الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ولا يجوز إحداث بيعةٍ، ولا كنيسةٍ، في دار الإسلام، ويعاد ما انهدم كما كان،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان ما يعْمل مع أهل الذمة، وبيان مصارف الجزية
(1)
ونحوها
(2)
.
[معابد أهل الذمة]
قوله: ولا يجوز إحداث بيعة، ولا كنيسة، في دار الإسلام.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا خصاء في الإسلام، ولا كنيسة"
(3)
. أي: لا يُخصي إخصاء، ولا يحدث كنيسة في موضع لم يكن فيه. وبيت النار كالكنيسة
(4)
. فالبيعة: لليهود، والكنيسة: للنصارى.
قوله: ويعادُ ما انهدم كما كان.
لأنه جرى التواتر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بترك الكنائس
(1)
كالخراج، وهدايا أهل الحرب. ولما فرغ المصنف من بيان ما يجب على أهل الذمة من الجزية، شرع في بيان معابدهم، ما يجوز منها، وما لا يجوز.
حاشية الشلبي 3/ 279.
(2)
بداية المبتدي 2/ 455، الاختيار 4/ 140، الهداية 2/ 455، المختار 4/ 140.
(3)
رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص 94، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، ثنا الليث بن سعد، حدثني توبة بن النمر الحضرمي - قاضي مصر-، عمن أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
…
"، ورواه البيهقي 10/ 24 كتاب السبق والرمي، باب كراهية خصاء البهائم. من طريق مقدام بن داود، ثنا النضر بن عبد الجبار، ثنا ابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا إخصاء في الإسلام، ولا بنيان كنيسة".
قال ابن حجر في الدراية 2/ 135: إسناد البيهقي ضعيف وما رواه أبو عبيد مرسل.
(4)
شرح فتح القدير 6/ 59، العناية 6/ 59، تبيين الحقائق 3/ 280.
ولا ينقل.
منحة السلوك
في أمصار المسلمين، ولا يقوم البناء دائمًا، فكان دليلًا على جواز الإعادة
(1)
.
قوله: ولا ينقل.
أي: لا تُنقل البيعة، أو الكنيسة من مكان إلى مكان؛ لأنه إحداث في ذلك الموضع في الحقيقة
(2)
(3)
.
(1)
تبيين الحقائق 3/ 280، شرح فتح القدير 6/ 58، بداية المبتدي 2/ 455، الهداية 2/ 455، العناية 6/ 57.
(2)
تبيين الحقائق 3/ 280، الهداية 2/ 456، شرح فتح القدير 6/ 58.
(3)
أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما مصره المسلمون. كالبصرة، والكوفة، وبغداد، وواسط، فلا يجوز فيه - أي المصر- إحداث كنيسة، ولا بيعة، ولا مجتمع لصلاتهم. ولا يجوز صلحهم على ذلك. وقد ساق الإجماع على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح 2/ 300 فقال: واتفقوا على أنه لا يجوز إحداث كنيسة، ولا بيعة في المدن، والأمصار في بلاد الإسلام". ا. هـ.
القسم الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة، فلا يجوز إحداث شيء من ذلك؛ لأنها صارت ملكًا للمسلمين. وإليه ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول: عند المالكية.
والمذهب المعتمد عند المالكية: أن ما فتحه المسلمون عنوة لا يجوز إحداث كنيسة فيه، ولا ترميم منهدم، إلا إن شرط الإحداث عند ضرب الجزية عليه، ورضي الإمام به، وإلا فهو مقهور.
القسم الثالث: ما فتح صلحًا وهو نوعان:
أحدها: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج، فلهم إحداث ما يحتاجون عنها لأن الدار لهم.
النوع الثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين، ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع، والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم، من إحداث ذلك، وعمارته؛ لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم، جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم. وهذا عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة. =