المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[سقوط الزكاة عن العفو] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

وغيرهما يُضمُّ إلى أقرب جنسه حولًا.

والزكاة واجبة في النصاب دون العفو،

‌منحة السلوك

والمراد من الضم: أن تجب الزكاة في الفائدة عند تمام الحول على الأصل

(1)

.

قوله: وغيرهما.

أي: غير الربح، والولد، يُضمُّ إلى أقرب جنسه حولًا

(2)

.

صورته: إذا كان له نصاب من الفضة، ونصاب آخر عروض التجارة، ثم وهب له دراهم، يضم الدراهم إلى الفضة، إن كان نصاب الفضة أقرب إلى تمام الحول، ويضم إلى نصاب العروض إن كان أقرب إلى الحول.

[سقوط الزكاة عن العفو]

قول: والزكاة واجبة في النصاب دون العفو

(3)

، هذا عندهما

(4)

(5)

،

= وذهب المالكية: إلى أنه إن كان حيوانًا ضم ما استفاده إلى ما كان في يديه وزكاه، وإن كان عينًا لم تجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.

القوانين ص 69، 74، التلقين ص 47، الشرح الصغير 1/ 208، منح الجليل 2/ 5، جواهر الإكليل 1/ 118، مغني المحتاج 1/ 379، شرح المحلي على المنهاج 2/ 14، المستوعب 3/ 192، الإفصاح 1/ 213.

(1)

الهداية 1/ 110، العناية 2/ 196، البحر الرائق 2/ 222، شرح فتح القدير 2/ 196، تبيين الحقائق 1/ 272، كشف الحقائق 1/ 103، شرح الوقاية 1/ 103.

(2)

الهداية 1/ 109، شرح فتح القدير 2/ 196، تبيين الحقائق 1/ 273، كشف الحقائق 1/ 103، العناية 2/ 196، حاشية الشلبي 12/ 273.

(3)

ما بين الفرضين يسمى العفو، ويسمى الوقص، ويسمى الشنق.

شرح منتهى الإرادات 1/ 77.

(4)

لأن الزيادة على النصاب تسمى في الشرع عفوًا، والعفو ما يخلو عن الوجوب، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الكتاب 1/ 145، بداية المبتدي 1/ 110، كشف الحقائق 1/ 102، الاختيار 1/ 102، الهداية 1/ 110، شرح الوقاية 1/ 102 تبيين الحقائق 21/ 268، شرح فتح القدير 2/ 197، العناية 2/ 197، التلقين ص 49، المعونة 1/ 405 روض الطالب 1/ 341، رحمة الأمة 1/ 97 منتهى الإرادات 1/ 377، الإفصاح 1/ 200.

(5)

في م بزيادة (وهو المعتمد).

ص: 54

فلا يسقط شيء بهلاك العفو،

‌منحة السلوك

وعند: محمدٍ، وزفر يجب فيهما

(1)

.

قوله: فلا يسقط شيء بهلاك العفو.

[هذا]

(2)

فائدة الخلاف المذكور، فلهذا أتى بالفاء، أي: لا يسقط شيء من الزكاة، إذا بقي النصاب، وهلك العفو

(3)

.

صورته: إذا كان له تسع من الإبل مثلًا، فحال عليها الحول، فهلك منها أربعة التي هي عفو، تسقط أربعة أتساع شاة عند محمدٍ

(4)

، ولو كان له مائة وعشرون شاةً فحال عليها الحول، فهلك منها ثمانون، سقط عند محمدٍ

(5)

ثلثا شاةٍ، وبقي الثلث.

(1)

لأن الزكاة وجبت شكرًا لنعمة المال، ويحصل به الغنى؛ ولأن النصاب منه غير متعين، فإذا وجد أكثر منه تعلق بالكل، كنصاب السرقة، والمهر، والسفر، والحيض، وكل ما كان مقدرًا شرعًا، وإنما سمي عفوًا؛ لوجوب الزكاة قبل وجوده.

تبيين الحقائق 1/ 269، حاشية الشلبي 1/ 269، الهداية 1/ 110، الاختيار 1/ 102 الكتاب 1/ 145، المختار 1/ 102، كشف الحقائق 1/ 102، شرح فتح القدير 2/ 197 العناية 2/ 197.

(2)

زيادة يقتضيها السياق.

(3)

تبيين الحقائق 1/ 270، كنز الدقائق 1/ 269، شرح فتح القدير 2/ 197، كشف الحقائق 1/ 102، العناية 2/ 197، الاختيار 1/ 102، البحر الرائق 2/ 218.

(4)

وزفر.

تبيين الحقائق 1/ 269، حاشية الشلبي 1/ 269، كشف الحقائق 1/ 102، الهداية 1/ 110، الاختيار 1/ 102، شرح فتح القدير 2/ 197، العناية 2/ 197.

