المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[جزاء قتل الصيد] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[جزاء قتل الصيد]

فعليه قيمته بقول عدلين، ويُخيَّر فيها بين الهدي، والطعام، والصيام.

‌منحة السلوك

وقال الشافعي: لا شيء عليه

(1)

.

[جزاء قتل الصيد]

قوله: فعليه. أي: فعلى المحرم المذكور قيمة الصيد الذي قتله

(2)

.

قوله: بقول عدلين.

حال من "قيمته". أي: عليه قيمة الصيد حال كونها مقومة بقول: "عدلين". وهو أن يقوماه في مقتله، أو أقرب موضع منه

(3)

، ثم يخير

(4)

فيها بين الهدي إن بلغت قيمته هديًا، والطعام يتصدق به على كل مسكين نصف صاع، من بر، أو صاعًا من تمر، أو شعير.

والصيام يصوم عن كل نصف صاع يومًا وهذا عندهما

(5)

.

وقال محمد

(6)

، والشافعي

(7)

: يجب النظير فيما له نظير. ففي الظبي

(1)

وكذا قال: مالك.

مواهب الجليل 3/ 176، القوانين ص 92، مختصر المزني ص 168، الحاوي الكبير 4/ 306.

(2)

تحفة الفقهاء 1/ 422، بداية المبتدي 1/ 183، الهداية 1/ 183، تبيين الحقائق 2/ 63.

(3)

إن كان في برية.

تبيين الحقائق 2/ 63.

(4)

أي: هو مخير في القيمة، إن شاء ابتاع بها هديًا وذبحه، إن بلغت قيمته هديًا.

تبيين الحقائق 2/ 63.

(5)

أي: عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.

الاختيار 1/ 166، بداية المبتدي 1/ 183، المختار 1/ 166، الهداية 1/ 184، تبيين الحقائق 2/ 63.

(6)

الهداية 1/ 183، الكتاب 1/ 213، الاختيار 1/ 166.

(7)

ومالك، وأحمد.

المعونة 1/ 540، الشرح الصغير 1/ 298، سراج السالك 1/ 242، بلغة السالك =

ص: 343

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

شاة، وفي الضبع شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع

(1)

جفرة

(2)

، وفي النعامة

(3)

بدنة، وفي حمار الوحش

(4)

، وبقر الوحش

(5)

، بقرة، وفيما لا نظير له، كالعصفور ونحوه، تجب القيمة

(6)

.

= 1/ 298، أسهل المسالك ص 119، متن أبي شجاع ص 113، التذكرة ص 84، حلية العلماء 3/ 316، الروض المربع ص 200، المغني 3/ 545، منار السبيل 1/ 254.

(1)

ويسمى: الدرص، وهو حيوان صغير على هيئة الجرذ الصغير، وله ذنب طويل، ينتهي بخصلة من الشعر، وهو قصير اليدين، طويل الرجلين.

حياة الحيوان للدميري 2/ 435، المعجم الوسيط 1/ 325 مادة اليربوع، المصباح المنير 1/ 217 مادة الربع.

(2)

الجفرة -بفتح الجيم-: هي ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز، وفصلت عن أمها. والذكر جفر، سمي بذلك: لأنه جفر جنباه، أي: عظُما، والجمع: أجفار، وجفار.

حياة الحيوان للدميري 1/ 279، لسان العرب 4/ 142 مادة جفر، القاموس المحيط 1/ 504 مادة ج ف ر، المصباح المنير 1/ 103 مادة الجفر.

(3)

النعامة: طائر كبير الجسم، طويل العنق، قصير الجناح، شديد العدو، وهو مركب من خلقة الطير والجمل، ويطلق على الذكر، والأنثى: نعامة.

حياة الحيوان للدميري 2/ 360، المعجم الوسيط 2/ 935 مادة النعامة، المصباح المنير 2/ 614 مادة النعم، لسان العرب 12/ 582 مادة نعم.

(4)

حمار الوحش: نوع من الصيد على خلقة الحمار الأهلي؛ لأنهما من فصيلة واحدة، نسبة إلى الوحش لتوحشها في الأمكنة الخالية المقفرة. جمعها: وحوش ووحشان. ويسمى الفراء.

توضيح الأحكام من بلوغ المرام 3/ 301، حياة الحيوان للدميري 1/ 361.

(5)

بقر الوحش: أربعة أنواع: المها، والأيل، واليحمور، والثيتل وهي أشبه شيء بالمعز الأهلية. وقرونها صلاب جدًا، قيل: إنه في كل سنة تنبت على قرنه شعبة زائدة، وهي سريعة العدو.

حياة الحيوان للدميري 2/ 325، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ص 247.

(6)

الهداية 1/ 183، الكتاب 1/ 213، المختار 1/ 166، شرح الجامع الصغير لأحمد ابن =

ص: 344

ولو عيَّب الصيد، ضمن نقصانه. ولو أزال امتناعه، ضمن كل القيمة

‌منحة السلوك

قوله: ولو عيَّب الصيد. بأن جرحه، أو قطع عضوه، أو نتف شعره، ضمن نقصانه؛ اعتبارًا للجزء بالكل في حقوق العباد

(1)

. وكذلك لو اقتلع سنه أو ضرب عينه فابيضت

(2)

.

