الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا سهم لبعير، وبغل. ويعتبر كونه فارسًا، أو راجلًا عند مجاوزة الدرب، لا عند القتال.
منحة السلوك
قوله: ولا سهم لبعير وبغل؛ لعدم الإرهاب بهما
(1)
.
[الاعتبار في قسمة الغنيمة]
قوله: ويعتبر كونه فارسًا، أو راجلًا عند مجاوزة الدرب، لا عند القتال، حتى لو دخل دار الحرب فارسًا فنفق فرسه، أي: هلك، وقاتل راجلًا، استحق سهم الفارس
(2)
، ولو دخل راجلًا فاشترى فرسًا استحق سهم الراجل
(3)
.
= كالعربي، إن أجازه الإمام.
وذهب الحنابلة: إلى أن للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه إن كان عربيًا، وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط، سهم له وسهم لفرسه. وهي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد. وروي عنه: أن البراذين إن أدركت إدراك العراب، أسهم لها مثل الفرس العربي، وإلا فلا. وعنه: لا يسهم لها.
الهداية 2/ 438، بدائع الصنائع 7/ 126، تحفة الفقهاء 3/ 302، جواهر الإكليل 1/ 262، الذخيرة 3/ 426، المعونة 1/ 615، منح الجليل 3/ 192، شرح المحلي 3/ 194، عميرة 3/ 194، المبدع 3/ 367، المغني 10/ 436، الروض المربع ص 222، التسهيل ص 195، الإقناع للحجاوي 3/ 88.
(1)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال: الحسن، ومكحول، والثوري. قال ابن قدامة في المغني 10/ 439: وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
وروي عن الإمام أحمد: أنه يسهم للبعير سهم واحد.
مختصر الطحاوي ص 285، الكتاب 4/ 132، المختار 4/ 129، تحفة الفقهاء 3/ 300، التفريع 1/ 361، الخرشي على خليل 3/ 135، شرح المحلي 3/ 194، عميرة 3/ 194، شرح الزركشي 6/ 493، نيل المآرب 1/ 324، الإفصاح 2/ 278.
(2)
الكتاب 4/ 132، كنز الدقائق 2/ 254، المختار 4/ 129، بداية المبتدي 2/ 439، الاختيار 4/ 129، الهداية 2/ 439، تبيين الحقائق 2/ 254.
(3)
الهداية 2/ 439، تبيين الحقائق 2/ 254، الاختيار 4/ 129.