الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو لبس مخيطًا يومًا، أو غطى رأسه يومًا، أو حلق رُبع رأسه، أو ربع لحيته،
منحة السلوك
[اللبس والحلق للمحرم]
وأما إذا لبس مخيطًا يومًا: فعند الشافعي يجب الدم بنفس اللبس
(1)
.
ولنا: أن الارتفاق الكامل به لا يحصل إلا بالدوام؛ لأن المقصود منه دفع الحر، والبرد، واليوم يشتمل عليهما فقدرناه به
(2)
. وكذلك الكلام في تغطية الرأس يومًا
(3)
.
وأما إذا حلق ربع رأسه، أو ربع لحيته، فلأن الربع يقوم مقام الكل
(4)
.
= 1/ 60، حاشية الدسوقي 1/ 60، رحمة الأمة 1/ 133، نهاية المحتاج 3/ 334، مطالب أولي النهى 2/ 331، الفروع 3/ 375.
(1)
وكذا عند الحنابلة.
وعند المالكية: الشرط في ذلك الانتفاع من حر، أو برد، وإن لم ينتفع بالفعل، ولبس ثوبًا شفافًا لا يقي حرًا، ولا بردًا، وتراخى زمنًا طويلًا، فعليه الفدية أيضًا. وإن نزعه فورًا ولم ينتفع به من حر، ولا برد، فلا فدية.
منح الجليل 2/ 327، مواهب الجليل 3/ 165، هداية الغلام ص 72، حاشية ابن قاسم العبادي 4/ 159، متن أبي شجاع ص 109، التذكرة ص 82، دليل الطالب 1/ 245، هداية الراغب ص 216.
(2)
تبيين الحقائق 2/ 153، العناية 3/ 29، تحفة الفقهاء 1/ 419، الهداية 1/ 174.
(3)
وعند المالكية: الشرط في ذلك: الانتفاع من حر، أو برد، أو تراخى زمنًا طويلًا، فعليه الفدية. وإن نزعه فورًا ولم ينتفع به من حر، ولا برد، فلا فدية.
وعند الشافعية، والحنابلة: تجب الفدية بمجرد التغطية.
تحفة الفقهاء 1/ 420، بداية المبتدي 1/ 175، منح الجليل 2/ 327، مواهب الجليل 3/ 165، هداية الغلام ص 72، حاشية ابن قاسم العبادي 4/ 159، هداية الراغب ص 216، شرح منتهى الإرادات 2/ 34.
(4)
الهداية 1/ 175، تبيين الحقائق 2/ 54.
أو كل رقبته، أو أحد إبطيه، لزمه دمٌ.
وإن كان أقل في الكل، لزمه صدقةٌ. وإن قصَّ من شاربه شيئًا، فعليه حكومةٌ عدل.
منحة السلوك
وأما إذا حلق كل رقبته: فلأنها عضو كامل يكمل الارتفاق بحلقه
(1)
.
وكذلك الإبطان أو أحدهما
(2)
.
قوله: وإن كان أقل في الكل. يعني: إذا لبس، أو غطى رأسه أقل من يوم، أو حلق أقل من ربع رأسه، أو لحيته، أو حلق بعض رقبته، أو بعض إبطه، لزمه صدقة؛ لقصور الجناية
(3)
.
قوله: وإن قص من شاربه شيئًا، فعليه حكومة عدل
(4)
.
وتفسيره: أنه ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية؟ فيجب
(1)
الهداية 1/ 175، تبيين الحقائق 2/ 54.
(2)
وعند المالكية: في قلم الظفر الواحد، لا لإماطة الأذى، ولا لكسره، بل عبثًا، أو ترفهًا، حفنة من طعام. وفي قص ما زاد على الواحد فدية، سواء كان لإماطة الأذى، أو لا. وكذا إن كان لإماطة الأذى، ولو واحدًا. وإن أبان واحدًا بعد آخر: فإن كان في فور ففدية، وإلا ففي كل حفنة، وإن أزال عشر شعرات فأقل، لغير إماطة الأذى، ففيها حفنة من طعام، ولإماطته فدية. ولو زادت على العشرة: ففيها فدية. وعند الشافعية، والحنابلة: في إزالة الظفر، والشعرة الواحدة، مد من طعام. وفي اثنين من كل منهما مدان، وفي إزالة ثلاثة فأكثر، فدية.
بداية المبتدي 1/ 175، كنز الدقائق 2/ 54، الهداية 1/ 175، تبيين الحقائق 2/ 54، الشرح الكبير للدردير 2/ 64، حاشية الدسوقي 2/ 64، منهج الطلاب 2/ 513، فتح الوهاب 2/ 513، الإقناع للحجاوي 2/ 422، السلسبيل 1/ 368.
(3)
الهداية 1/ 175، تبيين الحقائق 2/ 54، تحفة الفقهاء 1/ 421، كنز الدقائق 2/ 54.
(4)
بداية المبتدي 1/ 175، الجامع الصغير ص 155، تحفة الفقهاء 1/ 421، الهداية 1/ 175.