الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشيخ العاجز عن الصوم يفطر، ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو شعير. فإن قدر على الصوم بعد الفدية قضى.
ومن أوصى بقضاء رمضان أطعم عنه وليه كما مر
منحة السلوك
[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]
قوله: والشيخ العاجز عن الصوم يفطر، دفعًا للحرج، ويفدي
(1)
؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]. أي: لا يطيقونه.
قوله: فإن قدر على الصوم بعد الفدية قضى.
لأن شرط كون الفدية خلفًا عن الصوم في حقه دوام العجز، فلما قدر على الصوم انتفى شرط الخلفية. ومثل هذا لم يفعل في التيمم؛ لئلا يلزم الحرج بتضاعف الصلوات
(2)
.
[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]
قوله: ومن أوصى بقضاء رمضان، أطعم عنه وليه
(3)
كما مر
(4)
.
= التاج والإكليل 2/ 447، القوانين الفقهية ص 84، زاد المحتاج 1/ 528، المنهاج 1/ 528، المبدع 3/ 16، المقنع 1/ 362.
(1)
الشيخ الفاني، هو الذي يفدي وحده، دون غيره ممن تقدم. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه لا يفدي؛ لأنه مسوغ له الفطر كالمريض.
تحفة الفقهاء 1/ 358، بدائع الصنائع 1/ 197، الوقاية 1/ 121، نور الإيضاح ص 635، كشف الحقائق 1/ 121، المعونة 1/ 479، القوانين ص 84، التفريع 1/ 310، الوجيز 1/ 104، المهذب 1/ 178، زاد المستقنع ص 173، الإفصاح 1/ 245.
(2)
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه إن قدر على الصوم بعد الفطر، فإنه لا يقضي.
تحفة الفقهاء 1/ 358، الهداية 1/ 137، شرح فتح القدير 2/ 357، العناية 2/ 357، مغني المحتاج 1/ 440، أسنى المطالب 1/ 428، غاية المنتهى 2/ 180، مطالب أولي النهى 2/ 180.
(3)
بداية المبتدي 1/ 137، كنز الدقائق 1/ 334، الهداية 1/ 137.
(4)
في 3/ 11.