الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهي: نصف صاع من بر وزنًا، أو دقيقه، أو صاع من تمر، أو شعير،
منحة السلوك
الرؤوس، دون الأشقاص
(1)
ففي الثلاثة، تجب لأجل العبدين، وفي الخمسة تجب لأجل الأربعة
(2)
.
[مقدار الزكاة]
قوله: وهي. أي: صدقة الفطر، نصف صاع من برٍ وزنًا، أو دقيقه، أو صاعٍ من تمرٍ، أو شعيرٍ
(3)
، وقال الشافعي: من كل نوع صاع
(4)
. لما روي عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيبٍ" رواه البخاري
(5)
.
(1)
الشقص -بكسر الشين-: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء. والشقيص الشريك.
لسان العرب 7/ 48 مادة شقص، تاج العروس 4/ 402 مادة شقص، معجم مقاييس اللغة 3/ 204 باب الشين والقاف وما يثلثهما مادة شقص، المطلع على أبواب المقنع ص 278، الدر النقي 3/ 799، المصباح المنير 1/ 319 مادة الشِّقْصُ.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 307، الهداية 1/ 124، شرح الوقاية 1/ 113، شرح فتح القدير 2/ 287، كشف الحقائق 1/ 113، العناية 2/ 287، البحر الرائق 2/ 252، حاشية رد المحتار 2/ 363، التنوير في شرح الجامع الكبير لمحمود بن أحمد الحصيري (مخطوط) لوحة 8/ أ.
(3)
الحجة على أهل المدينة 1/ 535، بداية المبتدي 1/ 125، كشف الحقائق 1/ 113، المختار 1/ 123، ملتقى الأبحر 1/ 194، الكتاب 1/ 160، كنز الدقائق 1/ 308، الجامع الصغير، لمحمد بن الحسن ص 136.
(4)
وبه قال: مالك، وأحمد.
بداية المتجهد 1/ 281، مختصر خليل ص 69، جواهر الإكليل 1/ 142، شرح ابن قاسم على أبي شجاع 2/ 292، حاشية البيجوري 1/ 292، الإقناع للحجاوي 2/ 247، الروض المربع ص 161.
(5)
2/ 548 كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام رقم 1435.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ولنا: ما روي أنه صلى الله عليه وسلم: "قام خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعيرٍ عن كل رأس، أو صاع برٍّ، أو قمحٍ بين اثنين، عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد" رواه أبو داود
(1)
، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قبل يوم العيد بيومين، فقال:"إن صدقة الفطر مد من بر على كل إنسانٍ، أو صاع مما سواه من الطعام" رواه الدارقطني
(2)
.
(1)
2/ 114 كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح رقم 1620، ورواه أيضًا الإمام أحمد 5/ 432، وابن خزيمة 4/ 87 كتاب الزكاة، باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر رقم 2410، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 45 كتاب الزكاة، باب مقدار صدقة الفطر، والطبراني في الكبير 2/ 81، والدارقطني 2/ 147 كتاب زكاة الفطر رقم 37، والحاكم 3/ 279 كتاب معرفة الصحابة، والبيهقي في السنن 4/ 167 كتاب الزكاة، باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع.
من طرق عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد الله، أو عبد الله بن ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه، قال: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
".
قال البيهقي 4/ 170: وقد وردت أخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك.
(2)
2/ 148 كتاب زكاة الفطر رقم 45 من طريق يحيى بن جرجة، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب
…
".
قال الدارقطني عن يحيى بن جرجة: ليس بقوي.
ورواه الترمذي 3/ 34 كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر رقم 674 عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا في فجاج مكة: "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح، أو سواه صاع من طعام".
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 1447: الصحيح عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه؛ لأن ثعلبة هو الصحابي لا صعير.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 2/ 1448: هذا حديث مضطرب الإسناد =
أو دقيقه، أو سويقه،
منحة السلوك
والجواب عن حديث أبي سعيدٍ: أنه ليس بحجةٍ علينا؛ لأنه أخبر بفعل نفسه حيث قال: كنا نخرج، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بموجب، ففعل الصحابة أولى بأن لا يكون موجبًا. والعجب من الشافعي: أنه لا يرى تقليد الصحابي واجبًا، فكيف قلد أبا سعيد في هذه المسألة؟!
(1)
.
قوله: أو دقيقه. أي: دقيق البر، أو سويقه، أو دقيق الشعير، أو سويقه، كله جائز عندنا
(2)
؛ خلافًا للشافعي
(3)
.
ولنا: ما روى سفيان
(4)
بإسناده، إلى أبي سعيدٍ قال: "كنا نخرج على
= والمتن. وقال -أي ابن عبد الهادي-: قال مهنا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير، فقال: ليس بصحيح، وسألته عن ابن أبي صعير أمعروف هو؟ قال: من يعرف ابن أبي صعير؟! ليس هو بمعروف.
وقال ابن عبد الهادي أيضًا: وذكر أحمد، وعلي بن المديني: ابن أبي صعير فضعفاه جميعًا وقال: ابن عبد البر: ليس دون الزهري من يقوم به حجة.
