الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعليه قيمته بقول عدلين، ويُخيَّر فيها بين الهدي، والطعام، والصيام.
منحة السلوك
وقال الشافعي: لا شيء عليه
(1)
.
[جزاء قتل الصيد]
قوله: فعليه. أي: فعلى المحرم المذكور قيمة الصيد الذي قتله
(2)
.
قوله: بقول عدلين.
حال من "قيمته". أي: عليه قيمة الصيد حال كونها مقومة بقول: "عدلين". وهو أن يقوماه في مقتله، أو أقرب موضع منه
(3)
، ثم يخير
(4)
فيها بين الهدي إن بلغت قيمته هديًا، والطعام يتصدق به على كل مسكين نصف صاع، من بر، أو صاعًا من تمر، أو شعير.
والصيام يصوم عن كل نصف صاع يومًا وهذا عندهما
(5)
.
وقال محمد
(6)
، والشافعي
(7)
: يجب النظير فيما له نظير. ففي الظبي
(1)
وكذا قال: مالك.
مواهب الجليل 3/ 176، القوانين ص 92، مختصر المزني ص 168، الحاوي الكبير 4/ 306.
(2)
تحفة الفقهاء 1/ 422، بداية المبتدي 1/ 183، الهداية 1/ 183، تبيين الحقائق 2/ 63.
(3)
إن كان في برية.
تبيين الحقائق 2/ 63.
(4)
أي: هو مخير في القيمة، إن شاء ابتاع بها هديًا وذبحه، إن بلغت قيمته هديًا.
تبيين الحقائق 2/ 63.
(5)
أي: عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.
الاختيار 1/ 166، بداية المبتدي 1/ 183، المختار 1/ 166، الهداية 1/ 184، تبيين الحقائق 2/ 63.
(6)
الهداية 1/ 183، الكتاب 1/ 213، الاختيار 1/ 166.
(7)
ومالك، وأحمد.
المعونة 1/ 540، الشرح الصغير 1/ 298، سراج السالك 1/ 242، بلغة السالك =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
شاة، وفي الضبع شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع
(1)
جفرة
(2)
، وفي النعامة
(3)
بدنة، وفي حمار الوحش
(4)
، وبقر الوحش
(5)
، بقرة، وفيما لا نظير له، كالعصفور ونحوه، تجب القيمة
(6)
.
= 1/ 298، أسهل المسالك ص 119، متن أبي شجاع ص 113، التذكرة ص 84، حلية العلماء 3/ 316، الروض المربع ص 200، المغني 3/ 545، منار السبيل 1/ 254.
(1)
ويسمى: الدرص، وهو حيوان صغير على هيئة الجرذ الصغير، وله ذنب طويل، ينتهي بخصلة من الشعر، وهو قصير اليدين، طويل الرجلين.
حياة الحيوان للدميري 2/ 435، المعجم الوسيط 1/ 325 مادة اليربوع، المصباح المنير 1/ 217 مادة الربع.
(2)
الجفرة -بفتح الجيم-: هي ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز، وفصلت عن أمها. والذكر جفر، سمي بذلك: لأنه جفر جنباه، أي: عظُما، والجمع: أجفار، وجفار.
حياة الحيوان للدميري 1/ 279، لسان العرب 4/ 142 مادة جفر، القاموس المحيط 1/ 504 مادة ج ف ر، المصباح المنير 1/ 103 مادة الجفر.
(3)
النعامة: طائر كبير الجسم، طويل العنق، قصير الجناح، شديد العدو، وهو مركب من خلقة الطير والجمل، ويطلق على الذكر، والأنثى: نعامة.
حياة الحيوان للدميري 2/ 360، المعجم الوسيط 2/ 935 مادة النعامة، المصباح المنير 2/ 614 مادة النعم، لسان العرب 12/ 582 مادة نعم.
(4)
حمار الوحش: نوع من الصيد على خلقة الحمار الأهلي؛ لأنهما من فصيلة واحدة، نسبة إلى الوحش لتوحشها في الأمكنة الخالية المقفرة. جمعها: وحوش ووحشان. ويسمى الفراء.
توضيح الأحكام من بلوغ المرام 3/ 301، حياة الحيوان للدميري 1/ 361.
(5)
بقر الوحش: أربعة أنواع: المها، والأيل، واليحمور، والثيتل وهي أشبه شيء بالمعز الأهلية. وقرونها صلاب جدًا، قيل: إنه في كل سنة تنبت على قرنه شعبة زائدة، وهي سريعة العدو.
حياة الحيوان للدميري 2/ 325، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ص 247.
(6)
الهداية 1/ 183، الكتاب 1/ 213، المختار 1/ 166، شرح الجامع الصغير لأحمد ابن =
ولو عيَّب الصيد، ضمن نقصانه. ولو أزال امتناعه، ضمن كل القيمة
منحة السلوك
قوله: ولو عيَّب الصيد. بأن جرحه، أو قطع عضوه، أو نتف شعره، ضمن نقصانه؛ اعتبارًا للجزء بالكل في حقوق العباد
(1)
. وكذلك لو اقتلع سنه أو ضرب عينه فابيضت
(2)
.
