الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغيرهما يُضمُّ إلى أقرب جنسه حولًا.
والزكاة واجبة في النصاب دون العفو،
منحة السلوك
والمراد من الضم: أن تجب الزكاة في الفائدة عند تمام الحول على الأصل
(1)
.
قوله: وغيرهما.
أي: غير الربح، والولد، يُضمُّ إلى أقرب جنسه حولًا
(2)
.
صورته: إذا كان له نصاب من الفضة، ونصاب آخر عروض التجارة، ثم وهب له دراهم، يضم الدراهم إلى الفضة، إن كان نصاب الفضة أقرب إلى تمام الحول، ويضم إلى نصاب العروض إن كان أقرب إلى الحول.
[سقوط الزكاة عن العفو]
قول: والزكاة واجبة في النصاب دون العفو
(3)
، هذا عندهما
(4)
(5)
،
= وذهب المالكية: إلى أنه إن كان حيوانًا ضم ما استفاده إلى ما كان في يديه وزكاه، وإن كان عينًا لم تجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.
القوانين ص 69، 74، التلقين ص 47، الشرح الصغير 1/ 208، منح الجليل 2/ 5، جواهر الإكليل 1/ 118، مغني المحتاج 1/ 379، شرح المحلي على المنهاج 2/ 14، المستوعب 3/ 192، الإفصاح 1/ 213.
(1)
الهداية 1/ 110، العناية 2/ 196، البحر الرائق 2/ 222، شرح فتح القدير 2/ 196، تبيين الحقائق 1/ 272، كشف الحقائق 1/ 103، شرح الوقاية 1/ 103.
(2)
الهداية 1/ 109، شرح فتح القدير 2/ 196، تبيين الحقائق 1/ 273، كشف الحقائق 1/ 103، العناية 2/ 196، حاشية الشلبي 12/ 273.
(3)
ما بين الفرضين يسمى العفو، ويسمى الوقص، ويسمى الشنق.
شرح منتهى الإرادات 1/ 77.
(4)
لأن الزيادة على النصاب تسمى في الشرع عفوًا، والعفو ما يخلو عن الوجوب، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب 1/ 145، بداية المبتدي 1/ 110، كشف الحقائق 1/ 102، الاختيار 1/ 102، الهداية 1/ 110، شرح الوقاية 1/ 102 تبيين الحقائق 21/ 268، شرح فتح القدير 2/ 197، العناية 2/ 197، التلقين ص 49، المعونة 1/ 405 روض الطالب 1/ 341، رحمة الأمة 1/ 97 منتهى الإرادات 1/ 377، الإفصاح 1/ 200.
(5)
في م بزيادة (وهو المعتمد).
فلا يسقط شيء بهلاك العفو،
منحة السلوك
وعند: محمدٍ، وزفر يجب فيهما
(1)
.
قوله: فلا يسقط شيء بهلاك العفو.
[هذا]
(2)
فائدة الخلاف المذكور، فلهذا أتى بالفاء، أي: لا يسقط شيء من الزكاة، إذا بقي النصاب، وهلك العفو
(3)
.
صورته: إذا كان له تسع من الإبل مثلًا، فحال عليها الحول، فهلك منها أربعة التي هي عفو، تسقط أربعة أتساع شاة عند محمدٍ
(4)
، ولو كان له مائة وعشرون شاةً فحال عليها الحول، فهلك منها ثمانون، سقط عند محمدٍ
(5)
ثلثا شاةٍ، وبقي الثلث.
(1)
لأن الزكاة وجبت شكرًا لنعمة المال، ويحصل به الغنى؛ ولأن النصاب منه غير متعين، فإذا وجد أكثر منه تعلق بالكل، كنصاب السرقة، والمهر، والسفر، والحيض، وكل ما كان مقدرًا شرعًا، وإنما سمي عفوًا؛ لوجوب الزكاة قبل وجوده.
تبيين الحقائق 1/ 269، حاشية الشلبي 1/ 269، الهداية 1/ 110، الاختيار 1/ 102 الكتاب 1/ 145، المختار 1/ 102، كشف الحقائق 1/ 102، شرح فتح القدير 2/ 197 العناية 2/ 197.
(2)
زيادة يقتضيها السياق.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 270، كنز الدقائق 1/ 269، شرح فتح القدير 2/ 197، كشف الحقائق 1/ 102، العناية 2/ 197، الاختيار 1/ 102، البحر الرائق 2/ 218.
(4)
وزفر.
تبيين الحقائق 1/ 269، حاشية الشلبي 1/ 269، كشف الحقائق 1/ 102، الهداية 1/ 110، الاختيار 1/ 102، شرح فتح القدير 2/ 197، العناية 2/ 197.
