الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحل للمحرم لحمُ صيدٍ اصطاده حلال، وذبحه بلا واسطة مُحرمٍ.
وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال، قيمته يتصدق بها، لا غير.
منحة السلوك
قوله: ويحل للمحرم لحم صيد اصطاده حلال، وذبحه بلا واسطة محرم.
يعني: إن لم يدل عليه ولم يأمره بصيده
(1)
. وذلك لأن أبا قتادة رضي الله عنه لم يصد الحمار الوحشي لنفسه خاصة، بل صاده لنفسه، ولأصحابه وهم محرمون، فأباحه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه عليهم بإرادته أنه لهم
(2)
.
هكذا قاله: الطحاوي
(3)
.
[صيد الحرم وحشيشه]
قوله: وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال، قيمته يتصدق بها، لا غير.
يعني: لا يجزئه الصوم
(4)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، فقال العباس: إلا الإذخر
(5)
،
(1)
وفاقًا للثلاثة.
الاختيار 1/ 168، الكتاب 1/ 216، المختار 1/ 168، التلقين ص 66، بلغة السالك 1/ 297، إخلاص الناوي 1/ 352، إرشاد الغاوي 1/ 352، الإقناع لابن المنذر 1/ 218، المحرر 1/ 240.
(2)
الحديث سبق تخريجه 3/ 256.
(3)
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 215.
(4)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن حكمه حكم المحرم.
الهداية 1/ 188، الجامع الصغير ص 150، بداية المبتدي 1/ 188، التفريع 1/ 327، الكافي لابن عبد البر ص 157، روض الطالب 1/ 520، أسنى المطالب 1/ 520، المقنع 1/ 436، الكافي لابن قدامة 1/ 423.
(5)
الإذخر: حشيش طيب الريح، أطول من الثيل، وإذا جف ابيض. واحدتها: إذخرة، يسقف بها البيوت فوق الخشب.
لسان العرب 4/ 303 مادة ذخر، القاموس المحيط 2/ 251 مادة ذ خ ر، المصباح المنير 1/ 207 مادة ذخرته، المغرب ص 174 مادة الإذخر.
وكذا في حشيشه، وشجره، غير المملوك، والمنبت عادةً، ما لم يَجف
منحة السلوك
فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر" متفق عليه
(1)
.
وإنما لم يجزه الصوم؛ لأنه غرامة وليس بكفارة، فأشبه غرامات الأموال
(2)
.
قوله: وكذا في حشيشه أي: وكذا تجب القيمة في حشيش الحرم، وشجره، غير المملوك والمنبت عادة، وغير المنبت عادة، ما لم يجف؛ لما روينا.
أما التقييد بغير المملوك: فلأنه إذا كان في ملك إنسان فعلى قاطعه قيمتان
(3)
،
(1)
البخاري 2/ 651 كتاب الحج، باب لا يحل القتال بمكة رقم 1737، ومسلم 2/ 986 كتاب الحج، باب تحريم مكة، وصيدها، وخلالها، وشجرها، ولقطتها إلا لمنشد على الدوام رقم 1353، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(2)
الهداية 1/ 188، العناية 3/ 96، تبيين الحقائق 2/ 67.
(3)
اتفق العلماء: على أن شجر الحرم مضمون على المحل، والمحرم، إلا مالكًا فإنه قال ليس بمضمون، وإنما يستغفر الله ولا كفارة عليه.
واختلفوا فيما غرسه الآدميون:
فقال أبو حنيفة: إن كان من جنس ما يغرسه الناس، جاز قطعه، سواء غرسه غارس، أو لم يغرسه، مثل شجر اللوز، والجوز، وغيره. وإن كان مما لا يغرسه الغارس، فغرسه غارس، لم يجب بقطعه جزاء. وإن أنبته الله تعالى لا بكسب آدمي وجب فيه الجزاء، كالقصب، ونحوه.
وقال الشافعي: يجب بإتلافه الجزاء في الحالين.
وقال أحمد: ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه، ولا ضمان على قاطعه، وما نبت بلا كسب آدمي فلا يجوز قطعه. فإن قطعه ضمنه، سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون، أو لم يكن.
واختلفوا فيما يضمن به الشجرة الكبيرة، والصغيرة: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
قيمة حقًا للشرع، وقيمة لمالكه
(1)
.
