الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالأسحار.
فإذا دخل مكة،
منحة السلوك
ذكره في الإمام
(1)
.
قوله: وبالأسحار
(2)
.
أي: وفي وقت الأسحار، وفي غير الأسحار أيضًا، لكن تخصيص الأسحار؛ لأنها وقت يستجاب فيه الدعاء
(3)
.
[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]
قوله: فإذا دخل مكة.
(1)
قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 33: وعزي إلى ابن ناجية في فوائده عن جابر قال
…
وذكره الشيخ في الإمام ولم يعزه.
وقد ذكره الزركشي في مختصره على الخرقي 3/ 99 رقم 1517 عن جابر مرفوعًا.
قال في التلخيص 2/ 239: هذا الحديث ذكره الشيخ في المهذب، وبيض له النووي، والمنذري، وقد رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب، من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية في فوائده، بإسناد له إلى جابر، وفي إسناده من لا يعرف.
وقال في الدراية 2/ 12: وفي فوائد ابن ناجية عن جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي إذا لقي ركبًا أو صعد أكمة أو
…
".
(2)
السحر -بفتحتين-: آخر الليل، قبيل الصبح. والجمع أسحار وقيل: ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر.
لسان العرب 4/ 350 مادة سحر، القاموس المحيط 2/ 528 مادة س ح ر، معجم مقاييس اللغة 3/ 138 باب السين والحاء وما يثلثهما مادة سحر، مختار الصحاح ص 122 مادة س ح ر، المصباح المنير 1/ 267 مادة السحر.
(3)
وفاقًا للثلاثة في مواطن التلبية، وزمنها.
شرح فتح القدير 2/ 445، الكتاب 1/ 183، كنز الدقائق 2/ 14، مختصر الطحاوي ص 63، تبيين الحقائق 2/ 14، جواهر الإكليل 1/ 177، التفريع 1/ 322، فتح الوهاب 2/ 417، قليوبي 2/ 100، الروض المربع ص 194، العمدة ص 35.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
اعلم أنه إذا دخل مكة يستحب له أن يدخل من الثنية
(1)
العليا، وهي ثنية كَداء من أعلى مكة، على درب المعلى، وطريق الأبطح، ويخرج من الثنية السفلى، وهي ثنية كُدا من أسفل مكة على درب اليمن
(2)
؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم "كان يدخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى" رواه الجماعة، إلا الترمذي
(3)
.
ولا يضره دخلها ليلًا أو نهارًا
(4)
؛ لأنه صلى الله عليه وسلم "دخلها ليلًا، ونهارًا" رواه النسائي
(5)
.
(1)
الثنية: الطريق بين جبلين، وقيل: الطريق العالي فيه.
مختار الصحاح ص 37 مادة ث ن ي، المصباح المنير 1/ 85 مادة الثنية.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق 2/ 14، شرح فتح القدير 2/ 447، العناية 2/ 447، الهداية 1/ 151، الخرشي علي خليل 2/ 329، حاشية العدوي 2/ 329، تحفة المحتاج 4/ 66، حاشية الشرواني 4/ 66، زاد المستقنع ص 202، المقنع شرح الخرقي 2/ 617.
(3)
رواه البخاري 2/ 571 في الحج، باب من أين يدخل مكة رقم 1500، ومسلم 2/ 918 في الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج من الثنية السفلى، ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها رقم (1257)، وأبو داود 2/ 174 كتاب المناسك، باب دخول مكة رقم 1866، والنسائي 5/ 200 كتاب المناسك، باب من أين يدخل مكة رقم 2865، وأحمد 2/ 3، وابن ماجه 2/ 981 كتاب المناسك باب دخول مكة رقم 2940 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
وفاقًا للحنابلة.
وعند المالكية، والشافعية: يستحب دخولها نهارًا.
بداية المبتدي 1/ 151، شرح فتح القدير 2/ 447، الهداية 1/ 151، الخرشي على خليل 2/ 329، حاشية العدوي 2/ 329، نهاية المحتاج 1/ 276، مغني المحتاج 1/ 483، المغني 3/ 387، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 3/ 387.
(5)
أما دخول مكة نهارًا: فرواه النسائي في السنن الكبرى 2/ 381 كتاب الحج، باب دخول =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ويقول عند دخوله الحرم: اللهم إن هذا أمنك وحرمك الذي من دخله كان آمنًا، فحرم لحمي، ودمي، وعظمي، وبشري على النار، اللهم أمِّني من عذابك يوم تبعث عبادك، فإنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم،
= مكة رقم الحديث 3845 من طريق موسى بن عقبة قال: حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى، يلبث به حتى يصلي صلاة الصبح
…
" وفي المجتبى 5/ 199 كتاب مناسك الحج، باب دخول مكة برقم 2862، ورواه البخاري 2/ 571 كتاب الحج، باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا رقم الحديث 1499 من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى، حتى أصبح، ثم دخل مكة، ومسلم 2/ 919 كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارًا رقم الحديث 1259 بلفظ البخاري المتقدم.
وأما دخول مكة ليلًا فرواه النسائي في الكبرى 2/ 381 كتاب الحج، باب دخول مكة ليلًا برقم 3846 عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلًا من الجعرانة حتى أمسى معتمرًا، فأصبح بالجعرانة كبائت، والنسائي في الصغرى 5/ 199 كتاب مناسك الحج، باب دخول مكة ليلًا برقم 2863، ورواه الترمذي 3/ 303 كتاب الحج باب ما جاء في العمرة من الجعرانة رقم 935، ورواه أبو داود 2/ 206 كتاب المناسك، باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، فتنقض عمرتها وتهل بالحج، هل تقضي عمرتها برقم 1996، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 357 كتاب الحج، باب من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة، ورواه الشافعي 2/ 114.
قال الترمذي 3/ 304: هذا حديث حسن غريب.
قال النووي في المجموع 8/ 7: إسناده جيد.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم 9/ 6: ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دخلها محرمًا بعمرة الجعرانة ليلًا.
وقال ابن القيم في زاد المعاد 2/ 95: ثم دخلها بعمرة من الجعرانة ودخلها في هذه العمرة ليلًا وخرج ليلًا
…
ولما قضى عمرته ليلًا رجع من فوره إلى الجعرانة، فبات بها.
وقال ابن حجر في فتح الباري 3/ 436: وأما الدخول ليلًا فلم يقع منه إلا في عمرة الجعرانة فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة، ودخل مكة ليلًا فقضى أمر العمرة، ثم رجع ليلًا فأصبح بالجعرانة.