المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المرأة في النسك] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[المرأة في النسك]

والمرأة في أفعالِ الحج كالرَّجل، إلا في كشف الرأس،

‌منحة السلوك

أي: بعرفة؛ لأن الأحاديث مطلقة تعرف في موضعها

(1)

.

[المرأة في النسك]

قوله: والمرأة في أفعال الحج كالرجل.

لأن أوامر الشرع عامة لجميع المكلفين، ما لم يقم دليل الخصوص

(2)

.

قوله: إلا في كشف الرأس.

يعني: إلا أنها لا تكشف رأسها، ولكن تكشف وجهها؛

(3)

لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا جاوزنا، سدلت إحدانا جلبابها

(4)

من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا" رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما

(5)

.

= غير متعد بسكره، والمجنون أولى من المغمى عليه بعدم الإجزاء، ولا بأس بالنوم، ولو مستغرقًا جميع الوقت.

وعند الحنابلة: يجزئه ولو كان نائمًا، أو جاهلًا، أو مارًا لا إن كان سكرانًا، أو مجنونًا، أو مغمى عليه.

كنز الدقائق 2/ 37، الكتاب 1/ 195، جواهر الإكليل 1/ 176، منح الجليل 2/ 254، مغني المحتاج 1/ 498، فتح الوهاب 2/ 458، منار السبيل 1/ 258، حاشية المقنع 1/ 453.

(1)

الهداية 1/ 164، شرح فتح القدير 2/ 508.

(2)

المختار 1/ 156، الهداية 1/ 164، تبيين الحقائق 2/ 38، الاختيار 1/ 156.

(3)

الكتاب 1/ 195، الاختيار 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 37، المختار 1/ 156.

(4)

الجلباب: ثوب أوسع من الخمار، ودون الرداء، تغطي به المرأة رأسها، وصدرها.

لسان العرب 1/ 272 مادة جلب، مختار الصحاح ص 45 مادة ج ل ب، القاموس المحيط 1/ 510 مادة ج ل ب، معجم مقاييس اللغة 1/ 469 باب الجيم واللام وما يثلثهما مادة جلب، المصباح المنير 1/ 104 مادة جلبت.

(5)

أحمد 6/ 30، وأبو داود 2/ 167 رقم 1833 كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها، وابن ماجه 2/ 979 كتاب المناسك، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها =

ص: 310

ولبس المخيط،

‌منحة السلوك

قوله: ولبس المخيط.

يعني: إلا أن لها لبس المخيط

(1)

؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: "أباح السراويل، والقميص، للنساء المحرمات" رواه أبو داود

(2)

.

= 2935، وابن الجارود في المنتقى ص 111 باب المناسك، رقم 418، وابن خزيمة 4/ 203 رقم 2691 كتاب المناسك، باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة، والدليل على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب، ولا إمساس الثوب، والدارقطني 2/ 295 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 262، وابن عدي 2597، وأبو داود في المسائل 110، والبيهقي 5/ 48 كتاب الحج، باب المحرمة تلبس الثوب من علو، فيستر وجهها وتجافي عنه.

من طريق يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم الكوفي، عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها.

قال في الدراية 2/ 32: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.

وقال في المجموع 7/ 8: رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وإسناده ضعيف.

(1)

الكتاب 1/ 195، الاختيار 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 37، المختار 1/ 156.

(2)

2/ 166 كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم رقم 1827 قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرًا، أو خزًا، أو حليًا أو سراويل، أو قميصًا، أو خفًا.

قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله: "وما مس الورس والزعفران من الثياب" ولم يذكرا ما بعده.

وقال المنذري في تهذيب السنن 2/ 352: في إسناده محمد بن إسحاق.

وأصل الحديث في صحيح البخاري 2/ 653 كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة رقم 1741 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل =

ص: 311

ورفع الصوت بالتلبية، والرمل، والهرولة، والحلق، فإنها تخالفه فيها.

‌منحة السلوك

ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل، ولا تهرول؛ للفتنة

(1)

، ولا تحلق ولكن تقصر

(2)

؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود وأحمد، وغيرهما

(3)

.

والخنثى المشكل في جميع ما ذكرناه، كالمرأة

(4)

.

قوله: فإنها تخالفه فيها.

أي: فإن المرأة تخالف الرجل، في جميع ما ذكرناه

(5)

.

= من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".

(1)

ولأنه مخل بستر العورة.

الهداية 1/ 165، تبيين الحقائق 2/ 38، كنز الدقائق 2/ 38، بداية المبتدي 1/ 165.

(2)

بداية المبتدي 1/ 165، كنز الدقائق 2/ 38، تبيين الحقائق 2/ 38، الهداية 1/ 165.

(3)

أبو داود 2/ 203 كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير رقم 1984، والدارمي 1/ 493 كتاب المناسك، باب من قال ليس على النساء حلق رقم 1842، والدارقطني 2/ 271 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 166، والبيهقي 5/ 104 كتاب الحج، باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرن، والطبراني في الكبير 12/ 13018 ولم أقف عليه عند أحمد ولم أر من عزاه إليه.

من طريق ابن جريج، عن صفية بنت شيبة بن عثمان عن أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ".

قال ابن حجر في التلخيص 2/ 261: وإسناده حسن.

وقال في بلوغ المرام ص 161 رقم 28: رواه أبو داود، بإسناد حسن.

(4)

تبيين الحقائق 2/ 39.

(5)

قال ابن هبيرة في الإفصاح 1/ 284: "واتفقوا أن المرأة في ذلك كالرجل، وتنفرد عنه: بأنها يجوز لها لبس القميص، والخف، والسراويل، والخمار، وأنها لا تكشف رأسها، بل تكشف وجهها، وقد رخص لها أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على بشرتها، وأنها =

ص: 312

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها، ولا رمل عليها، ولا سعي، بل طوافها وسعيها مشي كله، وأنه لا حلق عليها، وإنما عليها التقصير اهـ".

وأيضًا لا تضطبع ولا ترقى المشعر ولا الصفا والمروة.

الهداية 1/ 164، الكتاب 1/ 195، الاختيار 1/ 156، المختار 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 38، حاشية الدسوقي 2/ 55، الكافي لابن عبد البر ص 153، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 291، الشرح الكبير للدردير 2/ 54، أقرب المسالك ص 51، التاج والإكليل 3/ 107، التفريع 1/ 322، مختصر خليل ص 82، الشرح الصغير 1/ 276، متن الرسالة ص 88، بلغة السالك 1/ 285، رحمة الأمة 1/ 132، تحفة المحتاج 4/ 61، حاشية ابن قاسم العبادي 4/ 61، أنوار المسالك ص 247، الشرواني 4/ 88، شرح المحلي على المنهاج 2/ 118، قليوبي 2/ 118، المحرر 1/ 248.

ص: 313