الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو وجد طعمه في حلقه، ودَهْن الشارب إذا قصد بهما غير زينة، وكذا للمفطر.
منحة السلوك
قوله: ولو وجد طعمه في حلقه. واصل بما قبله؛ لأنه وصل من المسام، فلا يعتد به
(1)
. خلافًا لمالك
(2)
.
[استعمال الصائم للدهن]
قوله: ودهن الشارب.
أي: يباح، للصائم دهن الشارب أيضًا؛ لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم، بخلاف المحرم
(3)
.
والدهن: -بفتح الدال- مصدر، والمعنى هنا على هذا. وبالضم اسم
(4)
.
قوله: إذا قصد بهما.
أي: بالكحل، ودهن الشارب غير زينة، بأن كان قصده التداوي
(5)
.
قوله: وكذا للمفطر.
= وقال في الدراية 1/ 281: أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف جدًا.
وقال في مصباح الزجاجة 2/ 13: إسناده ضعيف؛ لضعف الزبيدي.
(1)
تحفة الفقهاء 1/ 366، بدائع الصنائع 2/ 106.
(2)
وأحمد. حيث يريان: أن الكحل يفطر.
منح الجليل 2/ 132، الشرح الكبير للدردير 1/ 524، الروض المربع ص 175، حاشية المقنع 1/ 365.
(3)
كنز الدقائق 1/ 331، بداية المبتدي 1/ 136، تبيين الحقائق 1/ 331، الهداية 1/ 136.
(4)
لسان العرب 13/ 160 مادة دهن، مختار الصحاح ص 89 مادة د هـ ن، المصباح المنير 1/ 202 مادة دهنت، القاموس المحيط 2/ 226 مادة د هـ ن.
(5)
الهداية 1/ 136، شرح فتح القدير 2/ 347، تبيين الحقائق 1/ 331.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
أي: وكذا يباح الكحل، ودهن الشارب للمفطر أيضًا، إذا قصد بهما غير زينة.
وكذلك يباح له دهن شعر الوجه
(1)
وبذلك
(2)
جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
؛ ولأنه يعمل عمل الخضاب
(4)
(5)
، ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بالقدر المسنون وهي القبضة
(6)
.
والأصل فيه: ما روي "أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف" رواه أبو داود
(7)
.
(1)
الهداية 1/ 136، تبيين الحقائق 1/ 331، شرح فتح القدير 2/ 347، العناية 1/ 347.
(2)
أي: بالخضاب. قال المصنف في البناية 3/ 739: لأنه يعمل عمل الخضاب، أي: لأن دهن الشارب يعمل عمل الخضاب، وبالخضاب جاءت السنة.
(3)
رواه البخاري 5/ 2210 كتاب اللباس باب ما يذكر في الشيب رقم 5558.
عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها، فأخرجت إلينا شعرًا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبًا.
(4)
العناية 2/ 347، تبيين الحقائق 1/ 331، الهداية 1/ 136، شرح فتح القدير 2/ 347.
(5)
خضب الشيء يخضبه خضبًا: إذا غير لونه بحمرة، أو صفرة.
لسان العرب 1/ 357 مادة خضب، القاموس المحيط 2/ 68 مادة خ ض ب، مختار الصحاح ص 75 مادة خ ض ب، المصباح المنير 1/ 171 مادة خضب.
(6)
العناية 2/ 347، شرح فتح القدير 2/ 347.
(7)
2/ 306 كتاب الصوم، باب القول عند الإفطار رقم 2357، والدارقطني 2/ 185 كتاب الصيام؛ باب القبلة للصائم رقم 25، والحاكم 1/ 422 كتاب الصوم. وذكره البخاري تعليقًا في باب تقليم الأظفار 6/ 875، ومالك 1/ 396 كتاب الحج، باب التقصير رقم 187 عن نافع بلفظ: "كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج، أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه، والنسائي في السنن الكبرى 2/ 255 كتاب الصيام، باب ما يقول إذا أفطر رقم 3329. وتمامه عند أبي داود: قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد، =