(5)

وزفر. =

ص: 55

ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت، ولو هلك بعضه سقط بقدره،

‌منحة السلوك

وعندهما: لا يسقط شيء في الفصلين جميعًا

(1)

.

قوله: ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت

(2)

.

وقال الشافعي: إذا هلكت الأموال الباطنة بعد الوجوب، وبعد التمكن من الأداء لا تسقط

(3)

.

ولنا: أن المال محل الزكاة فيفوت بفوات المحل

(4)

.

قوله: ولو هلك بعضه. أي: بعض النصاب، سقط بقدره، مثل ما إذا هلك مائة وبقي مائة، يجب عليه زكاة المائة. وعلى هذا [فقس]

(5)

(6)

.

= تبيين الحقائق 1/ 269، حاشية الشلبي 1/ 269، الاختيار 1/ 102، كشف الحقائق 1/ 102، العناية 2/ 197، البحر الرائق 2/ 218.

(1)

تبيين الحقائق 1/ 269، البحر الرائق 2/ 218، شرح فتح القدير 2/ 197، العناية 2/ 197، الاختيار 1/ 102 كشف الحقائق 1/ 102.

(2)

الكتاب 1/ 146، بداية المبتدي 1/ 110 ملتقى الأبحر 1/ 177 الهداية 1/ 110، المختار 1/ 102.

(3)

وإليه ذهب الحنابلة.

وعند المالكية: إذا فرَّط في زكاة عليه حتى مات، فإن أوصى لزم الورثة إخراجها عنه، وإن لم يوصِ لم يلزم الورثة، وإن لم يفرِّط فيها حتى مات أُخرجت من رأس المال.

المعونة 3/ 1646، التفريع 2/ 325، المدونة 4/ 309، جواهر الإكليل 2/ 322، روض الطالب 1/ 365، أسنى المطالب 1/ 365، التسهيل ص 82، الروض المربع ص 152.

(4)

تحفة الفقهاء 1/ 306، العناية 2/ 201، شرح فتح القدير 2/ 201، تبيين الحقائق 1/ 269، البحر الرائق 2/ 218.

(5)

تحفة الفقهاء 1/ 306، العناية 2/ 203، شرح فتح القدير 2/ 203، تبيين الحقائق 1/ 269، البحر الرائق 2/ 219، حاشية الشلبي 1/ 270، المختار 1/ 102، الهداية 1/ 110.

(6)

زيادة يقتضيها السياق.

ص: 56

ولو أهلكه المالك ضمن، ولو هلك بعد طلب الساعي فقولان.

‌منحة السلوك

قوله: ولو أهلكه المالك ضمن المتعدي

(1)

.

قوله: ولو هلك بعد طلب الساعي، فقولان.

في قول مشايخ ما وراء النهر: لا يضمن، وهو اختيار أبي طاهر الدباس

(2)

، وأبي سهل الزجاجي

(3)

(4)

. وهو الصحيح

(5)

.

وفي قول العراقيين: يضمن، وهو اختيار الكرخي

(6)

.

(1)

الهداية 1/ 110، تحفة الفقهاء 1/ 306، تبيين الحقائق 1/ 270، حاشية الشبلي 1/ 270، البحر الرائق 2/ 219، شرح فتح القدير 2/ 202، العناية 2/ 202.

(2)

هو محمد بن محمد بن سفيان، أبو طاهر الدباس، الفقيه، إمام أهل الرأي بالعراق في عصره، موصوف بالحفظ ومعرفة الروايات، من أقران أبي الحسن الكرخي، ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة فتوفي بها.

الجواهر المضية 2/ 116، الفوائد البهية ص 187، الوفيات بالوفيات 1/ 162، الطبقات السنية رقم 2250، طبقات الفقهاء للشيرازي 142.

(3)

صاحب كتاب الرياضة، درس على أبي الحسن الكرخي، ودرس عليه أبو بكر الرازي، وتفقه به فقهاء نيسابور من أصحاب الإمام أبي حنيفة، كان إذا دخل مجالس النظر تغيرت وجوه المخالفين لقوة نفسه، وحسن جدله، يقال له: أبو سهل الفرضي وأبو سهل الزجاجي، وأبو سهل الغزالي، رجع إلى نيسابور فمات بها.

تاج التراجم ص 335، الجواهر المضية 4/ 51، الفوائد البهية ص 81، الطبقات السنية رقم 28871.

(4)

تبيين الحقائق 1/ 270، العناية 2/ 203.

(5)

وعليه عامتهم؛ لأنه لم يفوت بهذا المنع على أحد ملكًا، ولا يدًا، فصار كما لو طلب واحد من الفقراء. فلنا أن نمنع؛ لأنه لا يضمن.

تحفة الفقهاء 1/ 307، تبيين الحقائق 1/ 270.

(6)

لأن حق الأخذ له، ومنعه يوجب الضمان، كالوديعة.

شرح فتح القدير 2/ 203، تبيين الحقائق 1/ 270.

ص: 57