المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الزكاة الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم، ‌ ‌منحة السلوك   كتاب - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌ ‌كتاب الزكاة الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم، ‌ ‌منحة السلوك   كتاب

‌كتاب الزكاة

الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم،

‌منحة السلوك

كتاب الزكاة

وجه المقارنة

(1)

بالصلاة، قد مر في أول الكتاب

(2)

.

[تعريف الزكاة]

وهي لغة: عبارة عن النماء. يقال: زكي الزرع إذا نمي، وقيل: عن الطهارة

(3)

. قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14] أي: تطهر

(4)

.

وشرعًا: إعطاء شقصٍ من النصاب الحولي، إلى فقير غير هاشمي، ولا مولاه، بطريق التمليك، بشرط قطع المنفعة عنه من كل وجه لله تعالى

(5)

.

[إيجاب الزكاة]

قوله: الزكاة تجب على كل حر، بالغ، عاقل، مسلم

(6)

.

أقول: معنى يجب: يفترض؛ لأن الوجوب يستعمل بمعنى: الفرض،

(1)

في ق، م "وجه المناسبة والمقارنة".

(2)

في 1/ 61.

(3)

لسان العرب 14/ 358 مادة زكا، القاموس المحيط 2/ 464 مادة ز ك و، مختار الصحاح ص 115 مادة ز ك ا، المصباح المنير 1/ 654 مادة الزكاء.

(4)

أي: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة. وقيل: أي: تطهر من الشرك، قاله: ابن عباس.

وقيل: من أعطى صدقة الفطر قاله: أبو سعيد الخدري، وعطاء، وقتادة، وأبو العالية.

وقيل: من كان عمله زاكيًا. قاله: الحسن، والربيع.

تفسير ابن كثير 4/ 790، الجامع لأحكام القرآن 20/ 16، زاد المسير في علم التفسير 8/ 230، الدر المنثور في التفسير بالمأثور 6/ 567، الكشاف 4/ 205.

(5)

كنز الدقائق 1/ 251، تنوير الأبصار 2/ 256، الاختيار 1/ 99، تبيين الحقائق 1/ 251.

(6)

الكتاب 1/ 316، درر البحار (مخطوط) ق 24/ ب، شرح الوقاية 1/ 98، كشف الحقائق 1/ 97، الاختيار 1/ 99، بداية المبتدي 1/ 103، الهداية 1/ 103، كنز الدقائق 1/ 251، حاشية الشلبي 1/ 251.

ص: 5

ملك نصابًا ملكًا تامًا

‌منحة السلوك

توسعًا

(1)

. واحترز بقوله: "حر" عن الرقيق، ومعتق البعض

(2)

.

وبقوله: "بالغ، عاقل". عن الصبي، والمجنون

(3)

.

وقال الشافعي: تجب عليهما؛ لعموم النصوص

(4)

.

قلنا: الأهلية معدومة فيهما، فصارت كالصلاة

(5)

.

وبقوله: "مسلم"، احترز عن الكافر؛ لعدم أهليته لأداء العبادات

(6)

.

قوله: ملك نصابًا.

صفة لقوله: "حر، بالغ"؛ لأنه بمُلك النصاب يصير غنيًا، والزكاة إنما تجب على الغني

(7)

.

قوله: ملكًا تامًا.

(1)

الهداية 1/ 103، شرح فتح القدير 2/ 154، العناية 2/ 154.

(2)

شرح الوقاية 1/ 98، كشف الحقائق 1/ 97، تبيين الحقائق 1/ 251، حاشية الشلبي 1/ 251.

(3)

كشف الحقائق 1/ 97، تبيين الحقائق 1/ 251، شرح الوقاية 1/ 98، العناية 2/ 154، شرح فتح القدير 2/ 154، الاختيار 1/ 99، حاشية رد المحتار 2/ 258.

(4)

وهو مذهب المالكية، والحنابلة.

الكافي لابن عبد البر ص 88، القوانين الفقهية ص 67، إخلاص الناوي 1/ 253، رحمة الأمة 1/ 91، الروض المربع ص 150، دليل الطالب 1/ 182.

(5)

رؤوس المسائل ص 208، الهداية 1/ 103، تبيين الحقائق 1/ 252، كشف الحقائق 1/ 252، شرح فتح القدير 2/ 153، العناية 2/ 153، بدائع الصنائع 2/ 4.

(6)

بدائع الصنائع 2/ 4، تبيين الحقائق 1/ 253، حاشية الشلبي 1/ 253، الهداية 1/ 103، البحر الرائق 2/ 202، حاشية رد المحتار 2/ 259.