قوله: ولو أزال امتناعه، ضمن كل القيمة.
لأنه فوت عليه الأمن بنقص آلة الامتناع، فيغرم قيمته. وزوال الامتناع أعم من أن يكون بقطع القوائم
(3)
، ونتف الريش
(4)
.
= محمد البخاري العتابي لوحة 29/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا، تحت رقم 729، متن أبي شجاع ص 113، التذكرة ص 84، حلية العلماء 3/ 316.
(1)
وهذا إذا بريء، وبقي أثره. وإن لم يبق له أثر لا يضمن؛ لزوال الموجب.
تبيين الحقائق 2/ 65، الهداية 1/ 185، شرح فتح القدير 3/ 80.
(2)
فنبت له سن، أو زال البياض. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. إلا أنه عند الحنابلة إذا نتف ريشه، أو شعره، فعاد فلا شيء عليه.
وذهب المالكية: إلى أنه لا شيء في الصيد إذا جرح وسلم؛ لأن الضمان رتبه الله على القتل، وقد سماه كفارة، والكفارة لا تتبعض على أجزاء المكفر عنه. وقيل: عليه الجزاء بقدر النقص.
الاختيار 1/ 167، الكتاب 1/ 213، الهداية للمرغيناني 1/ 185، شرح فتح القدير 3/ 80، تبيين الحقائق 2/ 65، التفريع 1/ 330، الكافي لابن عبد البر ص 157، الذخيرة 3/ 317، التنبيه ص 72، المهذب 1/ 216، شرح منتهى الإرادات 2/ 43، المقنع 1/ 436، المغني 3/ 550.
(3)
قوائم الدابة: أربعها.
لسان العرب 12/ 501 مادة قوم، القاموس المحيط 3/ 719 مادة ق وم، مختار الصحاح ص 233 مادة ق وم، معجم مقاييس اللغة 5/ 43 باب القاف والميم وما يثلثهما مادة قوم.
(4)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة: لأنه عطله فصار كالتالف، وكما لو أزمن عبدًا لزمه كل قيمته. =
ولو كسر بيض صيدٍ، ضمنه، وضمن فرخه الميت إن خرج منه.
منحة السلوك
قوله: ولو كسر بيض صيد ضمنه. أي: ضمن قيمة البيض؛ لأنه أصل للصيد
(1)
.
قوله: وضمن فرخه الميت إن خرج منه.
أي: من البيض؛ لأن البيض مُعدٌّ ليخرج منه فرخ، والتمسك بالأصل واجب، حتى يظهر خلافه. وكسر البيض قبل وقته سبب لموت الفرخ، والظاهر أنه مات به، فيجب
(2)
.
وكذا لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينًا ميتًا، ثم ماتت، يجب عليه قيمتهما؛ لأن الضرب سبب صالح لموتهما
(3)
، بخلاف من ضرب بطن امرأة،
= وعند المالكية: لا شيء عليه؛ لأن الضمان مرتب على القتل، وقد سماه الله كفارة. والكفارة لا تتبعض على أجزاء المكفر عنه، وقيل: عليه الجزاء بقدر النقص.
بداية المبتدي 1/ 185، الكتاب 1/ 214، الهداية 1/ 185، شرح فتح القدير 3/ 80، التفريع 1/ 330، الكافي لابن عبد البر ص 157، الذخيرة 3/ 317، الخرشي على خليل 2/ 368، مغني المحتاج 1/ 527، روضة الطالبين 3/ 161، المغني 3/ 551، كشاف القناع 2/ 438.
(1)
لأنه مُعدٌّ ليكون صيدًا فأُعطي له حكم الصيد في إيجاب الجزاء على المحرم.
الهداية 1/ 185، تبيين الحقائق 2/ 66، الاختيار 1/ 167، بداية المبتدي 1/ 185.
(2)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: في الجنين، والبيض، عشر دية الأم، ولو تحرك الجنين، أو الفرخ عقب انفصاله حركة ضعيفة لا تدل على استقرار حياته. وفي الجنين، والبيض: جزاء الأم إن مات بعد أن استهل صارخًا عقب انفصاله عن أمه حية، أو عن بيضه.
بداية المبتدي 1/ 185، الأصل 2/ 370، الهداية 1/ 185، تبيين الحقائق 2/ 66، جواهر الإكليل 1/ 200، منح الجليل 2/ 367، مختصر خليل ص 90، أقرب المسالك ص 54، مغني المحتاج 1/ 524، نهاية المحتاج 3/ 344، الإنصاف 4/ 479، كشاف القناع 2/ 435.
(3)
شرح فتح القدير 3/ 81، تبيين الحقائق 2/ 66، العناية 3/ 81.