الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن تطيب، أو لبس، أو حلق بعذرٍ، يخير بين دمٍ، أو ثلاثة أصوع من بُرٍّ، يطعمها لستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام.
منحة السلوك
وأما إذا قص أقل من خمسة متفرقة من يديه، ورجليه، فكذلك صدقة عندهما
(1)
. وقال محمد: دم
(2)
.
ولا شيء بأخذ ظفر منكسر
(3)
.
[فعل المحظور بعذر]
قوله: وإن تطيب، أو لبس، أو حلق بعذر، يخير بين دم، أو ثلاثة أصوع من بر، يطعمها لستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام
(4)
.
لما روي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: "كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا، فنزلت الآية {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين" متفق عليه
(5)
. وفسر صلى الله عليه وسلم النسك بالشاة
(1)
بدائع الصنائع 2/ 194، الاختيار 1/ 163، الهداية 1/ 176.
(2)
لأنه لا ينمو بعد الانكسار، فأشبه اليابس من شجر الحرم، وحشيشه.
بداية المبتدي 1/ 176، الكتاب 1/ 204، الهداية 1/ 176، بدائع الصنائع 2/ 194، تبيين الحقائق 2/ 56.
(3)
بداية المبتدي 1/ 176، كنز الدقائق 2/ 56، بدائع الصنائع 2/ 194، الهداية 1/ 176، تبيين الحقائق 2/ 56.
(4)
وكذا عند المالكية، والشافعية، إلا أن مقدار الإطعام مد لكل مسكين. وكذا عند الحنابلة، إلا أن مقدار الإطعام مد بر، أو نصف صاع من غيره.
الكتاب 1/ 205، الاختيار 1/ 164، منح الجليل 2/ 328، التلقين ص 66، القوانين ص 93، حاشية البيجوري 1/ 345، شرح ابن قاسم الغزي 1/ 345، حاشية العنقري 1/ 486، المقنع 1/ 420.
(5)
البخاري 2/ 645 كتاب الحج، باب الإطعام في الفدية نصف صاع رقم 1721، ومسلم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
فيما رواه أبو داود
(1)
.
وكلمة "أو" للتخيير، والصوم يجزئه في أي مكان شاء
(2)
، وكذا الصدقة عندنا
(3)
. وأما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق
(4)
.
= 2/ 859 كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها رقم 1201.
(1)
2/ 172 كتاب المناسك، باب في الفدية رقم 1856، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال:"قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق، ثم اذبح شاة نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر، على ستة مساكين".
ورواه أيضًا البخاري 2/ 644 كتاب الحج، باب قول الله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} رقم الحديث 1719، ومسلم 2/ 860 كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
الهداية 1/ 177، تبيين الحقائق 2/ 56، المعونة 1/ 532، الكافي لابن عبد البر ص 154، التفريع 1/ 326، متن أبي شجاع ص 114، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 247، زاد المستقنع ص 199، المبدع 3/ 190.
(3)
وعند مالك.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن الصدقة تختص بالحرم.
الهداية 1/ 177، تبيين الحقائق 2/ 56، المعونة 1/ 532، التلقين ص 66، أسنى المطالب 1/ 531، مغني المحتاج 1/ 530، المحرر 1/ 250، المقنع شرح الخرقي 2/ 655.
(4)
كما عند الشافعية، والحنابلة. أما المالكية: فإن الفدية عندهم لا تختص بزمان، أو مكان.
شرح فتح القدير 3/ 41، الكتاب 1/ 124، المعونة 1/ 532، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 305، التلقين ص 66، أسنى المطالب 1/ 531، مغني المحتاج 1/ 530، المحرر 1/ 250، الروض المربع ص 199، المقنع شرح الخرقي 2/ 655.