المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

ويقبل في هلال رمضان في الغيم شهادة واحد عدل، ولو كان عبدًا، أو أمة، أو محدودًا في قذف.

‌منحة السلوك

[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

قوله: ويقبل في هلال رمضان في الغيم شهادة واحدٍ عدلٍ

(1)

؛ لأنه أمر ديني فيقبل فيه خبر الواحد، ذكرًا كان أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا، أو أمةً، أو محدودًا في قذفٍ

(2)

.

وعن أبي حنيفة: أنه لا تقبل شهادة المحدود في القذف؛ لأنه شهادة من وجه

(3)

.

والأول: أصح؛ لأنه من باب الإخبار

(4)

.

= يصوم الناس فيه، وليس ما نحن فيه من اليوم يومًا يصوم الناس فيه، قال: بعدم وجوبها.

الهداية 1/ 130، العناية 2/ 321، شرح فتح القدير 2/ 321، تبيين الحقائق 1/ 319، البحر الرائق 2/ 265.

(1)

وذهب المالكية: إلى أن رؤية الهلال في شهر رمضان تثبت بشهادة شاهدين عدلين، سواء كانت السماء صحوًا، أو غيمًا، وهو قول: عند الشافعية.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنها تثبت بشهادة عدل، سواء كان في السماء علة، أم لم يكن.

تبيين الحقائق 1/ 319، العناية 2/ 322، بداية المبتدي 1/ 131، الهداية 1/ 131، ملتقى الأبحر 1/ 198، كشف الحقائق 1/ 117، شرح الوقاية 1/ 117، التلقين ص 55، التفريع 1/ 301، مختصر خليل ص 69، أقرب المسالك ص 41، المهذب 1/ 179، مغني المحتاج 1/ 420، المستوعب 3/ 396، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 3/ 8.

(2)

بعد التوبة، وهذا القول: هو ظاهر الرواية.

تحفة الفقهاء 1/ 346، العناية 2/ 323، كشف الحقائق 1/ 117، شرح فتح القدير

2/ 323، بدائع الصنائع 2/ 81، شرح الوقاية 1/ 117، ملتقى الأبحر 1/ 198.

(3)

العناية 2/ 323، بدائع الصنائع 2/ 81، شرح فتح القدير 2/ 323، تحفة الفقهاء 1/ 346، الاختيار 1/ 129، تبيين الحقائق 1/ 320.

(4)

تحفة الفقهاء 1/ 346، بدائع الصنائع 2/ 81، العناية 2/ 323، تبيين الحقائق 1/ 320، حاشية الشلبي 1/ 320.

ص: 129

فإذا صاموا ثلاثين يومًا، ولم يروا ففي الفطر خلاف، بخلاف شهادة اثنين،

‌منحة السلوك

قوله: فإذا صاموا ثلاثين يومًا، ولم يروا يعني: إذا صام الناس بشهادة هذا الواحد ثلاثين يومًا ثم لم يروا هلال شوال، ففي الفطر خلاف. ففي رواية الحسن، عن أبي حنيفة: لا يفطرون احتياطًا

(1)

، وفي رواية عن محمدٍ: يفطرون

(2)

.

قوله: بخلاف شهادة اثنين.

يعني: بخلاف ما إذا صام الناس بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، ولم يروا

(1)

ولأن الفطر لا يثبت بشهادة الواحد.

تبيين الحقائق 1/ 320، الهداية 1/ 131، العناية 2/ 323، شرح فتح القدير 2/ 323، شرح الوقاية 1/ 117.

(2)

ويثبت الفطر بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد.

وذهب المالكية إلى: أن رمضان إن ثبت برؤيتها، ولم ير هلال شوال بعد ثلاثين يومًا لغيرهما حال كون السماء صحوًا، لا غيم بها ليلة الإحدى والثلاثين، كُذِّبا في شهادتهما برؤية رمضان، فيجب تبييت الصوم.

وذهب الشافعية: إلى أنهم إذا صاموا برؤية عدل ولم يروا الهلال بعد الثلاثين، أفطروا في الأصح عندهم، وإن كانت السماء مصحية.

وعند الحنابلة: إن صاموا بشهادة عدلين ثلاثين يومًا، ولم يروا هلال شوال، أفطروا مع الصحو والغيم، ولا يفطرون إن صاموا بشهادة واحد، ولا إن صاموا لغيم ثلاثين ولم يروه، فلا يفطرون.

تبيين الحقائق 1/ 320، العناية 2/ 323، شرح الوقاية 1/ 117، شرح فتح القدير 2/ 323، البحر الرائق 2/ 266، الهداية 1/ 131، التفريع 1/ 301، التلقين ص 57، الشرح الصغير 1/ 240، مغني المحتاج 1/ 422، نهاية المحتاج 3/ 155، الإنصاف 3/ 276، شرح منتهى الإرادات 1/ 441، المبدع 3/ 9، العمدة لابن قدامة ص 30، تصحيح الفروع 3/ 16.

ص: 130

وفي الصحو لا بد من أهل محلة، أو خمسين رجلًا. وفي هلال شوال في الغيم لا بد من رجلين حرين، أو رجل وامرأتين كالأضحى.

‌منحة السلوك

الهلال حيث يفطرون بلا خلافٍ

(1)

.

قوله: وفي الصحو. يعني: وفيما إذا لم يكن بالسماء علة، من سحاب، أو دخان، لا بد من أهل محلة؛ لأن التفرد في مثل هذه الحالة يوهم الغلط، فوجب التوقف في خبره، حتى يكون جمعًا كثيرًا يقع بهم العلم، أو خمسين رجلًا، مثل القسامة

(2)

.

قوله: وفي هلال شوال في الغيم لا بد من رجلين.

أي: لا بد أن يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان، عدولًا أحرارًا غير محدودين، كما في سائر الأحكام؛ لأن فيه منفعة العباد، وهي الإفطار، فأشبهت الشهادة على حقوق الناس

(3)

.

قوله: كالأضحى.

يعني: كما أن هلال الأضحى لا بد له من شهادة رجلين، أو رجلٍ وامرأتين؛ لأن فيه منفعة العباد أيضًا، من نحو التوسع بلحوم الأضاحي،

(1)

شرح فتح القدير 2/ 323، الإفصاح لابن هبيرة 1/ 242.

(2)

شرح فتح القدير 2/ 324، تبيين الحقائق 1/ 321، الهداية 1/ 131، البحر الرائق 2/ 268، منحة الخالق 2/ 268، الهداية 1/ 131، كشف الحقائق 1/ 117، شرح الوقاية 1/ 117، فتاوى مؤيد زاده (مخطوط) لوحة 192/ أ.

(3)

وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يقبل في سائر الشهور غير رمضان إلا عدلان، سواء كانت السماء مصحية، أم لا.

بداية المبتدي 1/ 131، المختار 1/ 130، الهداية 1/ 131، تحفة الفقهاء 1/ 346، أقرب المسالك ص 42، بداية المجتهد 1/ 286، الذخيرة 2/ 491، التنبيه ص 65، الوجيز 1/ 100، غاية المنتهى 2/ 174، المستوعب 3/ 404.

ص: 131