(7)

تحفة الفقهاء 1/ 301، المبسوط 2/ 149، بدائع الصنائع 2/ 4، تبيين الحقائق 1/ 253، الهداية 1/ 103، البحر الرائق 2/ 202.

ص: 6

رقبة ويدًا، وتمَّ عليه

‌منحة السلوك

احتراز عن الملك الناقص، حيث لا يجب فيه الزكاة، كالبيع قبل القبض، لا زكاة فيه، وكالدية

(1)

على العاقلة

(2)

، والمهر إذا كان دينًا، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع

(3)

(4)

.

قوله: رقبةً ويدًا.

أي: من حيث الرقبة، ومن حيث اليد، وبه احترز عن المكاتب، فإنه وإن كان مالكًا لما في يده من حيث اليد، لكنه غير مالك من حيث الرقبة

(5)

.

قوله: وتم عليه.

(1)

مصدر ودي: القاتل المقتول، إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس. وقيل: هي دية، وعقل. وسميت عقلًا؛ لأنها تعقل الدماء عن أن تسفك. وقال قوم: أصل الدية الإبل كانت تجمع، وتعقل بفناء ولي المقتول، فسميت الدية عقلًا وإن كانت دراهم ودنانير.

لسان العرب 15/ 383 مادة ودي، مختار الصحاح ص 298 مادة ود ي، المصباح المنير 2/ 654 مادة وَدَي، القاموس المحيط 4/ 592 مادة ودي، حلية الفقهاء ص 196، أنيس الفقهاء ص 292، طلبة الطلبة ص 331.

(2)

عاقلة الرجل: عصبته، وهم القرابة من قبل الأب، الذين يعطون دية من قتله خطأ. مختار الصحاح ص 187 مادة ع ق ل، القاموس المحيط 3/ 278 مادة ع ق ل، لسان العرب 11/ 460 مادة عقل، المصباح المنير 2/ 422 مادة عقلتُ.

(3)

شرح فتح القدير 2/ 154، حاشية رد المحتار 2/ 259، البحر الرائق 2/ 202، تبيين الحقائق 1/ 253، حاشية الشلبي 1/ 253.

(4)

الخلع -بضم الخاء وفتحها- بمعنى: الإزالة مطلقًا. يقال: خالعت المرأة زوجها؛ إذا افتدت منه بمالها.

لغة الفقه ص 260، حلية الفقهاء ص 170، أنيس الفقهاء ص 161، مختار الصحاح ص 78 مادة خ ل ع، القاموس المحيط 2/ 94 مادة خ ل ع، لسان العرب 8/ 76 مادة خ ل ع.

(5)

العناية 2/ 160، تبيين الحقائق 1/ 253.

ص: 7

الحول، وجوبًا على الفور في قولٍ.

‌منحة السلوك

أي: على النصاب حول

(1)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في مالٍ زكاة، حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود

(2)

.

قوله: وجوبًا. مفعول لقوله: "تجب".

قوله: على الفور في قولٍ.

(1)

الكتاب 1/ 136، المختار 1/ 99، بداية المبتدي 1/ 103، الاختيار 1/ 99، الهداية 1/ 103، شرح الوقاية 1/ 98، كشف الحقائق 1/ 98، ملتقى الأبحر 1/ 169، مراقي الفلاح ص 658.

(2)

2/ 100 كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة رقم 1573، ورواه الدارقطني 2/ 91 كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول رقم 5 من طريق حسان بن سياه عن ثابت

عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: "ليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول". وحسان ضعيف. ورواه الدارقطني في السنن 2/ 90 كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول رقم 1.

من حديث إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ:"لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول"، والبيهقي 4/ 104 كتاب الزكاة، باب لا يعد عليهم بما استفاد من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول، وقال -أي البيهقي-: وليس بصحيح، ورواه الترمذي 2/ 208 كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول رقم 631، والدارقطني في السنن 2/ 90 كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول رقم 2.

من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه بلفظ:"ليس في مال المستفيد زكاة، حتى يحول عليه الحول"، ولفظ الترمذي:"من استفاد مالًا فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول". قال البيهقي 4/ 104: وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به، ورواه أبو عبيد في الأموال ص 505 كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن، وابن ماجه 1/ 571 كتاب الزكاة، باب من استفاد مالًا رقم 1792، والدارقطني 2/ 91 كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة بالحول رقم 30، والبيهقي في السنن 4/ 95 كتاب الزكاة باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كلهم من حديث حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وحارثة ضعيف، قال في الزوائد 2/ 50: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد.

ص: 8