الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتجوز النيابة في نفل الحج
منحة السلوك
[النيابة في الحج]
قوله: وتجوز النيابة في نفل
(1)
الحج
(2)
.
اعلم أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صومًا، أو حجًا، أو صدقةً، أو قراءة القرآن، والأذكار، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، يصل ذلك إلى الميت وينفعه
(3)
.
وقالت المعتزلة: ليس له ذلك، ولا يصل إليه ولا ينفعه
(4)
.
وقال الشافعي
(5)
، ومالك: يجوز ذلك في الصدقة، والعبادة المالية، كالحج، ولا يجوز في غيره من الطاعات، كالصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، وغيره
(6)
.
ولنا: ما روي أنَّ رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فكيف إليّ ببرهما بعد موتهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إن من البر بعد البر، أن تصلي لهما مع صلواتك، وأن تصوم لهما مع صومك" رواه الدارقطني. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مرَّ على المقابر وقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها
(1)
في ر: "فعل".
(2)
الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص 166، الأصل 2/ 417، الهداية 1/ 198.
(3)
شرح فتح القدير 3/ 142، العناية 3/ 142، تبيين الحقائق 2/ 83.
(4)
تبيين الحقائق 2/ 83، شرح فتح القدير 3/ 142، العناية 3/ 142.
(5)
الوجيز 1/ 188، كفاية الأخيار 1/ 175.
(6)
كطهارة من حدث واعتكاف، وإلى هذا ذهب الحنابلة.
جواهر الإكليل 1/ 163، حاشية العدوي على خليل 2/ 289، كشاف القناع 3/ 265، المغني 5/ 207، هداية الراغب ص 283.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
للأموات، أعطي من الأجر بعدد الأموات" رواه الدارقطني
(1)
. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه
(2)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا على موتاكم سورة يس" رواه أبو داود
(3)
. وعنه صلى الله عليه وسلم:
(1)
قال السخاوي في الفتاوى الحديثية ص 192: "ويمكن أن تخريج الدارقطني له إنما هو في الإفراد؛ لأنه لا وجود له في سننه" ا. هـ.
وقد أخرجه أبو محمد الخلال في فضائل الإخلاص ق 201/ 2، والديلمي في مسند الفردوس 4/ 108 رقم 5834. عن عبد الله بن أحمد بن عامر، حدثنا أبي، حدثنا علي بن موسى، عن أبيه، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي مرفوعًا.
قال الذهبي في ميزان الاعتدال 2/ 390: عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن علي الرضا، عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة، ما تنفك عن وضعه، أو وضع أبيه.
وقال الحافظ السخاوي في الفتاوى الحديثية ص 192: رواه القاضي أبو يعلى بإسناده عن علي، ورواه الدارقطني أيضًا والنجاد، كما ذكره الإمام شمس الدين محمد بن إبراهيم المقدسي في جزء فيه أصول القراءة على الميت، وعزاه القرطبي في تذكرته للسلفي، وأسنده صاحب مسند الفردوس أيضًا، كلاهما من طريق عبد الله أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن علي بن موسى الرضي، عن علي، لكن عبد الله وأبوه كذابان، ولو أن لهذا الحديث أصلًا، لكان حجة في موضوع النزاع، ولا ارتفع الخلاف.
والحديث أورده العجلوني في كشف الخفاء 2/ 371 وقال: رواه الرافعي في تاريخه عن علي.
وذكره السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة ص 144.
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الموضوعة 3/ 452 رقم 1290: "موضوع".
(2)
هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني، البصري، صحابي من أهل بيعة الرضوان، أسلم قبل الحديبية، حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر بن الخطاب فنسب إليه. مات بالبصرة في آخر خلافة معاوية.
أسد الغابة 5/ 232، الإصابة 3/ 447، تاريخ الفسوي 1/ 310، سير أعلام النبلاء 2/ 576.
(3)
3/ 191 كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت رقم 3121 بلفظ "اقرؤوا يس على =
مطلقًا،
منحة السلوك
" أنه ضحَّى بكبشين أملحين
(1)
، أحدهما عن نفسه والآخر عن أُمته" متفق عليه
(2)
. أي: جعل ثوابه لأمته.
قوله: مطلقًا.
يعني: سواء كان له عجز دائمٌ إلى الموت، أو لم يكن، وذلك لأن باب
= موتاكم". ورواه أيضًا أبو داود الطيالسي ص 126 رقم 931، وأحمد 5/ 27، وابن ماجه 1/ 466 كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر رقم 1448، وابن حبان 7/ 269 كتاب الجنائز، فصل في المحتضر رقم 3002، والحاكم 1/ 565 كتاب فضائل القرآن، باب ذكر فضائل سور، وآي متفرقة، وابن أبي شيبة 2/ 445 كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض إذا حضر رقم 10853، والبيهقي في السنن الصغرى 2/ 7 كتاب الجنائز، باب تلقين المريض إذا حضره الموت، وما يستحب قراءته عنده، وما يصنع هو ويقول رقم 1013، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 383 كتاب الجنائز، باب ما يستحب من قراءته عنده، والطبراني في معجمه الكبير 20/ 510، والبغوي 5/ 295 رقم 1464.
