المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ومَنْ ماله بعيد عنه، وللمالك أن يعم كل المصارف وأن - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ومَنْ ماله بعيد عنه، وللمالك أن يعم كل المصارف وأن

ومَنْ ماله بعيد عنه، وللمالك أن يعم كل المصارف وأن يخص بعضها،

‌منحة السلوك

" حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج"

(1)

. فعلم بذلك، أن سبيل الله الحاج المنقطع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صرف الصدقة إليه.

[ابن السبيل]

قوله: ومَنْ ماله بعيد عنه.

أي: المصرف السابع: ابن السبيل، وهو من ماله بعيد عنه، فيدفع إليه الزكاة؛ لأنه فقير في الحال، وإن كان غنيًا بالنظر إلى حيث ماله

(2)

.

قوله: وللمالك أن يعم كل المصارف، وأن يخص بعضها

(3)

.

= تهذيب الكمال 15/ 392، الإصابة 4/ 168، الاستيعاب 4/ 171، تهذيب الكمال 5/ 345، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 209.

(1)

رواه البخاري معلقًا 2/ 534 كتاب الزكاة "باب قول الله تعالى: وفي الرقاب

وفي سبيل الله

ولفظه ويذكر عن أبي لاس: "حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج".

ورواه أيضًا الإمام أحمد 4/ 221، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 73 رقم 2377، والحاكم في المستدرك 1/ 444، والطبراني في الكبير 22/ 334 برقمي 837، 838، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 303 برقم 2328.

قال الحاكم 1/ 44: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وله شاهد صحيح.

وقال ابن حجر في الفتح 3/ 332: ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.

(2)

اختلف العلماء في صفة ابن السبيل بعد اتفاقهم على سهمه.

فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى أن ابن السبيل هو المجتاز دون المنشيء.

وعند الشافعية: ابن السبيل هو المسافر، أو من ينشيء السفر وهو محتاج في سفره، إن كان سفره في غير معصية.

بدائع الصنائع 1/ 46، كنز الدقائق 1/ 297، الكتاب 1/ 154، تبيين الحقائق 1/ 297، شرح فتح القدير 2/ 264، الاختيار 1/ 119، العناية 2/ 264، الشرح الصغير 1/ 233، جواهر الإكليل 1/ 139، المجموع 6/ 214، مختصر المزني ص 258، نيل المآرب 1/ 265، المبدع 2/ 430، كشاف القناع 2/ 284، الإفصاح 1/ 227، المقنع 1/ 35، الإنصاف 3/ 237.

(3)

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. =

ص: 85

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وهو قول: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم

(1)

(2)

،

= كنز الدقائق 1/ 299، المختار 1/ 119، بداية المجتهد 1/ 275، مواهب الجليل 2/ 342، السلسبيل 1/ 313، الروض المربع ص 167.

(1)

هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي، أبو عبد الله، من كبار الصحابة، أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون، وشهد أحدًا، استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات سنة 36 هـ.

تهذيب التهذيب 2/ 219، شذرات الذهب 1/ 32، سير أعلام النبلاء 2/ 361، أسد الغابة 1/ 468، الإصابة 1/ 317.

(2)

أثر عمر رواه ابن أبي شيبة 2/ 405 كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد رقم 10448، والبيهقي 7/ 7 كتاب الصدقات باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف، وابن جرير الطبري 1/ 115. من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال البيهقي في السنن الكبرى 7/ 7: وهو منقطع.

وقال في معرفة السنن والآثار 9/ 319: وهذا منقطع بين عطاء وعمر وليث غير قوي، وقال في الدراية 1/ 266: وإسناده منقطع.

وأثر علي بن أبي طالب رواه البيهقي 7/ 8 كتاب الصدقات باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف، من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال: لا بأس أن يجعل الرجل الصدقة في صنف واحد.

والحسن بن عمارة قال عنه في التقريب ص 162: متروك.

وأثر ابن عباس رواه ابن جرير 10/ 116، وابن أبي شيبة 2/ 405 كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد رقم 10451. بلفظ: عن عطاء قال: سألته أعطي الصدقة في صنف واحد من الأصناف الثمانية، قال: نعم.

وعبد الرزاق 4/ 105 كتاب الزكاة، باب إنما الصدقات للفقراء رقم 7136 بلفظ: إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك، والبيهقي 7/ 7 كتاب الصدقات باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأشياء. =

ص: 86