه؛ لأنه طيب بنفسه فلا يتغير باستعماله، حتى لو أكل زعفرانًا مخلوطًا بطعام، أو طيب آخر، ولم تمسه النار يلزمه دم. وإن مسته فلا شيء عليه؛ لأنه صار مستهلكًا. وعلى هذه التفاصيل في المشروب، ولو ادهن بالشحم، أو السمن فلا شيء عليه.

وعند المالكية: إن ادهن بمطيب، أو بغير مطيب لا لعلة، افتدى. وأما بغير المطيب لعلة، ففي باطن الكف والقدم لا فدية، وفي الجسد قولان: قيل: فيه فدية، وقيل: لا فدية.

وعند الشافعية: تحرم الأدهان المطيبة، كدهن الورد، والياسمين ويجب فيه الفدية، وغير المطيبة كالشيرج، لا يحرم إلا في الرأس، واللحية.

وعند الحنابلة: الدهن غير المطيب لا شيء فيه. والطيب أو ما ينبته الآدمي لطيب، ويتخذ منه الطيب، كورد، وبنفسج، وياسمين، ونحوها، يجب فيه الدم. وإذا استعمل الطيب لحاجة، فعليه دم.

بداية المبتدي 1/ 174، تبيين الحقائق 2/ 53، الهداية 1/ 174، الشرح الكبير للدردير =

ص: 324