الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمرأة في أفعالِ الحج كالرَّجل، إلا في كشف الرأس،
منحة السلوك
أي: بعرفة؛ لأن الأحاديث مطلقة تعرف في موضعها
(1)
.
[المرأة في النسك]
قوله: والمرأة في أفعال الحج كالرجل.
لأن أوامر الشرع عامة لجميع المكلفين، ما لم يقم دليل الخصوص
(2)
.
قوله: إلا في كشف الرأس.
يعني: إلا أنها لا تكشف رأسها، ولكن تكشف وجهها؛
(3)
لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا جاوزنا، سدلت إحدانا جلبابها
(4)
من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا" رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما
(5)
.
= غير متعد بسكره، والمجنون أولى من المغمى عليه بعدم الإجزاء، ولا بأس بالنوم، ولو مستغرقًا جميع الوقت.
وعند الحنابلة: يجزئه ولو كان نائمًا، أو جاهلًا، أو مارًا لا إن كان سكرانًا، أو مجنونًا، أو مغمى عليه.
كنز الدقائق 2/ 37، الكتاب 1/ 195، جواهر الإكليل 1/ 176، منح الجليل 2/ 254، مغني المحتاج 1/ 498، فتح الوهاب 2/ 458، منار السبيل 1/ 258، حاشية المقنع 1/ 453.
(1)
الهداية 1/ 164، شرح فتح القدير 2/ 508.
(2)
المختار 1/ 156، الهداية 1/ 164، تبيين الحقائق 2/ 38، الاختيار 1/ 156.
(3)
الكتاب 1/ 195، الاختيار 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 37، المختار 1/ 156.
(4)
الجلباب: ثوب أوسع من الخمار، ودون الرداء، تغطي به المرأة رأسها، وصدرها.
لسان العرب 1/ 272 مادة جلب، مختار الصحاح ص 45 مادة ج ل ب، القاموس المحيط 1/ 510 مادة ج ل ب، معجم مقاييس اللغة 1/ 469 باب الجيم واللام وما يثلثهما مادة جلب، المصباح المنير 1/ 104 مادة جلبت.
(5)
أحمد 6/ 30، وأبو داود 2/ 167 رقم 1833 كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها، وابن ماجه 2/ 979 كتاب المناسك، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها =
ولبس المخيط،
منحة السلوك
قوله: ولبس المخيط.
يعني: إلا أن لها لبس المخيط
(1)
؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: "أباح السراويل، والقميص، للنساء المحرمات" رواه أبو داود
(2)
.
= 2935، وابن الجارود في المنتقى ص 111 باب المناسك، رقم 418، وابن خزيمة 4/ 203 رقم 2691 كتاب المناسك، باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة، والدليل على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب، ولا إمساس الثوب، والدارقطني 2/ 295 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 262، وابن عدي 2597، وأبو داود في المسائل 110، والبيهقي 5/ 48 كتاب الحج، باب المحرمة تلبس الثوب من علو، فيستر وجهها وتجافي عنه.
من طريق يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم الكوفي، عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها.
قال في الدراية 2/ 32: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.
وقال في المجموع 7/ 8: رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وإسناده ضعيف.
(1)
الكتاب 1/ 195، الاختيار 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 37، المختار 1/ 156.
(2)
2/ 166 كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم رقم 1827 قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرًا، أو خزًا، أو حليًا أو سراويل، أو قميصًا، أو خفًا.
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله: "وما مس الورس والزعفران من الثياب" ولم يذكرا ما بعده.
وقال المنذري في تهذيب السنن 2/ 352: في إسناده محمد بن إسحاق.
وأصل الحديث في صحيح البخاري 2/ 653 كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة رقم 1741 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل =
ورفع الصوت بالتلبية، والرمل، والهرولة، والحلق، فإنها تخالفه فيها.
منحة السلوك
ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل، ولا تهرول؛ للفتنة
(1)
، ولا تحلق ولكن تقصر
(2)
؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود وأحمد، وغيرهما
(3)
.
والخنثى المشكل في جميع ما ذكرناه، كالمرأة
(4)
.
قوله: فإنها تخالفه فيها.
أي: فإن المرأة تخالف الرجل، في جميع ما ذكرناه
(5)
.
= من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".
(1)
ولأنه مخل بستر العورة.
الهداية 1/ 165، تبيين الحقائق 2/ 38، كنز الدقائق 2/ 38، بداية المبتدي 1/ 165.
(2)
بداية المبتدي 1/ 165، كنز الدقائق 2/ 38، تبيين الحقائق 2/ 38، الهداية 1/ 165.
(3)
أبو داود 2/ 203 كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير رقم 1984، والدارمي 1/ 493 كتاب المناسك، باب من قال ليس على النساء حلق رقم 1842، والدارقطني 2/ 271 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 166، والبيهقي 5/ 104 كتاب الحج، باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرن، والطبراني في الكبير 12/ 13018 ولم أقف عليه عند أحمد ولم أر من عزاه إليه.
من طريق ابن جريج، عن صفية بنت شيبة بن عثمان عن أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ".
قال ابن حجر في التلخيص 2/ 261: وإسناده حسن.
وقال في بلوغ المرام ص 161 رقم 28: رواه أبو داود، بإسناد حسن.
(4)
تبيين الحقائق 2/ 39.
(5)
قال ابن هبيرة في الإفصاح 1/ 284: "واتفقوا أن المرأة في ذلك كالرجل، وتنفرد عنه: بأنها يجوز لها لبس القميص، والخف، والسراويل، والخمار، وأنها لا تكشف رأسها، بل تكشف وجهها، وقد رخص لها أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على بشرتها، وأنها =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها، ولا رمل عليها، ولا سعي، بل طوافها وسعيها مشي كله، وأنه لا حلق عليها، وإنما عليها التقصير اهـ".
وأيضًا لا تضطبع ولا ترقى المشعر ولا الصفا والمروة.
الهداية 1/ 164، الكتاب 1/ 195، الاختيار 1/ 156، المختار 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 38، حاشية الدسوقي 2/ 55، الكافي لابن عبد البر ص 153، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 291، الشرح الكبير للدردير 2/ 54، أقرب المسالك ص 51، التاج والإكليل 3/ 107، التفريع 1/ 322، مختصر خليل ص 82، الشرح الصغير 1/ 276، متن الرسالة ص 88، بلغة السالك 1/ 285، رحمة الأمة 1/ 132، تحفة المحتاج 4/ 61، حاشية ابن قاسم العبادي 4/ 61، أنوار المسالك ص 247، الشرواني 4/ 88، شرح المحلي على المنهاج 2/ 118، قليوبي 2/ 118، المحرر 1/ 248.