الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومَنْ ماله بعيد عنه، وللمالك أن يعم كل المصارف وأن يخص بعضها،
منحة السلوك
" حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج"
(1)
. فعلم بذلك، أن سبيل الله الحاج المنقطع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صرف الصدقة إليه.
[ابن السبيل]
قوله: ومَنْ ماله بعيد عنه.
أي: المصرف السابع: ابن السبيل، وهو من ماله بعيد عنه، فيدفع إليه الزكاة؛ لأنه فقير في الحال، وإن كان غنيًا بالنظر إلى حيث ماله
(2)
.
قوله: وللمالك أن يعم كل المصارف، وأن يخص بعضها
(3)
.
= تهذيب الكمال 15/ 392، الإصابة 4/ 168، الاستيعاب 4/ 171، تهذيب الكمال 5/ 345، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 209.
(1)
رواه البخاري معلقًا 2/ 534 كتاب الزكاة "باب قول الله تعالى: وفي الرقاب
…
وفي سبيل الله
…
ولفظه ويذكر عن أبي لاس: "حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج".
ورواه أيضًا الإمام أحمد 4/ 221، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 73 رقم 2377، والحاكم في المستدرك 1/ 444، والطبراني في الكبير 22/ 334 برقمي 837، 838، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 303 برقم 2328.
قال الحاكم 1/ 44: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وله شاهد صحيح.
وقال ابن حجر في الفتح 3/ 332: ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.
(2)
اختلف العلماء في صفة ابن السبيل بعد اتفاقهم على سهمه.
فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى أن ابن السبيل هو المجتاز دون المنشيء.
وعند الشافعية: ابن السبيل هو المسافر، أو من ينشيء السفر وهو محتاج في سفره، إن كان سفره في غير معصية.
بدائع الصنائع 1/ 46، كنز الدقائق 1/ 297، الكتاب 1/ 154، تبيين الحقائق 1/ 297، شرح فتح القدير 2/ 264، الاختيار 1/ 119، العناية 2/ 264، الشرح الصغير 1/ 233، جواهر الإكليل 1/ 139، المجموع 6/ 214، مختصر المزني ص 258، نيل المآرب 1/ 265، المبدع 2/ 430، كشاف القناع 2/ 284، الإفصاح 1/ 227، المقنع 1/ 35، الإنصاف 3/ 237.
(3)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وهو قول: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم
(1)
(2)
،
= كنز الدقائق 1/ 299، المختار 1/ 119، بداية المجتهد 1/ 275، مواهب الجليل 2/ 342، السلسبيل 1/ 313، الروض المربع ص 167.
(1)
هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي، أبو عبد الله، من كبار الصحابة، أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون، وشهد أحدًا، استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات سنة 36 هـ.
تهذيب التهذيب 2/ 219، شذرات الذهب 1/ 32، سير أعلام النبلاء 2/ 361، أسد الغابة 1/ 468، الإصابة 1/ 317.
(2)
أثر عمر رواه ابن أبي شيبة 2/ 405 كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد رقم 10448، والبيهقي 7/ 7 كتاب الصدقات باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف، وابن جرير الطبري 1/ 115. من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال البيهقي في السنن الكبرى 7/ 7: وهو منقطع.
وقال في معرفة السنن والآثار 9/ 319: وهذا منقطع بين عطاء وعمر وليث غير قوي، وقال في الدراية 1/ 266: وإسناده منقطع.
وأثر علي بن أبي طالب رواه البيهقي 7/ 8 كتاب الصدقات باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف، من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال: لا بأس أن يجعل الرجل الصدقة في صنف واحد.
والحسن بن عمارة قال عنه في التقريب ص 162: متروك.
وأثر ابن عباس رواه ابن جرير 10/ 116، وابن أبي شيبة 2/ 405 كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد رقم 10451. بلفظ: عن عطاء قال: سألته أعطي الصدقة في صنف واحد من الأصناف الثمانية، قال: نعم.
وعبد الرزاق 4/ 105 كتاب الزكاة، باب إنما الصدقات للفقراء رقم 7136 بلفظ: إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك، والبيهقي 7/ 7 كتاب الصدقات باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأشياء. =