(5)
وزفر. =
ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت، ولو هلك بعضه سقط بقدره،
منحة السلوك
وعندهما: لا يسقط شيء في الفصلين جميعًا
(1)
.
قوله: ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت
(2)
.
وقال الشافعي: إذا هلكت الأموال الباطنة بعد الوجوب، وبعد التمكن من الأداء لا تسقط
(3)
.
ولنا: أن المال محل الزكاة فيفوت بفوات المحل
(4)
.
قوله: ولو هلك بعضه. أي: بعض النصاب، سقط بقدره، مثل ما إذا هلك مائة وبقي مائة، يجب عليه زكاة المائة. وعلى هذا [فقس]
(5)
(6)
.
= تبيين الحقائق 1/ 269، حاشية الشلبي 1/ 269، الاختيار 1/ 102، كشف الحقائق 1/ 102، العناية 2/ 197، البحر الرائق 2/ 218.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 269، البحر الرائق 2/ 218، شرح فتح القدير 2/ 197، العناية 2/ 197، الاختيار 1/ 102 كشف الحقائق 1/ 102.
(2)
الكتاب 1/ 146، بداية المبتدي 1/ 110 ملتقى الأبحر 1/ 177 الهداية 1/ 110، المختار 1/ 102.
(3)
وإليه ذهب الحنابلة.
وعند المالكية: إذا فرَّط في زكاة عليه حتى مات، فإن أوصى لزم الورثة إخراجها عنه، وإن لم يوصِ لم يلزم الورثة، وإن لم يفرِّط فيها حتى مات أُخرجت من رأس المال.
المعونة 3/ 1646، التفريع 2/ 325، المدونة 4/ 309، جواهر الإكليل 2/ 322، روض الطالب 1/ 365، أسنى المطالب 1/ 365، التسهيل ص 82، الروض المربع ص 152.
(4)
تحفة الفقهاء 1/ 306، العناية 2/ 201، شرح فتح القدير 2/ 201، تبيين الحقائق 1/ 269، البحر الرائق 2/ 218.
(5)
تحفة الفقهاء 1/ 306، العناية 2/ 203، شرح فتح القدير 2/ 203، تبيين الحقائق 1/ 269، البحر الرائق 2/ 219، حاشية الشلبي 1/ 270، المختار 1/ 102، الهداية 1/ 110.
(6)
زيادة يقتضيها السياق.
ولو أهلكه المالك ضمن، ولو هلك بعد طلب الساعي فقولان.
منحة السلوك
قوله: ولو أهلكه المالك ضمن المتعدي
(1)
.
قوله: ولو هلك بعد طلب الساعي، فقولان.
في قول مشايخ ما وراء النهر: لا يضمن، وهو اختيار أبي طاهر الدباس
(2)
، وأبي سهل الزجاجي
(3)
(4)
. وهو الصحيح
(5)
.
وفي قول العراقيين: يضمن، وهو اختيار الكرخي
(6)
.
(1)
الهداية 1/ 110، تحفة الفقهاء 1/ 306، تبيين الحقائق 1/ 270، حاشية الشبلي 1/ 270، البحر الرائق 2/ 219، شرح فتح القدير 2/ 202، العناية 2/ 202.
(2)
هو محمد بن محمد بن سفيان، أبو طاهر الدباس، الفقيه، إمام أهل الرأي بالعراق في عصره، موصوف بالحفظ ومعرفة الروايات، من أقران أبي الحسن الكرخي، ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة فتوفي بها.
الجواهر المضية 2/ 116، الفوائد البهية ص 187، الوفيات بالوفيات 1/ 162، الطبقات السنية رقم 2250، طبقات الفقهاء للشيرازي 142.
(3)
صاحب كتاب الرياضة، درس على أبي الحسن الكرخي، ودرس عليه أبو بكر الرازي، وتفقه به فقهاء نيسابور من أصحاب الإمام أبي حنيفة، كان إذا دخل مجالس النظر تغيرت وجوه المخالفين لقوة نفسه، وحسن جدله، يقال له: أبو سهل الفرضي وأبو سهل الزجاجي، وأبو سهل الغزالي، رجع إلى نيسابور فمات بها.
تاج التراجم ص 335، الجواهر المضية 4/ 51، الفوائد البهية ص 81، الطبقات السنية رقم 28871.
(4)
تبيين الحقائق 1/ 270، العناية 2/ 203.
(5)
وعليه عامتهم؛ لأنه لم يفوت بهذا المنع على أحد ملكًا، ولا يدًا، فصار كما لو طلب واحد من الفقراء. فلنا أن نمنع؛ لأنه لا يضمن.
تحفة الفقهاء 1/ 307، تبيين الحقائق 1/ 270.
(6)
لأن حق الأخذ له، ومنعه يوجب الضمان، كالوديعة.
شرح فتح القدير 2/ 203، تبيين الحقائق 1/ 270.