المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التنفيل بالسلب - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌ التنفيل بالسلب

ويجوز‌

‌ التنفيل بالسَّلب

، وغيره، تحريضًا على القتال.

‌منحة السلوك

من المعنى يحصل بهذا

(1)

.

[التنفيل بالسلب]

قوله: ويجوز التنفيل بالسلب.

بأن يقول الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبه؛ لأنه تحريض على القتال، وهو مندوب إليه

(2)

. قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: 65] وحرض صلى الله عليه وسلم بالتنفيل على القتال فقال: "من قتل قتيلًا عليه سلبه، فله سلبه" رواه أحمد، والبخاري، ومسلم

(3)

. والسَّلب: مركبه، وثيابه، وسلاحه، وما معه على الدابة، من ماله، أو في وسطه

(4)

.

قوله: وغيره.

(1)

الهداية 2/ 441، الاختيار 4/ 132، تبيين الحقائق 3/ 258، شرح فتح القدير 5/ 509.

(2)

فعند الحنفية: إن شرطه الإمام للقاتل فهو له، وإن لم يشرط ذلك لم يتفرد به.

وعند المالكية: إن شرطه الإمام كان له من خمس الخمس، وهو سهم النبي، فإن كان قيمته بقدر الخمس استحق جميعه، وإن كانت قيمته أكثر منه استحق منه بقدر الخمس، ولا يستحقه من أصل الغنيمة. وإن لم يشرطه الإمام فلا حق له.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن القاتل يستحق سلب مقتوله من أصل الغنيمة، سواء شرط ذلك الإمام، أو لم يشرطه.

بداية المبتدي 2/ 441، الهداية 2/ 441، الاختيار 4/ 132، تبيين الحقائق 3/ 258، الخرشي على خليل 3/ 130، جواهر الإكليل 1/ 261، مختصر المزني ص 248، متن الزبد ص 67، حاشية المقنع 1/ 495، الإنصاف 4/ 148، الإفصاح 2/ 279.

(3)

أحمد 5/ 306، والبخاري 3/ 1144 كتاب الجهاد، باب من لم يخمس الأسلاب رقم 2973، ومسلم 3/ 1370 كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم 1751.

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم حنين، بعد ما برد القتال، وفيه قصة، ولفظه:"من قتل قتيلًا له عليه بينة، فله سلبه".

(4)

الاختيار 4/ 133، تحفة الفقهاء 3/ 297، تبيين الحقائق 3/ 258.

ص: 412

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

أي: وغير السلب، بأن يقول للسرية: جعلت لكم الربع بعد الخمس

(1)

؛ لما ذكرنا، ولما رُوي أنه صلى الله عليه وسلم:"نفل الربع بعد الخمس في رجعته" رواه أحمد، وأبو داود

(2)

، وكان صلى الله عليه وسلم:"يُنفل في البداية الربع، وفي الرجعة الثلث" رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي

(3)

.

(1)

وفاقًا للثلاثة.

بداية المبتدي 2/ 441، الاختيار 4/ 132، الهداية 2/ 441، تبيين الحقائق 3/ 258، الخرشي على خليل 3/ 130، مختصر المزني ص 248، متن الزبد ص 67، الروض المربع ص 222، الإنصاف 4/ 146.

(2)

أحمد 4/ 160، وأبو داود في السنن 3/ 182 كتاب الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل رقم الحديث 2749، وأبو عبيد في الأموال ص 396 كتاب الخمس وأحكامه وسننه، باب النفل والربع بعد الخمس حديث 800، وابن ماجه في السنن 2/ 951 كتاب الجهاد باب النفل رقم الحديث 2853، وابن الجارود في المنتقى ص 361 - 362 باب نفل السرايا بعد الخمس بعد ما أصابوا حديث 1079، والحاكم في المستدرك 2/ 133 كتاب قسم النفل باب تنفيل الربع في البداءة والثلث في الرجعة، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 314 كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب النفل بعد الخمس.

وله عندهم ألفاظ. من حديث حبيب بن مسلمة، "أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس في البداءة، وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة".

قال الحاكم في المستدرك 2/ 133: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(3)

أحمد 4/ 160، وابن ماجه 2/ 951 كتاب الجهاد، باب النفل رقم 2852، والترمذي 5/ 284 كتاب السير، باب ما جاء في النفل رقم 1561، وعبد الرزاق 5/ 190 كتاب الجهاد باب النفل رقم 9334، وسعيد بن منصور 2/ 262 كتاب الجهاد باب النفل والسلب في الغزو والجهاد رقم 1702، وأبو عبيد في الأموال 797، والدارمي 2/ 677 كتاب السير، باب في أن ينفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث رقم 2388، وأبو داود 3/ 80 كتاب الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل رقم 2749، وابن الجارود ص 271 باب نفل السرايا بعد الخمس بعد ما أصابوا رقم 1079، والطحاوي 3/ 240 كتاب السير، باب النفل بعد الفراغ من قتال العدو وإحراز الغنيمة، وابن حبان كتاب السير، باب ذكر ما =

ص: 413