الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
محرم منعه عدو، أو مرض، جاز له التحلل ببعث شاةٍ تذبح في يوم يعلمه؛ ليتحلل بعد الذبح.
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل مشتمل على أحكام المحصر
(1)
، والعمرة، والحج عن الغير، والهدي.
[حكم المحصر]
قوله: محرم منعه عدو، أو مرض، جاز له التحلل ببعث شاة تذبح في يوم يعلمه؛ ليتحلل بعد الذبح
(2)
.
لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]. والعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب
(3)
. فيعم الإحصار بالعدو والمرض
(4)
، لا كما قاله الشافعي: إن الإحصار بالعدو فقط
(5)
.
(1)
الإحصار لغة: هو المنع يقال: حصره العدو، وأحصره المرض.
واصطلاحًا: هو منع الوقوف، والطواف. فإذا قدر على أحدهما فليس بمحصر.
لسان العرب 4/ 195 مادة حصر، مختار الصحاح ص 59 مادة ح ص ر، تبيين الحقائق 2/ 77، حاشية الشلبي 2/ 77، الاختيار 1/ 168، الهداية 1/ 196، العناية 3/ 124.
(2)
الكتاب 1/ 218، الاختيار 1/ 168، المختار 1/ 168.
(3)
حيث إن الآية وردت لبيان حكم إحصاره صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان بالعدو سنة ست عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت.
تفسير ابن كثير 1/ 347، الدر المنثور في التفسير بالمأثور 1/ 384، جامع البيان في تأويل آي القرآن 2/ 219.
(4)
الكتاب 1/ 218، الاختيار 1/ 168، المختار 1/ 168.
(5)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة: فإذا مرض المحرم لم يجز له التحلل، ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت. فإن فاته الحج فعل ما يفعله المفوت من عمل العمرة، والهدي، والقضاء. =