الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويقبل في هلال رمضان في الغيم شهادة واحد عدل، ولو كان عبدًا، أو أمة، أو محدودًا في قذف.
منحة السلوك
[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]
قوله: ويقبل في هلال رمضان في الغيم شهادة واحدٍ عدلٍ
(1)
؛ لأنه أمر ديني فيقبل فيه خبر الواحد، ذكرًا كان أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا، أو أمةً، أو محدودًا في قذفٍ
(2)
.
وعن أبي حنيفة: أنه لا تقبل شهادة المحدود في القذف؛ لأنه شهادة من وجه
(3)
.
والأول: أصح؛ لأنه من باب الإخبار
(4)
.
= يصوم الناس فيه، وليس ما نحن فيه من اليوم يومًا يصوم الناس فيه، قال: بعدم وجوبها.
الهداية 1/ 130، العناية 2/ 321، شرح فتح القدير 2/ 321، تبيين الحقائق 1/ 319، البحر الرائق 2/ 265.
(1)
وذهب المالكية: إلى أن رؤية الهلال في شهر رمضان تثبت بشهادة شاهدين عدلين، سواء كانت السماء صحوًا، أو غيمًا، وهو قول: عند الشافعية.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنها تثبت بشهادة عدل، سواء كان في السماء علة، أم لم يكن.
تبيين الحقائق 1/ 319، العناية 2/ 322، بداية المبتدي 1/ 131، الهداية 1/ 131، ملتقى الأبحر 1/ 198، كشف الحقائق 1/ 117، شرح الوقاية 1/ 117، التلقين ص 55، التفريع 1/ 301، مختصر خليل ص 69، أقرب المسالك ص 41، المهذب 1/ 179، مغني المحتاج 1/ 420، المستوعب 3/ 396، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 3/ 8.
(2)
بعد التوبة، وهذا القول: هو ظاهر الرواية.
تحفة الفقهاء 1/ 346، العناية 2/ 323، كشف الحقائق 1/ 117، شرح فتح القدير
2/ 323، بدائع الصنائع 2/ 81، شرح الوقاية 1/ 117، ملتقى الأبحر 1/ 198.
(3)
العناية 2/ 323، بدائع الصنائع 2/ 81، شرح فتح القدير 2/ 323، تحفة الفقهاء 1/ 346، الاختيار 1/ 129، تبيين الحقائق 1/ 320.
(4)
تحفة الفقهاء 1/ 346، بدائع الصنائع 2/ 81، العناية 2/ 323، تبيين الحقائق 1/ 320، حاشية الشلبي 1/ 320.
فإذا صاموا ثلاثين يومًا، ولم يروا ففي الفطر خلاف، بخلاف شهادة اثنين،
منحة السلوك
قوله: فإذا صاموا ثلاثين يومًا، ولم يروا يعني: إذا صام الناس بشهادة هذا الواحد ثلاثين يومًا ثم لم يروا هلال شوال، ففي الفطر خلاف. ففي رواية الحسن، عن أبي حنيفة: لا يفطرون احتياطًا
(1)
، وفي رواية عن محمدٍ: يفطرون
(2)
.
قوله: بخلاف شهادة اثنين.
يعني: بخلاف ما إذا صام الناس بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، ولم يروا
(1)
ولأن الفطر لا يثبت بشهادة الواحد.
تبيين الحقائق 1/ 320، الهداية 1/ 131، العناية 2/ 323، شرح فتح القدير 2/ 323، شرح الوقاية 1/ 117.
(2)
ويثبت الفطر بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد.
وذهب المالكية إلى: أن رمضان إن ثبت برؤيتها، ولم ير هلال شوال بعد ثلاثين يومًا لغيرهما حال كون السماء صحوًا، لا غيم بها ليلة الإحدى والثلاثين، كُذِّبا في شهادتهما برؤية رمضان، فيجب تبييت الصوم.
وذهب الشافعية: إلى أنهم إذا صاموا برؤية عدل ولم يروا الهلال بعد الثلاثين، أفطروا في الأصح عندهم، وإن كانت السماء مصحية.
وعند الحنابلة: إن صاموا بشهادة عدلين ثلاثين يومًا، ولم يروا هلال شوال، أفطروا مع الصحو والغيم، ولا يفطرون إن صاموا بشهادة واحد، ولا إن صاموا لغيم ثلاثين ولم يروه، فلا يفطرون.
تبيين الحقائق 1/ 320، العناية 2/ 323، شرح الوقاية 1/ 117، شرح فتح القدير 2/ 323، البحر الرائق 2/ 266، الهداية 1/ 131، التفريع 1/ 301، التلقين ص 57، الشرح الصغير 1/ 240، مغني المحتاج 1/ 422، نهاية المحتاج 3/ 155، الإنصاف 3/ 276، شرح منتهى الإرادات 1/ 441، المبدع 3/ 9، العمدة لابن قدامة ص 30، تصحيح الفروع 3/ 16.
وفي الصحو لا بد من أهل محلة، أو خمسين رجلًا. وفي هلال شوال في الغيم لا بد من رجلين حرين، أو رجل وامرأتين كالأضحى.
منحة السلوك
الهلال حيث يفطرون بلا خلافٍ
(1)
.
قوله: وفي الصحو. يعني: وفيما إذا لم يكن بالسماء علة، من سحاب، أو دخان، لا بد من أهل محلة؛ لأن التفرد في مثل هذه الحالة يوهم الغلط، فوجب التوقف في خبره، حتى يكون جمعًا كثيرًا يقع بهم العلم، أو خمسين رجلًا، مثل القسامة
(2)
.
قوله: وفي هلال شوال في الغيم لا بد من رجلين.
أي: لا بد أن يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان، عدولًا أحرارًا غير محدودين، كما في سائر الأحكام؛ لأن فيه منفعة العباد، وهي الإفطار، فأشبهت الشهادة على حقوق الناس
(3)
.
قوله: كالأضحى.
يعني: كما أن هلال الأضحى لا بد له من شهادة رجلين، أو رجلٍ وامرأتين؛ لأن فيه منفعة العباد أيضًا، من نحو التوسع بلحوم الأضاحي،
(1)
شرح فتح القدير 2/ 323، الإفصاح لابن هبيرة 1/ 242.
(2)
شرح فتح القدير 2/ 324، تبيين الحقائق 1/ 321، الهداية 1/ 131، البحر الرائق 2/ 268، منحة الخالق 2/ 268، الهداية 1/ 131، كشف الحقائق 1/ 117، شرح الوقاية 1/ 117، فتاوى مؤيد زاده (مخطوط) لوحة 192/ أ.
(3)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يقبل في سائر الشهور غير رمضان إلا عدلان، سواء كانت السماء مصحية، أم لا.
بداية المبتدي 1/ 131، المختار 1/ 130، الهداية 1/ 131، تحفة الفقهاء 1/ 346، أقرب المسالك ص 42، بداية المجتهد 1/ 286، الذخيرة 2/ 491، التنبيه ص 65، الوجيز 1/ 100، غاية المنتهى 2/ 174، المستوعب 3/ 404.