قوله: ولو أزال امتناعه، ضمن كل القيمة.

لأنه فوت عليه الأمن بنقص آلة الامتناع، فيغرم قيمته. وزوال الامتناع أعم من أن يكون بقطع القوائم

(3)

، ونتف الريش

(4)

.

= محمد البخاري العتابي لوحة 29/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا، تحت رقم 729، متن أبي شجاع ص 113، التذكرة ص 84، حلية العلماء 3/ 316.

(1)

وهذا إذا بريء، وبقي أثره. وإن لم يبق له أثر لا يضمن؛ لزوال الموجب.

تبيين الحقائق 2/ 65، الهداية 1/ 185، شرح فتح القدير 3/ 80.

(2)

فنبت له سن، أو زال البياض. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. إلا أنه عند الحنابلة إذا نتف ريشه، أو شعره، فعاد فلا شيء عليه.

وذهب المالكية: إلى أنه لا شيء في الصيد إذا جرح وسلم؛ لأن الضمان رتبه الله على القتل، وقد سماه كفارة، والكفارة لا تتبعض على أجزاء المكفر عنه. وقيل: عليه الجزاء بقدر النقص.

الاختيار 1/ 167، الكتاب 1/ 213، الهداية للمرغيناني 1/ 185، شرح فتح القدير 3/ 80، تبيين الحقائق 2/ 65، التفريع 1/ 330، الكافي لابن عبد البر ص 157، الذخيرة 3/ 317، التنبيه ص 72، المهذب 1/ 216، شرح منتهى الإرادات 2/ 43، المقنع 1/ 436، المغني 3/ 550.

(3)

قوائم الدابة: أربعها.

لسان العرب 12/ 501 مادة قوم، القاموس المحيط 3/ 719 مادة ق وم، مختار الصحاح ص 233 مادة ق وم، معجم مقاييس اللغة 5/ 43 باب القاف والميم وما يثلثهما مادة قوم.

(4)

وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة: لأنه عطله فصار كالتالف، وكما لو أزمن عبدًا لزمه كل قيمته. =

ص: 345

ولو كسر بيض صيدٍ، ضمنه، وضمن فرخه الميت إن خرج منه.

‌منحة السلوك

قوله: ولو كسر بيض صيد ضمنه. أي: ضمن قيمة البيض؛ لأنه أصل للصيد

(1)

.

قوله: وضمن فرخه الميت إن خرج منه.

أي: من البيض؛ لأن البيض مُعدٌّ ليخرج منه فرخ، والتمسك بالأصل واجب، حتى يظهر خلافه. وكسر البيض قبل وقته سبب لموت الفرخ، والظاهر أنه مات به، فيجب

(2)

.

وكذا لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينًا ميتًا، ثم ماتت، يجب عليه قيمتهما؛ لأن الضرب سبب صالح لموتهما

(3)

، بخلاف من ضرب بطن امرأة،

= وعند المالكية: لا شيء عليه؛ لأن الضمان مرتب على القتل، وقد سماه الله كفارة. والكفارة لا تتبعض على أجزاء المكفر عنه، وقيل: عليه الجزاء بقدر النقص.

بداية المبتدي 1/ 185، الكتاب 1/ 214، الهداية 1/ 185، شرح فتح القدير 3/ 80، التفريع 1/ 330، الكافي لابن عبد البر ص 157، الذخيرة 3/ 317، الخرشي على خليل 2/ 368، مغني المحتاج 1/ 527، روضة الطالبين 3/ 161، المغني 3/ 551، كشاف القناع 2/ 438.

(1)

لأنه مُعدٌّ ليكون صيدًا فأُعطي له حكم الصيد في إيجاب الجزاء على المحرم.

الهداية 1/ 185، تبيين الحقائق 2/ 66، الاختيار 1/ 167، بداية المبتدي 1/ 185.

(2)

وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: في الجنين، والبيض، عشر دية الأم، ولو تحرك الجنين، أو الفرخ عقب انفصاله حركة ضعيفة لا تدل على استقرار حياته. وفي الجنين، والبيض: جزاء الأم إن مات بعد أن استهل صارخًا عقب انفصاله عن أمه حية، أو عن بيضه.

بداية المبتدي 1/ 185، الأصل 2/ 370، الهداية 1/ 185، تبيين الحقائق 2/ 66، جواهر الإكليل 1/ 200، منح الجليل 2/ 367، مختصر خليل ص 90، أقرب المسالك ص 54، مغني المحتاج 1/ 524، نهاية المحتاج 3/ 344، الإنصاف 4/ 479، كشاف القناع 2/ 435.

(3)

شرح فتح القدير 3/ 81، تبيين الحقائق 2/ 66، العناية 3/ 81.

ص: 346