الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداء.
ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه دواء، أو دهنًا، أو
منحة السلوك
وقال زفر
(1)
، والشافعي
(2)
: لا يجب القضاء، ولا الكفارة.
وعلى هذا الخلاف: إذا صُبَّ الماء في حلق النائم، وتأويل المجنونة أن تفيق فلا يستوعب جنونها الشهر، فصار كالنوم، والإغماء
(3)
.
قوله: ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداءً.
لأنها وردت في هتك حرمة رمضان، إذ لا يجوز إخلاؤه عن الصوم، بخلاف غيره من الزمان، قيد بقوله: أداء؛ لأنه إذا لم تجب الكفارة في إفساد صوم غير رمضان من حيث الأداء، فبالأولى: أن لا تجب في الإفساد، من حيث القضاء
(4)
.
[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]
قوله: ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه دواء، أو دهنًا، أو
= وعند المالكية: عليها القضاء، وعلى زوجها كفارتها.
تحفة الفقهاء 1/ 354، تبيين الحقائق 1/ 327، حاشية الشلبي 1/ 327، الاختيار 1/ 132، جواهر الإكليل 1/ 151، حاشية العدوي 2/ 250، المغني 3/ 62، المستوعب 3/ 434.
(1)
الفتاوى التتارخانية 2/ 372.
(2)
روض الطالب 1/ 425، مغني المحتاج 1/ 444.
(3)
شرح فتح القدير 2/ 341، العناية 2/ 341، بداية المبتدي 1/ 135، الكتاب 1/ 167، الهداية 1/ 135، كشف الحقائق 1/ 119، شرح الوقاية 1/ 119، ملتقى الأبحر 1/ 199.
(4)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 1/ 361، الهداية 1/ 135، كنز الدقائق 1/ 329، حاشية رد المحتار 2/ 404، كشف الحقائق 1/ 119، الدر المختار 2/ 404، تبيين الحقائق 1/ 329، أقرب المسالك ص 43، الخرشي على خليل 2/ 252، أسنى المطالب 1/ 425، المنهاج 1/ 531، حاشية المقنع 1/ 368، غاية المنتهى 2/ 197.
داوى جائفة، أو آمة بدواء رطب، لزمه القضاء، لا غير.
منحة السلوك
داوى جائفة، أو آمة بدواء رطب، لزمه القضاء؛ لأن الفطر مما دخل وقد وجد لا غير، يعني: لا تجب الكفارة؛ لعدم صورة الفطر، وهو الأكل والشرب من المنفذ المعهود، وهو الفم
(1)
. الاحتقان: وضع الحقنة في الدبر
(2)
. والاستعاط: صب السعوط في الأنف
(3)
.
قال في "الأجناس"
(4)
: الحقنة توجب الفطر، ولا يقع به الرضاع.
(1)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية إلى أنه إن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنيه دواء، لزمه القضاء. وإذا داوى جائفة، أو آمة بدواء، فإنه لا يفطر؛ لأنه لا يدخل مدخل الطعام.
الكتاب 1/ 167، المختار 1/ 132، الهداية 1/ 135، تحفة الفقهاء 1/ 355، العناية 2/ 341، تبيين الحقائق 1/ 329، شرح ملا مسكين على كنز الدقائق ص 73، القوانين الفقهية ص 80، منح الجليل 2/ 147، جواهر الإكليل 149، 152، أسنى المطالب 1/ 415، مغني المحتاج 1/ 427، أنوار المسالك شرح عمدة السالك ص 217، كشاف القناع 2/ 318، منتهى الإرادات 1/ 447، الروض المربع ص 175.
(2)
لسان العرب 13/ 126 مادة حقن، المغرب ص 124 مادة حقن، القاموس المحيط 1/ 682 مادة ح ق ن، مختار الصحاح ص 62 مادة ح ق ن، المصباح المنير 1/ 144 مادة حقنت، طلبة الطلبة ص 58.
(3)
لسان العرب 7/ 314 مادة سعط، القاموس المحيط 2/ 566 مادة س ع ط، مختار الصحاح ص 126 مادة س ع ط، المغرب ص 225 مادة السعوط.
(4)
الأجناس لأبي العباس الناطفي (مخطوط) لوحة 38/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد، برقم 3634 ومصورتها لدى معهد البحوث العلمية، وإحياء التراث بجامعة أم القرى برقم 379. ونصه فيه:"الأصل في الحقنة توجب الفطر، ولا يقع بها الرضاع".
وكتاب الأجناس رتبها علي بن محمد الجرجاني على ترتيب مختصر الكافي، وقد كان الناطفي لم يرتبها، فرتبها الجرجاني.
وإن أقطر في أذنه ماء، أو في ذكره دهنًا، لم يفطر.
منحة السلوك
والجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف
(1)
.