وأما التقييد بغير المنبت عادة: فلأنه إذا كان منبتًا عادة مثل الحنطة، والبقول، والرياحين، فالضمان عليه لحق صاحبه، لا لحق الحرم
(2)
.
وأما الذي هو ليس بمنبت عادة، كأم غيلان
(3)
، فلا يخلو: إما أنبته منبت، أو نبت بنفسه.
والنابت بنفسه لا يخلو أيضًا: إما أن يكون نبت في ملك أحد، أو في غير ملك أحد.
أما الذي أنبته منبت: فلا ضمان فيه لحق الحرم، حيث ملكه بالإنبات فصار مما ينبته الناس عادة. وأما الذي نبت بنفسه، وكان في ملك أحد: فعلى القاطع فيه ضمانان: ضمان لحق الحرم، وضمان لحق صاحبه
(4)
.
وأما الذي نبت بنفسه، ولم يكن في ملك أحد: فعليه فيه ضمان واحد
= فقال أبو حنيفة: يضمن الجميع بالقيمة.
وقال الشافعي، وأحمد: يضمن الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة.
بداية المبتدي 1/ 190، تحفة الفقهاء 1/ 424، الهداية 1/ 190، منح الجليل 2/ 355، حاشية الدسوقي 2/ 79، فتح الوهاب 2/ 531، حاشية الجمل 2/ 531، شرح منتهى الإرادات 2/ 45، الإفصاح 1/ 294.
(1)
الهداية 1/ 190، تبيين الحقائق 2/ 70، شرح فتح القدير 3/ 102.
(2)
شرح فتح القدير 3/ 102، العناية 3/ 102، تبيين الحقائق 2/ 70.
(3)
أم غيلان -بالفتح-: ضرب من العضاة، وهو شجر السَّمر.
لسان العرب 11/ 531 مادة غيل، القاموس المحيط 3/ 436 مادة غ ي ل، مختار الصحاح ص 203 مادة غ ي ل، المصباح المنير 2/ 460 مادة أغال.
(4)
تبيين الحقائق 2/ 70، شرح فتح القدير 3/ 102، بدائع الصنائع 2/ 210.
ولا يُرْعى حشيش الحرم، ولا يقطع منه غير الإذخر، ويحلُّ قلع الكمأة.
منحة السلوك
لحق الحرم
(1)
.
وأما التقييد بعدم الجفاف: فلأنه إذا قطع شجرة يابسة، أو حشيشًا يابسًا، لا شيء عليه؛ لأنه حطب
(2)
.
قوله: ولا يرعى حشيش الحرم
(3)
؛ لما روينا.
وجوز أبو يوسف رعيه؛ لمكان الحرج
(4)
.
قوله: ولا يقطع منه. أي: من حشيش الحرم، غير الإذخر؛ لما روينا
(5)
.
قوله: ويحل قلع الكمأة
(6)
. أي: من الحرم؛ لأنها ليست من نبات
(1)
بدائع الصنائع 2/ 210، الكتاب 1/ 217، تبيين الحقائق 2/ 70، شرح فتح القدير 3/ 102، تحفة الفقهاء 1/ 426.
(2)
تحفة الفقهاء 1/ 426، الهداية 1/ 190، بدائع الصنائع 2/ 210.
(3)
الأصل 2/ 384، مختصر الطحاوي ص 69، تحفة الفقهاء 1/ 426.
(4)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الأصل 2/ 384، مختصر الطحاوي ص 69، تبيين الحقائق 2/ 70، مواهب الجليل 2/ 178، التفريع 1/ 331، فتح الوهاب 2/ 531، حاشية الجمل 2/ 531، منتهى الإرادات 2/ 45، الروض المربع ص 201.
(5)
وكذا عند الحنابلة، وأضاف إليه المالكية السنا، وهو نبات مسهل يتداوى به.
وعند الشافعية: يجوز أخذ النابت للدواء من السنا وغيره، كالحنظل. أما اليابس فيجوز التعرض له.
الأصل 2/ 384، مختصر الطحاوي ص 70، تحفة الفقهاء 1/ 426، منح الجليل 2/ 355، حاشية الدسوقي 2/ 79، فتح الوهاب 2/ 531، حاشية الجمل 2/ 531، أسنى المطالب 1/ 522، شرح منتهى الإرادات 2/ 45، الروض المربع ص 201.
(6)
الكمأة: نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر. والجمع: أكمؤ، وكمأة. =