(1)
بدائع الصنائع 2/ 72، شرح فتح القدير 2/ 293.
(2)
وعند الحنابلة.
كشف الحقائق 1/ 114، الجامع الصغير للصدر الشهيد (مخطوط) 24/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة الأوقاف بحلب الرفاعية 79، تنوير الأبصار 2/ 364، الهداية 1/ 125، الاختيار 1/ 123، الجامع الصغير ص 136، المختار 1/ 123، ملتقى الأبحر 1/ 194، كنز الدقائق 1/ 308، كشاف القناع 2/ 253، المبدع 2/ 394، الإقناع للحجاوي 2/ 253.
(3)
ومالك حيث لا يجزيء عندهما الخبز، ولا الدقيق ولا السويق، فالواجب هو الحب السليم.
المعونة 1/ 438، التلقين ص 52، الذخيرة 3/ 168، بلغة السالك 1/ 238، مغني المحتاج 1/ 407، أسنى المطالب 1/ 392، رحمة الأمة 1/ 107.
(4)
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المضري، أبو عبد الله، أمير المؤمنين في الحديث، كان إمام أهل زمانه في علوم الدين، ولد بالكوفة سنة 97 هـ، وراوده المنصور العباسي =
وفي الزبيب روايتان،
منحة السلوك
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمرٍ، أو شعيرٍ، أو أقطٍ، أو زبيبٍ، أو صاعًا من دقيق" رواه أبو داود
(1)
.
قوله: وفي الزبيب روايتان.
في روايةٍ مشهورةٍ عن أبي حنيفة أو يجب نصف صاع؛ لأن نصف صاع لما وجب من التمر ففي الزبيب أولى؛ لأنه أعلى قيمةً منه
(2)
.
وفي روايةٍ: يجب صاع، كما هو قولهما
(3)
.
= على أنه يلي الحكم فأبى وخرج من الكوفة، سكن مكة والمدينة، وانتقل إلى البصرة وبها توفي سنة 161 هـ.
وفيات الأعيان 1/ 210، طبقات ابن سعد 6/ 257، حلية الأولياء 6/ 356، تهذيب التهذيب 4/ 11.
(1)
2/ 113 كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر رقم 1618 من طريق حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان، وحدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن عجلان، سمع عياضًا قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: "لا أخرج أبدًا إلا صاعًا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب" هذا حديث يحيى، زاد سفيان:"أو صاعًا من دقيق" قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان، قال أبو داود:"فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة" اهـ.
ورواه البخاري 2/ 548 كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام رقم 1435، ومسلم 2/ 678 كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم 985 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:"كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا، من أقط أو صاعًا من زبيب".
(2)
بدائع الصنائع 2/ 72، تحفة الفقهاء 1/ 337، الجامع الصغير ص 136، الحجة على أهل المدينة 1/ 539، العناية 2/ 294، شرح فتح القدير 2/ 295.
(3)
تحفة الفقهاء 1/ 337، الهداية 1/ 125، بدائع الصنائع 2/ 72، ملتقى الأبحر 1/ 195، كشف الحقائق 1/ 114، تبيين الحقائق 1/ 308، حاشية الشلبي 1/ 308.
والدقيق أفضل من البر، والدراهم أفضل منهما، وقيل: البر أفضل منهما.
منحة السلوك
قوله: والدقيق أفضل من البر
(1)
.
وهو اختيار الفقيه أبي جعفر، ذكره في "الهداية"
(2)
قوله: والدراهم أفضل منهما.
أي: من الدقيق، والبر، وهو رواية عن أبي يوسف
(3)
.
قوله: وقيل: البر أفضل منهما.
أي: من الدراهم، والدقيق؛ لأنه أبعد عن الخلاف، وهو رواية أبي بكر الأعمش
(4)
(5)
.
(1)
العناية 2/ 296، بدائع الصنائع 2/ 72، الهداية 1/ 126، تبيين الحقائق 1/ 308، الاختيار 1/ 124.
(2)
الهداية 1/ 126.
(3)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة، بدلًا عن القوت.
التخريج في الخلاف (مخطوط) لوحة 68/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة فاتح بتركيا، تحت رقم 2040، الهداية 1/ 126، تبيين الحقائق 1/ 309، ملتقى الأبحر 1/ 195، الاختيار 1/ 124، التفريع 1/ 297، التلقين ص 52، مغني المحتاج 1/ 407، روضة الطالبين 2/ 303، السلسبيل 21/ 306، الإقناع لابن المنذر 1/ 184.
(4)
هو أبو بكر محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله، الفقيه، المعروف بالأعمش، تفقه على أبي بكر محمد الإسكاف، وتفقه عليه ولده أبو القاسم عبيد الله، والفقيه أبو جعفر الهندوني توفي سنة 340 هـ.
الجواهر المضية 3/ 160، الفوائد البهية ص 160، الطبقات السنية رقم 2010، كتاب أعلام الأخيار رقم 184.
(5)
الهداية 1/ 126.