والآمة: الشجة التي تبلغ أُمَّ الرأس
(2)
. قيد بقوله: رطبٍ؛ لأن المفطر هو الرطب عند أبي حنيفة، خلافًا لهما
(3)
.
واليابس ليس بمفطر اتفاقًا
(4)
، ولكن أكثر المشايخ على أن العبرة للوصول، حتى إذا علم أن اليابس وصل إلى جوفه فسد الصوم، وإن علم أن الرطب لم يصل لا يفسد
(5)
.
قوله: وإن أقطر في أذنه ماء، أو في ذكره دهنًا، لم يفطر
(6)
.
أما إذا أقطر في أذنه ماء: فإنه لا يفطر؛ لعدم الوصول، بخلاف ما إذا
(1)
مختار الصحاح ص 50 مادة جوف، القاموس المحيط 1/ 559 مادة جوف، المغرب ص 96 مادة الجائفة.
(2)
القاموس المحيط 1/ 179 مادة أم م، مختار الصحاح ص 11 مادة أم م، المغرب ص 29 مادة أئتمنه، طلبة الطلبة ص 58، حلية الفقهاء ص 196، أنيس الفقهاء ص 294.
(3)
الهداية 1/ 135، مختصر الطحاوي ص 57، تبيين الحقائق 1/ 329، شرح فتح القدير 2/ 343، حاشية الشلبي 1/ 329، العناية 2/ 343، البحر الرائق 2/ 279.
(4)
شرح فتح القدير 2/ 343.
(5)
شرح فتح القدير 2/ 343، العناية 2/ 343، تبيين الحقائق 1/ 330، الهداية 1/ 135، البحر الرائق 2/ 279، كشف الحقائق 1/ 120.
(6)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه إذا أقطر في أذنه ماء، فوصل إلى الباطن أنه يفطر، وإذا أقطر في ذكره دهنًا لم يفطر عند المالكية، والحنابلة. ويفطر عند الشافعية.
شرح فتح القدير 2/ 342، العناية 2/ 343، الهداية 1/ 135، كنز الدقائق 1/ 329، البحر الرائق 2/ 279، تبيين الحقائق 1/ 329، القوانين الفقهية ص 80، بلغة السالك 1/ 246، أسنى المطالب 1/ 416، المنهاج 1/ 513، شرح المحلي على المنهاج 2/ 56، عمدة السالك ص 217، زاد المحتاج 1/ 512، تحفة المحتاج 3/ 402، المقنع 1/ 365، منتهى الإرادات 1/ 448.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
أقطر دهنًا فإنه يصل بقوة التشرب
(1)
. وأما إذا أقطر في ذكره دهنًا، فإنه لا يفطر أيضًا عند أبي حنيفة
(2)
.
وقال أبو يوسف: يفطر
(3)
. ومحمد: مضطرب
(4)
.
وهذا الاختلاف، مبني على أنه: هل بين المثانة، والجوف منفذ أم لا؟
(5)
واختلفوا في الإقطار في قُبُلِها
(6)
.
والصحيح الفطر
(7)
.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 329، شرح فتح القدير 2/ 341، تحفة الفقهاء 1/ 355، البحر الرائق 2/ 279.
(2)
مختصر الطحاوي ص 56، تحفة الفقهاء 1/ 355، تبيين الحقائق 1/ 329، البحر الرائق 2/ 279، ملتقى الأبحر 1/ 200، الكتاب 1/ 168، الاختيار 1/ 133.
(3)
مختصر الطحاوي ص 56، تحفة الفقهاء 1/ 355، تبيين الحقائق 1/ 329، الاختيار 1/ 133، البحر الرائق 2/ 279، ملتقى الأبحر 1/ 200، الكتاب 1/ 168.
(4)
قال الزيلعي: ومحمد توقف فيه، وقيل: هو مع أبي يوسف. والأظهر: أنه مع أبي حنيفة. تبيين الحقائق 1/ 330، شرح فتح القدير 1/ 344.
(5)
قال الزيلعي: وهو ليس باختلاف على التحقيق. والأظهر: أنه لا منفذ له، وإنما يجتمع البول فيها بالترشح
…
وهذا الاختلاف فيما إذا وصل إلى المثانة. وأما إذا لم يصل بأن كان في قصبة الذكر بعد، لا يفطر بالإجماع.
تبيين الحقائق 1/ 330.
(6)
وهو على الخلاف السابق، في الإقطار في ذكر الرجل.
حاشية الشلبي 1/ 330، تبيين الحقائق 1/ 330، العناية 2/ 344، شرح فتح القدير 2/ 344، البحر الرائق 2/ 279.
(7)
وصححه الزيلعي، والسرخسي، وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الإقطار في قبلها لا يفسد الصوم.
تبيين الحقائق 1/ 330، العناية 2/ 344، البحر الرائق 2/ 279، حاشية الشلبي 1/ 330، =