الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا للإيداع، والردء في الغنيمةِ كالمقاتل، بخلاف السُّوقي.
منحة السلوك
قوله: إلا للإيداع.
يعني: القسمة بين الغانمين على وجه الإيداع يجوز ليحملوها إلى دار الإسلام، ثم يرتجعها منهم فيها، فإن أبوا أن يحملوها أجبرهم على ذلك بأجر المثل
(1)
.
وقيل: لا يجبر. ولو كان في بيت المال، أو في الغنيمة حمولة حمل عليها؛ لأن الكل مالهم
(2)
.
[استحقاق الغنائم]
قوله: والردء في الغنيمة كالمقاتل.
لتحقق سبب الاستحقاق، وهو المجاوزة على قصد القتال
(3)
.
الردء -بكسر الراء، وسكون الدال في آخره همزة-: هو المعين
(4)
.
قوله: بخلاف السوقي.
يعني: السوقي
(5)
ليس كالمقاتل؛ لانعدام السبب في حقه؛ لأن قصده
= بداية المبتدي 2/ 434، تحفة الفقهاء 3/ 299، الهداية 2/ 434، العناية 5/ 478، الذخيرة 3/ 424، متن الرسالة ص 97، رحمة الأمة 2/ 169، روضة الطالبين 10/ 264، الروض المربع ص 222، المحرر 2/ 173.
(1)
تبيين الحقائق 3/ 250، الهداية 2/ 435، شرح فتح القدير 5/ 483، العناية 3/ 483.
(2)
الهداية 2/ 435، شرح فتح القدير 5/ 483، تبيين الحقائق 3/ 250، العناية 5/ 483.
(3)
الهداية 2/ 434، العناية 5/ 481، بداية المبتدي 2/ 434، الاختيار 4/ 127.
(4)
القاموس المحيط 2/ 322 مادة ردأ، مختار الصحاح ص 101 مادة ردأ، تاج العروس 1/ 69 مادة ردأ، المصباح المنير 1/ 225 مادة رَدُؤَ.
(5)
وهو المنسوب إلى السوق التي يُبَاعُ فيها.
المصباح المنير 1/ 696 مادة سُقتُ، المغرب ص 239 مادة السوق، مختار الصحاح ص 135 مادة س وق.
والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل، ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه،
منحة السلوك
التجارة لا إعزاز الدين، ولا إرهاب العدو، إلا إن قاتل فيستحق حينئذ
(1)
.
وفي قولٍ للشافعي: يُسهم له
(2)
.
قوله: والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل.
لأن سبب الملك هو القهر، وتمام القهر بالإحراز بالدار، وقد شاركه في هذا المعنى، بخلاف ما إذا لحقه المدد بعد إخراج الغنيمة
(3)
.
قوله: ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه.
(1)
الاختيار 4/ 127، بداية المبتدي 2/ 435، العناية 5/ 482، شرح فتح القدير 5/ 483، المختار 4/ 127، الهداية 2/ 435.
(2)
يعني: إذا حضر الوقعة ولم يقاتل. وهو قول: المالكية، والحنابلة؛ لأنه لما لم تمنع التجارة والصناعة من الحج، لم تمنع من الجهاد.
والقول الثاني للشافعي: لا سهم له، كالحنفية، وإذا قيل: لا سهم لهم، أعطوا رضخًا لإدراكهم زمن الاستحقاق. فإن حضروا الوقعة، وقاتلوا أسهم لهم؛ لأنهم بالقتال قد عدلوا عن قصد التكسب إلى نية الجهاد.
القوانين الفقهية ص 100، التفريع 1/ 360، الحاوي الكبير 8/ 425، روضة الطالبين 6/ 382، كشاف القناع 3/ 82، الروض المربع ص 222.
(3)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن المدد الذي يصل بعد انقضاء الحرب، وقبل حيازة الغنيمة إلى دار الإسلام، لا سهم لهم. أما بعد قسمة الغنيمة وحيازتها، فليس للمدد في ذلك حصة اتفاقًا. وإذا أدركوا الوقعة قبل انقضاء الحرب، فإنهم يشاركون الجيش في الغنيمة.
تبيين الحقائق 3/ 251، الكتاب 4/ 125، كنز الدقائق 3/ 251، العناية 5/ 482، القوانين ص 100، التلقين ص 72، الحاوي الكبير 8/ 425، مغني المحتاج 3/ 103، أسنى المطالب 3/ 69، الإفصاح 2/ 279، شرح منتهى الإرادات 2/ 115.