قال الحاكم 1/ 565: وقفه يحيى بن سعيد وغيره، عن سليمان التيمي، والقول فيه قول: ابن المبارك، فقد رواه موصولًا، إذ الزيادة من الثقة مقبولة.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 104: أعله ابن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان، وأبيه. ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث.
(1)
الأملح: أسود الرأس، أبيض البدن.
معجم مقاييس اللغة 5/ 347 باب الميم واللام وما يثلثهما مادة ملح، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 65.
(2)
البخاري 5/ 2113 كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده، رقم 5238، ومسلم 3/ 1556 كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير رقم 1966.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صحافهما يسمي، ويكبر، فذبحهما بيده".
وفي فرضه عند العجز الدَّائِم إلى الموت،
منحة السلوك
النفلِ أوسع
(1)
.
قوله: وفي فرضه.
أي: تجوز النيابة في فرض الحج عند العجز الدائم إلى الموت
(2)
؛ لأنه فرض العمر، فيعتبر عجز مستوعب لبقية العمر، ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن، حتى لو حجَّ عن نفسه وهو مريض، يكون مراعى، فإن مات به أجزأه، وإن تعافى بطل
(3)
. وكذا لو أحجَّ عن نفسه وهو محبوسٌ
(4)
.
ثم الصحيح من المذهب فيمن حجَّ عن غيره: أن أصل الحج ينفع عن المحجوج عنه
(5)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل: "حجَّ عن أبيك، واعتمر" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح
(6)
.
(1)
الهداية 1/ 199، العناية 3/ 145، كنز الدقائق 2/ 85، تبيين الحقائق 2/ 85، شرح فتح القدير 3/ 145.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق 2/ 85، الهداية 1/ 199، شرح فتح القدير 3/ 145، تبيين الحقائق 2/ 85، الخرشي على خليل 2/ 295، مختصر خليل ص 78، منهج الطلاب 2/ 388، فتح الوهاب 2/ 388، الإقناع للحجاوي 2/ 390، الروض المربع ص 189.
(3)
تبيين الحقائق 2/ 85، شرح فتح القدير 3/ 145، الهداية 1/ 199.
(4)
شرح فتح القدير 3/ 146، تبيين الحقائق 2/ 85.
(5)
وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق 2/ 85، شرح فتح القدير 3/ 146، الخرشي على خليل 2/ 3295، مختصر خليل ص 78، منهج الطلاب 2/ 388، فتح الوهاب 2/ 388، كشاف القناع 2/ 391، هداية الراغب ص 208.
(6)
أبو داود 2/ 162 كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره رقم 1810، والنسائي 5/ 117 كتاب مناسك الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع 5/ 117 =
ودم القران على المأمور، ودم الإحصار على الآمِر.
منحة السلوك
قوله: ودم القران على المأمور.
لأنه واجب شكرًا لما وفقه الله بين الحج، وبين النسكين. والمأمور هو المختص بهذه النعمة
(1)
.
قوله: ودم الإحصار على الآمر.
لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة، فيجب عليه تخليصه
(2)
.
= رقم 2637، والترمذي 3/ 296 كتاب الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت رقم 930، ورواه أيضًا ابن ماجه 2/ 970 كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع رقم 2906، والطيالسي ص 147 رقم 1091، وأحمد 4/ 10، وابن خزيمة 4/ 435 كتاب المناسك، باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر رقم 3040، وابن الجارود في المناسك ص 132 رقم 500، وابن حبان 9/ 304 كتاب الحج، باب ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة رقم 3991، والطبراني في الكبير 19/ 203 رقم 457، والدارقطني 2/ 283 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 209، والحاكم 1/ 481 كتاب المناسك، والبيهقي 4/ 350 كتاب الحج، باب من قال بوجوب العمرة، وابن سعد في الطبقات 5/ 518، وابن جرير في التفسير رقم 3223. عن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال:"حج عن أبيك، واعتمر".
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.
وقال الدارقطني في السنن 2/ 283: كلهم ثقات.
وقال الترمذي 3/ 296: حسن صحيح.
(1)
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: على الآمر.
الاختيار 1/ 171، كنز الدقائق 2/ 86، الهداية 1/ 199، تبيين الحقائق 2/ 86، شرح الزرقاني على خليل 2/ 241، حاشية الدسوقي 2/ 14، أسنى المطالب 1/ 454، مغني المحتاج 1/ 517، كشاف القناع 2/ 398، شرح منتهى الإرادات 2/ 7.
(2)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية 1/ 199، العناية 3/ 152، الاختيار 1/ 171، تبيين الحقائق 2/ 86، الشرح =